أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 373 لسنة 2018 م بنقل تبعية مصلحة الآثار

نشر في

قرار رقم 373 لسنة 2018 م بنقل تبعية مصلحة الآثار

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السیاسي الليبي الموقع بتاریخ 17 دیسمبر 2015 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة المیزانیة والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1995 م.بشأن حماية الآثار والمتاحف والمدن القديمة والمباني التاریخیة ولائحته التنفیذیة.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م.بشأن علاقات العمل ولائحته التنفیذیة.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 4 لسنة 2016 م.بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 12 لسنة 2016 م.بشأن منح التفويض بمهام.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقاً رقم 630 لسنة 2007 م بشأن إعادة تنظيم مصلحة الآثار.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 2012 م.بشأن نقل تبعية مصلحة الآثار.
  • وعلى كتاب رئيس مصلحة الآثار إشاري رقم 1.2.586 المؤرخ في.م 2017/10/5.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة 1 

تنقل تبعية مصلحة الآثار إلى مجلس الوزراء.

مادة 2 

یعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
  • صدر في: 10/رجب/ 1439ه.
  • م 2018/03/27 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.