أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 434 لسنة 2022 م بترفيع مستشفى قروي 

نشر في

قرار رقم 434 لسنة 2022 م بترفيع مستشفى قروي 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 1 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 106 لسنة 1973م بإصدار القانون الصحي.
  • وعلى القانون رقم 17 لسنة 1986 م بشأن المسؤولية الطبي.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1373 و. ر بشأن الإشراف والرقابة على نشاط التأمين.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى القانون رقم 20 لسنة 2010 م بشأن نظام التأمين الصحي.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في 10 مارس 2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب أمين عام مجلس الوزراء رقم 11809 المؤرخ في 2022/05/12 م.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الخامس لسنة 2022 م.

قرر 

مادة 1 

يرفع مستشفي الرياينة القروي إلى مستشفى عام.

مادة 2 

ينظم عمل المستشفى وفقا للتشريعات النافذة بناء على عرض من وزير الصحة.يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.