أدوات الوصول

Skip to main content

منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 8 لسنة 2023 م

نشر في

منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 8 لسنة 2023 م

السادة/ الوزراء

بعد التحية

حرصا من حكومة الوحدة الوطنية على حسن سير العمل الحكومي وإدراكا منها لأهمية التنسيق المستمر بين الوزارات والجهات التابعة لها لضمان التنفيذ الناجع للخطط والبرامج الموكلة إليها بما ينعكس بشكل إيجابي على الأداء للوصول إلى الغايات والأهداف المرسومة من قبل الحكومة.

وقد لاحظنا من خلال متابعتنا للعمل بالوزارات عدم قيامكم بعقد اجتماعات دورية مع الإدارات والمراكز التابعة لكم مما يؤثر على جودة العمل والإنتاجية.

عليه: يطلب منكم البدء في عقد اجتماعات دورية تضم السادة الوكلاء ومدراء المراكز والمصالح والإدارات الرئيسية التابعة لكم بشكل شهري بما يكفل توحيد الرؤى والجهود المبذولة من أجل القيام بالمهام المسندة إليكم، وموافاتنا بصورة من محاضر الاجتماعات والتوصيات التي تنتج عن هذه الاجتماعات. 

يطلب من الجميع التقيد والالتزام.

  • م عبد الحميد محمد الدبيبة
  • رئيس مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.