قانون رقم 31 لسنة 1977 م بالتصديق على الاتفاقيتين المبرمتين بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية التوجو
- التصنيف: القوانين
- التاريخ: 26 فبراير 1977
- الرقم: 31
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- القطاع: الخارجية
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قانون رقم 31 لسنة 1977 م بالتصديق على الاتفاقيتين المبرمتين بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية التوجو
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستورى،
- وبناء على ما عرضه وزير الدولة للشئون الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يصادق على الاتفاقيتين الموقعتين بين حكومتى الجمهورية العربية الليبية وجمهورية التوجو بمدينة لومي بتاريخ 6 صفر 1397 هـ المـوافـق 25 يناير 1977م وهما: –
- اتفاقية إنشاء شركة زراعية مشتركة.
- اتفاقية إنشاء شركة مشتركة لصيد الأسماك.
مادة 2
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- صدر في 8 ربيع الأول 1397 هـ
- الموافق 26 فبراير 1977م
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
المحتويات
اتفاقية بإنشاء شركة زراعية مشتركة بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة جمهورية التوجو
- إن حكومة الجمهورية العربية الليبية،
- وحكومة جمهورية التوجو،
- تحقيقاً لغايات اتفاقية التعاون الاقتصادى والفنى الموقعة بينهما في طرابلس بتاريخ 8 شوال 1393هـ الموافق 2 نوفمبر 1973م، ورغبة منهما في تنمية التعاون في المجال الزراعي،
اتفقتا على ما يلى: –
اسم الشركة
مادة 1
تنشأ شركة مشتركة بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية التوجو تسمى الشركة الزراعية العربية الليبية التوجولية.
مادة 2
أغراض الشركة
تهدف الشركة إلى:-
- إقامة مشاريع زراعية لتنمية الإنتاج النباتي والحيواني في جمهورية التوجو وعلى الأخص الأرز، والقطن، وقصب السكر، والبن والشاي والانتاج الحيواني.
- تصنيع وتسويق المنتجات الزراعية والحيوانية في داخل وخارج التوجو.
مادة 3
رأس مال الشركة
حدد رأس مال الشركة بمبلغ 6,000,000 ستة ملايين دولار أمريكي تساهم فيه حكومة الجمهورية العربية الليبية بنسبة 50٪ وتساهم حكومة جمهورية التوجو بنسبة 50٪ ويجوز أن تكون المساهمة أو جزءاً منها عينية.
مادة 4
مدة الشركة
تكون مدة الشركة 25 خمسة وعشرون سنة تتجدد تلقائياً ما لم يقرر أحد الطرفين غير ذلك.
مادة 5
مقر الشركة
يكون مقر الشركة بمدينة لومي ويجوز أن تفتح فروعاً ووكالات لها داخل وخارج جمهورية التوجو.
مادة 6
مجلس الإدارة
يدير الشركة مجلس إدارة يتكون من 6 ستة أعضاء ثلاثة يمثلون الجمهورية العربية الليبية ويكون من بينهم رئيس المجلس وثلاثة يمثلون جمهورية التوجو ويكون من بينهم المدير العام.
مادة 7
الجمعية العمومية
تتولى الجمعية العمومية وضع النظام الأساسي للشركة وتسمية أعضاء مجلس الإدارة طبقاً لنص المادة 1 من هذه الاتفاقية.
مادة 8
الشخصية الاعتبارية
تتمتع الشركة بالشخصية الاعتبارية الكاملة.
مادة 9
المزايا والأرباح
تتمتع الشركة بالمزايا التي تمنحها القوانين السارية في جمهورية التوجو وتعفى من رسوم التسجيل، كما تعفى الأسهم وعائداتها من كافة الضرائب والرسوم ويتم تحويل الأرباح بعملات قابلة للتحويل.
مادة 10
تتعهد حكومة التوجو بتسليم مزارع جاهزة للانتاج النباتي والحيواني لتبدأ الشركة نشاطها طبقاً للمادة 3 فقرة 2.
مادة 11
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها من قبل الحكومتين حسب الإجراءات الدستورية المعمول بها في كلا البلدين.
مادة 12
تبدأ الشركة في مزاولة نشاطها خلال فترة لا تزيد عن ثلاثة أشهر من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها.
- حررت في مدينة لومي بتاريخ 6 صفر 1397هـ الموافق 25 يناير 1977م من نسختين أصليتين بالعربية والفرنسية وكلاهما متساوية في القوة القانونية.
- عن حكومة الجمهورية العربية الليبية
- عن حكومة جمهورية التوجو
- د.على عبد السلام التريكي
- وزير الدولة للشئون الخارجية
- آدم کودجو
- وزير الخارجية
اتفاقية إنشاء شركة مشتركة لصيد الأسماك بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة جمهورية التوجو
- إن حكومة الجمهورية العربية الليبية،
- وحكومة جمهورية التوجو،
- تنفيذاً لاتفاقية التعاون الاقتصادى والفنى المعقودة بينهما في مدينة طرابلس بتاريخ 8 شوال 1393هـ الموافق 2 نوفمبر 1973م، ورغبة منهما في تنمية مجالات التعاون الاقتصادى بين بلديهما،
اتفقتا على ما يلى: –
اسم الشركة
مادة 1
تنشأ شركة مشتركة بين البلدين لصيد الأسماك تسمى « الشركة العربية الليبية – التوجولية لصيد الأسماك »
مادة 2
أغراض الشركة
تهدف الشركة إلى:
- استغلال الثروات الغير منجمية والغير معدنية للبحار والمياه.
- تصنيع وتسويق هذه المنتجات.
مادة 3
رأس مال الشركة
حدد رأس مال الشركة بمبلغ 3,000,000 ثلاثة ملايين دولار أمريكي تساهم فيها حكومة الجمهورية العربية الليبية بنسبة 50٪ وتساهم حكومة جمهورية التوجو بنسبة 50٪ ويجوز أن تكون المساهمة أو جزءاً منها عينية.
ويجوز للشركة أن تقبل دخول أية أطراف أخرى بعد موافقة الطرفين المتعاقدين.
مادة 4
مدة الشركة
تكون مدة الشركة 25 خمسة وعشرون سنة تتجدد تلقائياً ما لم يقرر أحد الطرفين غير ذلك.
مادة 5
مقر الشركة
يكون مقر الشركة بمدينة لومي ويجوز أن تفتح فروعاً ووكالات لها داخل وخارج جمهورية التوجو.
مادة 6
مجلس الإدارة
يدير الشركة مجلس إدارة يتكون من 6 ستة أعضاء ثلاثة يمثلون الجمهورية العربية الليبية ويكون من بينهم المدير العام وثلاثة يمثلون جمهورية التوجو ويكون من بينهم رئيس مجلس الإدارة.
مادة 7
الجمعية العمومية
تتولى الجمعية العمومية وضع النظام الأساسي للشركة وتسمية أعضاء مجلس الإدارة طبقاً لنص المادة 6 من هذه الاتفاقية.
مادة 8
الشخصية الاعتبارية
تتمتع الشركة بالشخصية الاعتبارية الكاملة.
مادة 9
تتمتع الشركة بالمزايا التي تمنحها القوانين السارية في جمهورية التوجو وتعفى من رسوم التسجيل كما تعفى الأسهم وعائداتها من كافة الضرائب والرسوم ويتم تحويل الإنتاج بعملات قابلة للتحويل.
مادة 10
تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول اعتباراً من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها من قبل الحكومتين طبقاً للإجراءات الدستورية المعمول بها في كلا البلدين.
مادة 11
تبدأ الشركة نشاطها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تبادل وثائق التصديق.
- حررت في مدينة لومي بتاريخ 6 صفر 1397هـ الموافق 25 يناير 1977م من نسختين أصليتين بالعربية والفرنسية وكلاهما متساوية في القوة القانونية.
- عن حكومة الجمهورية العربية الليبية
- عن حكومة جمهورية التوجو
- د.على عبد السلام التريكي
- وزير الدولة للشئون الخارجية
- آدم کودجو
- وزير الخارجية
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 544 لسنة 2023 م بالموافقة على اتفاقيات تطوير حقول نفطية
-
قرار رقم 122 لسنة 2023 م بإعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق ليبيا للمساعدات والتنمية
-
قرار رقم 613 لسنة 2022 م بشأن اعتماد مذكرات تفاهم
-
قرار رقم 599 لسنة 2022 م بشأن الموافقة على اتفاقية شراء طاقة
-
قرار رقم 535 لسنة 2022 م باعتماد مذكرات تفاهم واتفاق
-
قرار رقم 492 لسنة 2022 م بشأن إعتماد ملحق اتفاق
-
قرار رقم 24 لسنة 2022 م بشأن الموافقة على اتفاقية استثمار
-
قرار رقم 26 لسنة 2022 م بشأن الموافقة على اتفاقية استثمار
-
قرار رقم 103 لسنة 2021 م بتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 104 لسنة 2021 م بشأن اعتماد مذكرات تفاهم
-
قرار رقم 116 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة فنية لتنظيم عمل المنظمات الدولية العاملة في ليبيا
-
قرار رقم 2 لسنة 2020 م بشأن إلغاء المصادقة على الاتفاق السياسي
-
قرار رقم 1 لسنة 2020 م بشأن رفض المصادقة على مذكرتي التفاهم المبرمة بين حكومة الوفاق الوطني والحكومة التركية
-
قرار رقم 6 لسنة 2020 م بشأن قطع العلاقات السياسية مع الجمهورية التركية
-
قرار رقم 1437 لسنة 2019 م بشأن إقرار مذكرتي تفاهم
-
قانون رقم 6 لسنة 2017 م بشأن التصديق على الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
-
قانون رقم 23 لسنة 2013 م في شأن التصديق على بعض البروتوكولات الدولية
-
قرار رقم 44 لسنة 2013 م في شأن حظر التوقيع على اتفاقيات
-
قرار رقم 44 لسنة 2013 في شأن حظر التوقيع على اتفاقيات
-
قانون رقم 2 لسنة 2013 م في شأن التصديق على الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة