قرار رقم 429 لسنة 2021 م تشكيل لجنة وتحديد مهامها
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 17 ديسمبر 2021
- الرقم: 429
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الأمن
- ذات الصلة: الهجرة
قرار رقم 429 لسنة 2021 م تشكيل لجنة وتحديد مهامها
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما..
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 189 لسنة 2021 م، بتشكيل لجنة عليا لشؤون المهجرين.
- وعلى كتاب السيد وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 665 المؤرخ في 2021/11/14 م.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة الشؤون المهجرين والنازحين عن بلدية مرزق، برئاسة السيد وزير الدولة لشؤون المهجرين والنازحين وعضوية الآتي ذكرهم:
- السيد، وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة
- السيد، محمد الطاهر بشير
- السيد، عبد الله إبراهيم أعمورة
- السيد، عبد القادر حسن الرشيد
- السيد، عبد القادر احمد صالح الشيخ
- السيد، إبراهيم على أعمورة
- السيد، محمد هاني صندد
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بالمادة السابقة اتخاذ الترتيبات اللازمة المودة للمهجرين والنازحين عن باسیترزق إلى مساكنهم، وتذليل الصعوبات، وإجراء الترتيبات مع الجهات ذات العلاقة.
مادة 3
للجنة الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به لإنجاز مهامها.
مادة 4
على اللجنة تقديم تقارير دورية بنتائج أعمالها للسيد رئيس مجلس الوزراء۔
مادة 5
تصرف مكافأة مالية لرئيس وأعضاء اللجنة المشكلة بموجب المادة 1 من هذا القرار، وللمستعان بهم بموجب قرار لاحق يصدر عن رئيس مجلس الوزراء
مادة 6
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
عبد الحميد محمد الدبيبة
رئيس مجلس الوزراء
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 482 لسنة 2023 م إعفاء من شرط الحصول على التأشيرة للدخول للأراضي الليبية
-
قرار رقم 439 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قانون رقم 24 لسنة 2023 م بشأن مكافحة توطين الأجانب في ليبيا
-
قرار رقم 742 لسنة 2021 م بتعيين رئيس لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية
-
قرر رقم 355 لسنة 2018 م بشأن تكليف بمهام
-
قرار رقم 386 لسنة 2014 م بشأن إنشاء جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية
-
قرار رقم 107 لسنة 2013 م بشأن إرجاع المهجرين من مناطق باطن الجبل
-
قرار رقم 165 لسنة 2012 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قانون رقم 19 لسنة 2010 م بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية
-
قرار بإضافة فقرة جديدة إلى المادة 4 من لائحة المهاجرة
-
لائحة رقم 1 لسنة 1960 م في شأن منح التأشيرة لبعض الاشخاص
-
لائحة المهاجرة رقم 4 لسنة 1960 م في شأن فرض رسوم إضافية على الطلبات المستعجلة باجراء التأشيرات
-
لائحة المهاجرة رقم 3 لسنة 1957 م بشأن فرض رسوم إضافية على الطلبات المستعجلة التى تتقرر لها الأولوية الخاصة بإجراء التأشيرات التي تتولاها مصلحة المهاجرة
-
لائحة المهاجرة رقم 2 لسنة 1954 م الصادرة من رئيس مجلس الوزراء في أول نوفمبر 1954
-
قانون رقم 4 لسنة 1953 م بشأن المهاجرة
اترك تعليقاً