أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 107 لسنة 2013 م بشأن إرجاع المهجرين من مناطق باطن الجبل

نشر في

قرار رقم 107 لسنة 2013 م بشأن إرجاع المهجرين من مناطق باطن الجبل

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس/ 2011 م.وتعديلاته.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 62 لسنة 2013 م.في شأن اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي السابع والأربعين بعد المائة المنعقد يوم الأحد بتاريخ 8/ ديسمبر/ 2013 م.
  • ولدواعي المصلحة العامة.

صدر القرار الآتي:

مادة 1

على الحكومة المؤقتة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بشأن إرجاع كافة المهجرين من مناطق الصيعان إلى مناطقهم وقراهم “أم الفار والعجمية والعطف وزقزاو” في أجل غايته عشرة أيام من تاريخ صدور هذا القرار،كما تتخذ الحكومة الإجراءات والترتيبات الكفيلة بجبر الضرر وإعادة إعمار تلك المناطق.

مادة 2

تحال النزاعات المتعلقة بحيازة وملكية الأراضي في المناطق المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار إلى القضاء للفصل فيها،على أن يلتزم جميع الأطراف بتطبيق الأحكام القضائية الصادرة في هذا الشأن حال صدورها.

مادة 3

على الحكومة المؤقتة أن تقدم تقريراً مفصلاً عن نتائج أعمالها إلى المؤتمر الوطني العام بانقضاء الأجل الممنوح لها في المادة الأولى من هذا القرار.

مادة 4

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره،وعلى كل فيما يخصه تنفيذه،وينشر في الجريدة الرسمية.

  • المؤتمر الوطني العام – ليبيا
  • صدر في طرابلس:
  • بتاريخ: 7/ صفر/ 1435هـ.
  • الموافق: 10/ ديسمبر/ 2013 م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.