أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 144 لسنة 2024 م بتقرير حكم 

نشر في

قرار رقم 144 لسنة 2024 م بتقرير حكم 

مجلس الوزراء 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية. 
  • وعلى كتاب/ المدير التنفيذي لجهاز تنمية وإعمار المناطق الحضرية والريفية رقم 584 بتاريخ 26/ 02/ 2024 م. 
  • وعلى كتاب/ أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 5684 بتاريخ 2023/03/12 م. 
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2023. 

قرر

مادة 1 

يؤذن لجهاز تنمية وإعمار المناطق الحضرية والريفية بمباشرة الإجراءات السابقة للتعاقد لتنفيذ عدد 10 مشاريع، وفقا للكشف المرفق بهذا القرار، على أن تستكمل الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • صدرفي 9 مضان 1445 هجري 
  • الموافق 20/ 3/ 2024 میلادی 

الكشف المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم 144 لسنة 2024 م بتقرير حكم 

تاسم المشروع 
1إنشاء مبنى إدارة الخدمات الصحية – المردوم 
2إنشاء خزان سفلي بسعة 3000 متر مكعب – قرارة القطف
3إنشاء مبنى إداري للمجلس البلدي المردوم 
4تنفيذ شبكة مياه بطول 6 كم – قرارة القطف 
5إنشاء ملحق سكني للمركز الصحي – أم اللبد 
6إنشاء مبنى لدار الإفتاء مصراتة 
7إنشاء مبنى إداري لفرع المجلس البلدي المردوم – قرارة القطف 
8إنشاء مبنى لجهاز الإسعاف والطوارئ – المردوم 
9تنفيذ صالة ألعاب جماعية بنادي الجهاد مصراتة والبنية التحتية 
10إنشاء مخازن لحفظ الأدوية. 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.