أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 53 لسنة 2016 بشأن تعديل تسمية مصلحة المرافق التعليمية

نشر في

قرار رقم 53 لسنة 2016 بشأن تعديل تسمية مصلحة المرافق التعليمية

مجلس الوزراء:

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010م، بشأن التعليم.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 44 لسنة 2014 م، بشأن إعلان حالة النفير والتعبئة العامة وتكليف رئيس حكومة إنقاذ وطني.
  • وعلى قرارا المؤتمر الوطني العام رقم 64 لسنة 2015 م، بشأن إعادة تشكيل حكومة الإنقاذ الوطني.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 134 لسنة 2012 م، باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة التربية والتعليم وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقا” رقم 126 لسنة 2009 م، بإنشاء مصلحة التقنيات وصيانة المرافق التعليمية.
  • وعلى كتاب وزير التربية والتعليم رقم 6848 المؤرخ في 14/12/2015 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس لسنة 2016 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 549 المؤرخ في 25/2/2016 م. 

قرر

مادة 1

تعدل تسمية التقنيات وصيانة المرافق التعليمية المنشأة بالقرار رقم 126 لسنة 2009 ميلادي المشار إليه بحيث تسمى مصلحة المرافق التعليمية وتكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتتبع وزارة التربية والتعليم.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم بخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • رئيس الوزراء
  • صدر في 26 جمادى الأولى 1437 هجري
  • الموافق 6/3/2016 ميلادي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.