أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 11 لسنة 2012 م بحل مصلحة السياحة

نشر في

قرار رقم 11 لسنة 2012 م بحل مصلحة السياحة

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 7 لسنة 2004 ميلادي، بشأن السياحة ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 09 لسنة 2012 ميلادي، في شأن تعيين رئيس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة المؤقتة.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 10 لسنة 2012 ميلادي، في شأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقاً” رقم 87 لسنة 2007 ميلادي،بإنشاء الهيئة العامة للسياحة والصناعات التقليدية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 122 لسنة 2012 ميلادي، بتقرير حكم في شأن الهيئة العامة للسياحة والصناعات التقليدية..
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 9 لسنة 2012 ميلادي، بحل الهيئة العامة للسياحة والآثار.
  • وعلى كتاب أمين سر مجلس الوزراء رقم 664 المؤرخ في 2012/12/11 ميلادي.
  • وعلى محضر اجتماع مجلس الوزراء بالحكومة المؤقتة العادي الثاني لسنة 2012 ميلادي.

قرر

مادة 1

تحل مصلحة السياحة، وتؤول أصولها وممتلكاتها والالتزامات القائمة بما لها وما عليها إلى وزارة السياحة.

مادة 2

ينقل العاملون بالمصلحة إلى وزارة السياحة، كما تلحق بها كل الجهات التي كانت تتبع المصلحة.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 28/محرم/1434 هجري.
  • ميلادي2012/12/12 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.