أدوات الوصول

Skip to main content

قرر رقم 355 لسنة 2018 م بشأن تكليف بمهام

نشر في

قرر رقم 355 لسنة 2018 م بشأن تكليف بمهام

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

بعد الاطلاع

  •  على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أ طر 2011 ميلادية وتعديلاته .
  •  وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادية .
  •  وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتها .
  •  وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية. 
  •  وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 4 لسنة 2016 ميلادية بتشكيل حكومة وفاق وطني. 
  • وعي قرر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 12 لسنة 2016 ميلادية بشأن منح تفويض بمهام. 
  • وعلى كتاب السيد وزير الداخلية المفوض رقم 318 المؤرخ في 2018/03/19 ميلادي.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة 1

يكلف السيد، محمد الشيباني العمياني المرجاني، بمهام وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية.

مادة 2

تسري أحكام هذا القرار مع سريان قراري المجلس الرئاسي رقم (178) لسنة 2017 م، ورقم (785) لسنة 2017.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.