قرار رقم 298 لسنة 2023 م بإنشاء مركز المدينة لإحياء وحماية التراث والمحافظة على المباني التاريخية
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 14 مايو 2023
- الرقم: 298
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: السياحة
- ذات الصلة: السياحة
قرار رقم 298 لسنة 2023 م بإنشاء مركز المدينة لإحياء وحماية التراث والمحافظة على المباني التاريخية
مجلس الوزراء
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 03 أغسطس 2011 ميلادية وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادية.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 09 نوفمبر 2020 ميلادية.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادية، بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 9538 المؤرخ في 2023/05/14 م.
- وعلى ما أقره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الرابع لسنة 2023 م.
قرر
مادة 1
ينشأ مركز يسمى مركز المدينة لإحياء التراث والمحافظة على المباني التاريخية يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، يكون مقره مدينة مصراتة ويتبع وزارة السياحة والصناعات التقليدية.
مادة 2
يتولى المركز الاختصاصات التالية:
- جمع الصور المدينة مصراتة ورموزها وإعلامها ومؤسساتها وبناء المجسمات لمعالمها التاريخية.
- جمع الوثائق التاريخية وترجمتها والمحافظة عليها.
- تجميع المقتنيات الشعبية والتعريف بها وإقامة المعارض لها.
- الإهتمام بجامعي المقتنيات وأصحاب الحرف والمهن والصناعات اليدوية التقليدية وتشجيعهم.
- طباعة الكتب والبحوث والدراسات، التي تهتم بتوثيق التاريخ والتراث.
- يكون من ضمن تقسيماتها التنظيمية مكتبة لتزويد الباحثين والدارسين بالمعلومات المرئية والمسموعة والمقروءة.
- عقد الندوات والمؤتمرات وإقامة ورش العمل للتعريف بأهمية المباني التاريخية والتراث بجميع مكوناته.
- إقامة معرض دائم يمثل الهوية ويكون واجهة سياحية و مزار للسياح وضيوف المدينة.
- إعداد وتقديم المقترحات والآراء في اختيار مسميات الشوارع والميادين والساحات وغيرها.
مادة 3
يدار المركز بمدير عام يصدر بتسميته قرار من وزير السياحة والصناعات التقليدية.
مادة 4
يفتح للهيئة حساب مصرفي بإحدى المصارف العاملة في ليبيا تودع فيه أمواله.
مادة 5
تتكون الموارد المالية للمركز مما يلي:-
- ما يخصص للهيئة من ميزانية الدولة.
- الإعانات والتبرعات غير المشروطة والتي يرخص لها بقبولها.
مادة 6
تبدأ السنة المالية للمركز ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.
مادة 7
يصدر الهيكل التنظيمي للمركز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير السياحة والصناعات التقليدية بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية.
مادة 8
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- صدر في 23/ شوال/ 1444 هجري
- الموافق 14 – 5- 2023 م
- مجلس الوزراء
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 144 لسنة 2024 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 824 لسنة 2023 م بشأن تسمية رئيس لجنة إدارة الاتحاد العام لغرف السياحة
-
قرار رقم 482 لسنة 2023 م إعفاء من شرط الحصول على التأشيرة للدخول للأراضي الليبية
-
قرار رقم 134 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي لجهاز تنمية وإعمار المناطق الحضرية والريفية وتنظيم جهازه الإداري
-
قرار رقم 53 لسنة 2022 م باعتماد محضر ترسية والإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 304 لسنة 2021 م ميلادية بتسمية وكيل لوزارة السياحة والصناعات التقليدية
-
قرار رقم 146 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ
-
قرار رقم 65 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
-
قرار رقم 989 لسنة 2018 م بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية
-
قرار رقم 373 لسنة 2018 م بنقل تبعية مصلحة الآثار
-
قرار رقم 9 لسنة 2012 م بشأن حل الهيئة العامة للسياحة والآثار
-
قرار رقم 10 لسنة 2012 م بنقل تبعية مصلحة الآثار
-
قرار رقم 11 لسنة 2012 م بحل مصلحة السياحة
-
قرار رقم 398 لسنة 2012 م بسحب قرار مجلس الوزراء رقم 141 لسنة 2012 ميلادي بحل جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار
-
قرار رقم 141 لسنة 2012 م.بحل جھاز الشرطة السیاحیة وحمایة الآثار
-
قرار رقم 130 لسنة 2012 م بشأن تنظيم الهيئة العامة للسياحة والآثار
-
قرار رقم 122 لسنة 2012 م بتقرير حكم في شأن الهيئة العامة للسياحة والصناعات التقليدية
-
قرار رقم 32 لسنة 2009 م بتقرير بعض الأحكام بشأن تسويق نشاط حق الانتفاع بنظام اقتسام الوقت
-
قرار رقم 1 لسنة 2006 م بإنشاء إصدار الهيكل التنظيمي لمصلحة التنمية السياحية
-
قرار رقم 235 لسنة 1373 و .ر. 2005 مسيحي بشأن تحديد أسعار بيع المطبوعات السياحية الدعائية
اترك تعليقاً