أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 26 لسنة 2023 م بتقرير حكم

نشر في

قرار رقم 26 لسنة 2023 م بتقرير حكم

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19/نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب 10/مارس/2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 14 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة للتحضير للاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب.
  • وعلى ما عرضه السيد وزير الداخلية المكلف بمذكرته الداخلية المؤرخة في 2022/12/18 م.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر 

مادة 1

بمناسبة إنعقاد المؤتمر التحضيري لوزراء الخارجية العرب بتاريخ 2023/1/22 م، يكون يوم الأحد الموافق 2023/1/22 م إجازة بالجهات العامة وما في حكمها ببلديات طرابلس الكبرى وذلك تجنبا للازدحام وعرقلة حركة السير للوفود المشاركة، على أن يراعى في ذلك المرافق ذات الخدمات الإنسانية والأمنية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • رئيس مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.