أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 78 لسنة 2023 م بشأن تحديد سعر بيع سلعة

نشر في

قرار رقم 78 لسنة 2023 م بشأن تحديد سعر بيع سلعة

وزير الاقتصاد والتجارة

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2011/08/03 م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 2015/12/17 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 09/نوفمبر/2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري ولوائحه التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة في مدينة سرت بتاريخ 2021/3/10 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم 235 لسنة 2021 م، باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الاقتصاد والتجارة وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 14 لسنة 2022 م بشأن التنظيم الداخلي للوزارة.
  • وعلى كتاب السيد، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط رقم 25 – 1 – 5 المؤرخ في 1/ 01/2023.
  • وعلى ما عرضه السيد، وكيل الوزارة للشؤون التجارية.

مادة 1

يحدد سعر بيع وقود الكيروسين المستعمل في الأغراض التجارية والصناعية أو كمواد خام أولية في المنتجات المصنعة لأغراض التصدير على أساس النشرة العالمية لحوض البحر المتوسط بلاتس ماركت سكان.

مادة 2

تتولى المؤسسة الوطنية للنفط بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم عملية التوزيع وفقا للإجراءات القانونية المتبعة.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المخاطبين به وضعه موضع التنفيذ، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.

  • صدر في: 7/شعبان/1444
  • الموافق 2/27/ 2023
  • محمد علي الحويج 
  • وزير الاقتصاد والتجارة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.