أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 759 لسنة 2023 م بشأن السماح باستيراد المنتجات والمحاصيل الزراعية وتقرير حكم

نشر في

قرار رقم 759 لسنة 2023 م بشأن السماح باستيراد المنتجات والمحاصيل الزراعية وتقرير حكم

وزير الاقتصاد والتجارة 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2011/08/03 م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 2015/12/17 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 09/ نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 106 لسنة 1973 بإصدار القانون الصحي.
  • وعلى قانون رقم 10 لسنة 2010 م بشأن الجمارك.
  • وعلى قانون رقم 23 لسنة 2010 م، بشأن النشاط التجاري واللوائح التنفيذية الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 2021/03/10 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار المجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم 235 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد والتجارة.
  • وعلى قانون وزير الاقتصاد والتجارة رقم 359 لسنة 2021 م، بتحديد قوائم السلع المحظور والمقصور تصديرها واستيرادها.
  • وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 14 لسنة 2022 م بشأن التنظيم الداخلي بوزارة الاقتصاد والتجارة.
  • وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 852 لسنة 2022 م بشأن السماح باستيراد السلعة.
  • وعلى مذكرة السيد، مدير إدارة التجارة الخار والتعاون الدولي/ المكلف، رقم 3749 المؤرخة في 2023/12/13 م.

قرر

مادة 1

يسمح باستيراد المنتجات والمحاصيل الزراعية باختلاف أنواعها، ووفقا للاشتراطات الصحية المعمول بها لدى مركز الرقابة على الأغذية والأدوية.

مادة 2

يلغي قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 852 لسنة 2022م بشأن السماح بتوريد سلعة.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف حكمة وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • محمد علي الحويج
  • وزير الاقتصاد والتجارة
  • صدر في 29/جمادى الأول/1445ه
  • الموافق: 2023/12/13م