أدوات الوصول
قرار رقم 759 لسنة 2023 م بشأن السماح باستيراد المنتجات والمحاصيل الزراعية وتقرير حكم
وزير الاقتصاد والتجارة
قرر
مادة 1
يسمح باستيراد المنتجات والمحاصيل الزراعية باختلاف أنواعها، ووفقا للاشتراطات الصحية المعمول بها لدى مركز الرقابة على الأغذية والأدوية.
مادة 2
يلغي قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 852 لسنة 2022م بشأن السماح بتوريد سلعة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف حكمة وعلى الجهات المختصة تنفيذه.