أدوات الوصول

Skip to main content

قرار بتشكيل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين بوزارة العدل

نشر في

قرار بتشكيل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين بوزارة العدل

وزير العدل،

  • بعد الاطلاع على المادة 13 من لائحة الموظفين غير المصنفين الصادرة من مجلس الوزراء في 7-3-1957.

قرر

مادة 1

تشكل لجنة شؤون الموظفين غير المصنفين بوزارة العدل من السيد الأستاذ عبد العال تشكل خضير رئيساً وعضوية كل من السيد الأستاذ عباس بدر والسيد محمد القلال.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره. 

  • صدر في طرابلس 22-4-1961.
  • عبد الرحمن القلهود
  • وزير العدل

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.