أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 126 لسنة 2009 م بشأن إنشاء مصلحة التقنيات وصيانة المرافق التعليمية

4 أبريل 2009

قرار رقم 126 لسنة 2009 م بشأن إنشاء مصلحة التقنيات وصيانة المرافق التعليمية

اللجنة الشعبية العامة:

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 134 لسنة 1970 مسيحي، بشأن التربية، وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 مسيحي، بإصدار قانون الخدمة المدنية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 مسيحي، بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1992 مسيحي، بشأن تنظيم التعليم العالي.
  • وعلى القانون رقم 19 لسنة 1428 ميلادية، بشأن تنظيم خدمات الوحدات الإدارية لمنتسبيها، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 26 لسنة 1369 و.ر، بتقرير بعض الاحكام في شأن الخدمة العامة.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 5 لسنة 1377 و.ر، بشأن تحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 120 لسنة 1372 و.ر، بشأن اصدار لائحة اعتماد مؤسسات التعليم العالي.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 79 لسنة 1374 و.ر، بشأن إنشاء مصلحة الوسائل التعليمية، وتعديلاته.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 81 لسنة 1374 و.ر، بشأن إنشاء مصلحة المباني التعليمية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 337 لسنة 1374 و.ر، بشأن إنشاء مصلحة المباني الجامعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 338 لسنة 1374 و.ر، بشأن إنشاء مصلحة الوسائل والتجهيزات الجامعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 874 لسنة 1374 و.ر، بشأن إنشاء مصلحة التقنيات التعليمية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 114 لسنة 1374 و.ر، بشأن إنشاء تنظيم اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي بكتابه رقم 1971 المؤرخ في 24/03/1377 و.ر.
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الرباع لسنة 1377 و.ر.

قررت

مادة 1

تنشأ مصلحة عامة تسمى مصلحة التقنيات وصيانة المرافق التعليمية تكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وتتبع اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي.

مادة 2

يكون مقر المصلحة بمدينة طرابلس بالجماهيرية العظمى، ويجوز إنشاء فروع لها بالداخل -بحسب متطلبات العمل- بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي، تحدد فيه مقارها واختصاصاتها.

مادة 3 

تختص مصلحة التقنيات وصيانة المرافق التعليمية بتنفيذ البرامج المتعلقة بتوفير الاحتياجات السنوية للمؤسسات التعليمية من الوسائل التعليمية والصيانة الدورية والبسيطة للمرافق التعليمية الأساسية والمتوسطة والاشراف على القنوات التعليمية وتوفير برامج التعليم عن بعد ولها في سبيل تحقيق ذلك ما يلي:

  1. تحديد النظم المتعلقة باستعمال وإدارة التقنية الحديثة في مجال التعليم والبحث العلمي.
  2. تأسيس وإدارة القنوات التعليمية.
  3. تصميم وإنتاج الوسائل، والاشرطة التعليمية بالطرق التقنية المختلفة.
  4. المشاركة في تحديد المواصفات القياسية للتقنيات والبرمجيات المستخدمة في المؤسسات التعليمية.
  5. تحديد مواصفات الأثاث المدرسي والمعامل والمختبرات وتجهيزاتها وتحديد النظم المتعلقة بإجراءات السلامة بها.
  6. إعداد برامج التدريب على استعمال الأجهزة والمعدات والوسائل السمعية والبصرية.
  7. إعداد المواصفات الفنية والخرائط والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ صيانة المباني لمرحلتي التعليم الأساسي والمتوسط، وإبرام العقود اللازمة لذلك، وعقود توريد الوسائل التعليمية الخاصة بها، ومتابعة تنفيذها وفقاً للدراسات الفنية المعدة لذلك.

مادة 4 

تُدار المصلحة بلجنة إدارة يصدر بشأنها قرار من اللجنة الشعبية العامة بناءً على عرض من أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي.

مادة 5 

تختص لجنة إدارة المصلحة بما يلي:

  1. متابعة البرامج التنفيذية والسياسات اللازمة لتحقيق أهداف المصلحة وتوفير الاحتياجات اللازمة لها.
  2. اقتراح التنظيم الداخلي والملاك الوظيفي للمصلحة وعرضه على الجهة المختصة للإصدار.
  3. اعتماد الدورة المستندية ذات الأهمية، بما يكفل المحافظة عليها وعرض ما يحتاج منها للاعتماد على أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي.
  4. طرح المشروعات للتعاقد بعد صدور الإذن اللازم وفقاً للقانون.
  5. اقتراح النظم الإدارية والمالية للمصلحة وإحالتها إلى اللجنة الشعبية العامة للإصدار.
  6. دراسة مشروعي الميزانية السنوية والميزانية التقديرية.
  7. اقتراح خطط التدريب للرفع من كفاءة العاملين بالمصلحة.

مادة 6

يتولى أمين لجنة الإدارة الإشراف على سير العمل بالمصلحة وعلى العاملين فيها ومتابعة ورقابة أعمالهم وتوجيههم وايقاع العقوبات عليهم وفقاً للقانون، وإصدار التعليمات الملزمة لهم واتخاذ ما يلزم للمحافظة على ممتلكات المصلحة، وله في ذلك ممارسة الاختصاصات المقررة لرئيس المصلحة في كل من قانون النظام المالي للدولة وقانون الخدمة المدنية والقرارات الصادرة بمقتضاها.

وله على وجه الخصوص ما يلي:

  1. الدعوة لاجتماع لجنة الإدارة واعداد مشروعات جداول أعمالها وإدارة اجتماعاتها وتوقيع محاضرها والابلاغ بها ومتابعة تنفيذها.
  2. توقيع العقود التي تبرمها المصلحة، بعد اعتمادها من أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي أو الجهة المختصة بحسب الأحوال وفقاً للائحة العقود الإدارية.
  3. إعداد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي للمصلحة.
  4. إعداد التقارير الدورية عن سير العمل بالمصلحة وعرضها على كل من لجنة إدارة المصلحة وأمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي.
  5. تمثيل المصلحة في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء.

مادة 7

يتكون الهيكل التنظيمي للمصلحة من عدد من التقسيمات التنظيمية يصدر بتحديدها وبيان اختصاصاتها قرار من اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي، بناء على عرض من لجنة إدارة المصلحة، وفقاً للنظم والإجراءات المقررة.

مادة 8

تكون للمصلحة ميزانية مستقلة تدرج ببنود خاصة ضمن ميزانية قطاع التعليم والبحث العلمي.

مادة 9

يفتح للمصلحة حساب مصرفي أو أكثر في أحد المصارف العاملة بالجماهيرية العظمى، وفقاً لمقتضيات قانون النظام المالي للدولة، بعد موافقة أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي.

مادة 10

تؤول لمصلحة التقنيات وصيانة المرافق التعليمية الأصول الثابتة والمنقولة ومقار كل من مصلحة الوسائل التعليمية ومصلحة الوسائل والتجهيزات الجامعية ومصلحة المباني التعليمية ومصلحة المباني الجامعية ومصلحة التقنيات التعليمية.

مادة 11

يتولى أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي تنسيب العاملين بالمصالح المشار إليها في المادة السابقة على المصلحة والجهات الأخرى التابعة للقطاع، وفقاً للملاك الوظيفي للمصلحة، وتطبيق في شأن الزائدين عن حاجة الملاك أحكام القانون رقم 26 لسنة 1369 و.ر، بتقرير بعض الأحكام في شأن الخدمة العامة واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه.

مادة 12

تتولى اللجنة الشعبية العامة لجهاز المراجعة المالية فحص ومراجعة حسابات المصلحة وفقاً للقانون.

مادة 13

يُلغى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 79 لسنة 1374 و.ر، بشأن إنشاء مصلحة الوسائل التعليمية، وقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 81 لسنة 1374 و.ر، بشأن إنشاء مصلحة المباني التعليمية، وقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 337 لسنة 1374 و.ر، بشأن إنشاء مصلحة المباني الجامعية، وقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 338 لسنة 1374 و.ر، بشأن إنشاء مصلحة الوسائل والتجهيزات الجامعية، وقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 874 لسنة 1374 و.ر، بشأن إنشاء مصلحة التقنيات التعليمية، كما يُلغى كل حكم آخر يُخالف أحكام هذا القرار.

مادة 14

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 9 ربيع الآخر
  • الموافق: 04/04/1377 و.ر 2009 مسيحي