قرر رقم 355 لسنة 2018 م بشأن تكليف بمهام
-
التصنيف:
-
التاريخ:25 نوفمبر 2018
-
الرقم:355
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرر رقم 355 لسنة 2018 م بشأن تكليف بمهام
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أ طر 2011 ميلادية وتعديلاته .
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادية .
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتها .
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 4 لسنة 2016 ميلادية بتشكيل حكومة وفاق وطني.
- وعي قرر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 12 لسنة 2016 ميلادية بشأن منح تفويض بمهام.
- وعلى كتاب السيد وزير الداخلية المفوض رقم 318 المؤرخ في 2018/03/19 ميلادي.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
يكلف السيد، محمد الشيباني العمياني المرجاني، بمهام وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية.
مادة 2
تسري أحكام هذا القرار مع سريان قراري المجلس الرئاسي رقم (178) لسنة 2017 م، ورقم (785) لسنة 2017.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 482 لسنة 2023 م إعفاء من شرط الحصول على التأشيرة للدخول للأراضي الليبية
-
قرار رقم 439 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قانون رقم 24 لسنة 2023 م بشأن مكافحة توطين الأجانب في ليبيا
-
قرار رقم 742 لسنة 2021 م بتعيين رئيس لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية
-
قرار رقم 429 لسنة 2021 م تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 386 لسنة 2014 م بشأن إنشاء جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية
-
قرار رقم 107 لسنة 2013 م بشأن إرجاع المهجرين من مناطق باطن الجبل
-
قرار رقم 165 لسنة 2012 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قانون رقم 19 لسنة 2010 م بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية
-
قرار بإضافة فقرة جديدة إلى المادة 4 من لائحة المهاجرة
-
لائحة رقم 1 لسنة 1960 م في شأن منح التأشيرة لبعض الاشخاص
-
لائحة المهاجرة رقم 4 لسنة 1960 م في شأن فرض رسوم إضافية على الطلبات المستعجلة باجراء التأشيرات
-
لائحة المهاجرة رقم 3 لسنة 1957 م بشأن فرض رسوم إضافية على الطلبات المستعجلة التى تتقرر لها الأولوية الخاصة بإجراء التأشيرات التي تتولاها مصلحة المهاجرة
-
لائحة المهاجرة رقم 2 لسنة 1954 م الصادرة من رئيس مجلس الوزراء في أول نوفمبر 1954
-
قانون رقم 4 لسنة 1953 م بشأن المهاجرة
اترك تعليقاً