قرار رقم 53 لسنة 2016 بشأن تعديل تسمية مصلحة المرافق التعليمية
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 6 مارس 2016
- الرقم: 53
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الجهة العامة: مصلحة المرافق التعليمية
- الحالة: ساري
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: التعليم العام
قرار رقم 53 لسنة 2016 بشأن تعديل تسمية مصلحة المرافق التعليمية
مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010م، بشأن التعليم.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 44 لسنة 2014 م، بشأن إعلان حالة النفير والتعبئة العامة وتكليف رئيس حكومة إنقاذ وطني.
- وعلى قرارا المؤتمر الوطني العام رقم 64 لسنة 2015 م، بشأن إعادة تشكيل حكومة الإنقاذ الوطني.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 134 لسنة 2012 م، باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة التربية والتعليم وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقا” رقم 126 لسنة 2009 م، بإنشاء مصلحة التقنيات وصيانة المرافق التعليمية.
- وعلى كتاب وزير التربية والتعليم رقم 6848 المؤرخ في 14/12/2015 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس لسنة 2016 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 549 المؤرخ في 25/2/2016 م.
قرر
مادة 1
تعدل تسمية التقنيات وصيانة المرافق التعليمية المنشأة بالقرار رقم 126 لسنة 2009 ميلادي المشار إليه بحيث تسمى مصلحة المرافق التعليمية وتكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتتبع وزارة التربية والتعليم.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم بخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- رئيس الوزراء
- صدر في 26 جمادى الأولى 1437 هجري
- الموافق 6/3/2016 ميلادي
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 117 لسنة 2024 م بتسمية أعضاء مشاركين بمجمع اللغة العربية
-
قرار 346 لسنة 2024 م بشأن تقرير حكم
-
قرار رقم 345 لسنة 2024 م بشأن تشكيل لجان التسكين على الملاك الوظيفي بالمؤسسات التعليمية
-
قرار رقم 103 لسنة 2024 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 23 لسنة 2024 م بتمديد مدة خدمة
-
قرار رقم 608 لسنة 2023 م بالإذن بالتعاقد لصيانة بعض المدارس بالبلديات المنكوبة
-
قرار رقم 1462 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 1434 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 397 لسنة 2023 م تعليق الدراسة لمرحلتي التعليم الأساسي والمتوسط
-
قرار رقم 1402 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 1391 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
تصحيح مسار فتح فصول رياض الأطفال والتعليم التمهيدي في مدارس المراحل التعليمية
-
قرار رقم 311 لسنة 2023 م بتقرير استثناء من قراره رقم 308 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 1218 لسنة 2023 م بشأن اعتماد الخطة الدراسية للعام الدراسي 2023-2024 م
-
قرار رقم 1046 لسنة 2023 م بشأن تحديد مواعيد الدراسة والامتحانات لجميع المراحل التعليمية للعام الدراسي 2023-2024 م
-
قرار رقم 307 لسنة 2023 م باستحداث إدارة بالهيكل التنظيمي لوزارة التربية والتعليم
-
قرار رقم 700 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجان وتحديد مهامها
-
قرار رقم 115 لسنة 2023 م بشأن تعيين مفتشين تربويين
-
قرار رقم 25 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 2097 لسنة 2022 م بشأن تقرير حكم
اترك تعليقاً