منشور رقم 11 لسنة 2023 م بشأن الالتزام بتنفيذ القرارات الحكومية
- التصنيف: المناشير
- التاريخ: 9 أغسطس 2023
- الرقم: 11
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: العمل
منشور رقم 11 لسنة 2023 م بشأن الالتزام بتنفيذ القرارات الحكومية
رئيس حكومة الوحدة الوطنية،
توجيهات رئيس حكومة الوحدة الوطنية لجميع الوزراء ورؤساء الأجهزة والمؤسسات العامة
السادة/ الوزراء ورؤساء الأجهزة والمؤسسات والهيئات والمصالح والشركات العامة وما في حكمها.
حرصا من حكومة الوحدة الوطنية على تسيير العمل الحكومي بشكل تضامني لأجل تنفيذ برامج عملها وتوجهاتها خدمة للصالح العام، وبناء على علاقة التبعية في التسلسل الإداري التي تقتضي الالتزام والتقيد بالقرارات والتعليمات والأوامر الصادرة عنها وتنفيذها دون إبطاء من الأعلى للأدنى، والتأكيد على ضمان وصون حق التقاضي المكفول دستوريا.
إلا أنه لوحظ قيام بعض الجهات العامة التابعة للحكومة وتعمل ضمن كوادرها التنفيذية بالطعن على القرارات الإدارية العامة الصادرة عنها، الأمر الذي يعد سابقة خطيرة في العمل المؤسسي من شأنه عرقلة سير عمل الحكومة الهادف دوما لخدمة الوطن والمواطن.
عليـه يطلب من جميع الجهات التابعة لحكومة الوحدة الوطنية احترام قراراتها والتقيد والالتزام بتنفيذها طالما أنها صدرت في إطار خدمة الصالح العام وفي حالة المساس بهذه القرارات أو تعطيل تنفيذها من قبل موظفي الحكومة ستتخذ الحكومة الإجراءات القانونية الرادعة حيالهم.
للأهمية يطلب التقيد والالتزام.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس حكومة الوحدة الوطنية
- صدر بتاريخ 2023/8/9 م
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 211 لسنة 2024 م بشأن تقرير بعض الأحكام في الإجراءات الوظيفية بالوزارة
-
منشور رئيس مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2024 م
-
قرار رقم 888 لسنة 2023 م بتقرير بعض الأحكام في شأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 12 لسنة 2010 م
-
قانون رقم 34 لسنة 2023 م بتعديل حكم في قانون مرتبات الموظفين الوطنيين في الجهات الممولة من الخزانة العامة وتقرير بعض الأحكام الصادرة بالقانون رقم 18 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 543 لسنة 2023 م بشأن التكليف بتسيير مهام رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان
-
قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة – المكلف رقم 1087 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قانون رقم 18 لسنة 2023 م بإصدار قانون مرتبات الموظفين الوطنيين بالجهات الممولة من الخزانة العامة وتقرير بعض الأحكام
-
قانون رقم 16 لسنة 2023 م بشأن تحديد الحد الأدنى للمرتبات والأجور
-
منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 8 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 125 لسنة 2023 م بتحديد ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك
-
قرار رقم 124 لسنة 2023 م بتحديد الأسعار الاسترشادية للتجهيزات المكتبية والقرطاسية
-
قرار رقم 26 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 19 لسنة 2023 م بتعديل حكم في قراره رقم 203 لسنة 2013 م
-
قرار رقم 21 لسنة 2023 م باعتماد نتائج أعمال لجنة
-
قرار رقم 339 لسنة 2022 م بتكليف بمهام
-
قرار رقم 454 لسنة 2022 م بتحديد مرتبات العاملين بالمركز الوطني لإدارة الأزمات
-
قرار رقم 305 لسنة 2021 م بتسمية وكيل لوزارة العمل والتأهيل
-
قرار رقم 292 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة العمل والتأهيل وتنظيم جهازها الإداري
-
قرار رقم 21 لسنة 2021 م بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق ضمان الإقراض لأغراض التشغيل
-
قرار رقم 567 لسنة 2020 م بشأن تشغيل وتدريب العاطلين عن العمل من شريحة الشباب
اترك تعليقاً