أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 77 لسنة 2023 م بشأن تحديد سعر بيع سلعة وتقرير حكم

نشر في

قرار رقم 77 لسنة 2023 م بشأن تحديد سعر بيع سلعة وتقرير حكم

وزير الاقتصاد والتجارة

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2011/08/03 م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 2015/12/17 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 09/ نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري ولوائحه التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة في مدينة سرت بتاريخ 2021/3/10 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية…
  • وعلى قرار مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم 235 لسنة 2021 م، باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الاقتصاد والتجارة وتنظيم جهازها الإداري
  • وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 14 لسنة 2022 م بشأن التنظيم الداخلي للوزارة.
  • وعلى قرار السيد وزير الاقتصاد والتجارة رقم 858 لسنة 2022 م بشأن تحديد سعر بيع سلعة وتقرير حكم.
  • وعلى كتاب السيد، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة والثروة الحيوانية رقم 924/5/4 المؤرخ في 10/2/2022 م.
  • وعلى كتاب السيد وكيل وزارة الزراعة والثروة 3-1 1323 المؤرخ في 2023/2/6 م.

قرر

مادة 1

يحدد سعر بيع سماد اليوريا من الشركة الليبية للأسمدة لصالح المستفيدين المبينين في المادة الثانية والذي يمثل الحصة السنوية للعام 2023م، وفق البيانات المقدمة من الشركة على النحو الآتي:

ر.مالكمية بالطنسعر البيع بالدينار الليبي
120,000160د.ل للقنطار

مادة 2

تتولى وزارة الزراعة والثروة الحيوانية تسويق الكمية المخصصة للجمعيات الزراعية والمشروعات العامة، وفق السعر المبين في المادة الأولى من هذا القرار، على أن يراعى عند التوزيع الموقع الجغرافي.

مادة 3

تستمر وزارة الاقتصاد والتجارة بدراسة تقارير الإنتاج أمونيا – يوريا وطلب تقرير من المؤسسة الوطنية للنفط بشأن الكميات المباعة تجاريا خلال العام 2023م لصالح وزارة الزراعة والثروة الحيوانية. 

مادة 4

يتم تحديد الكميات المنتجة فعليا خلال العام 2023 م، لتقدير سعر وكمية الحصة السنوية للمستفيدين بالزيادة والنقصان، وفق الكميات المنتجة فعليا.

مادة 5

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المخاطبين بأحكامه وضعه موضع التنفيذ.

  • صدر في: 7/شعبان/1444
  • الموافق 2/27/ 2023
  • محمد علي الحويج 
  • وزير الاقتصاد والتجارة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.