قرار رقم 439 لسنة 2009 م بشأن تنسيب بعض العناصر من فائض الملاكات الوظيفية إلى قطاع الأمن العام
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 1 أكتوبر 2009
- الرقم: 439
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الأمن
- ذات الصلة: الأمن
قرار رقم 439 لسنة 2009 م بشأن تنسيب بعض العناصر من فائض الملاكات الوظيفية إلى قطاع الأمن العام
اللجنة الشعبية العامة
بعد الإطلاع
- على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 55 لسنة 1376 و.ر، بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 26 لسنة 1369 و.ر، بشأن تقرير بعض الأحكام في شأن الخدمة العامة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 252 لسنة 1374 و.ر، بشأن الملاكات الوظيفية ومعدلات الأداء الوظيفي بالوحدات الإدارية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 124 لسنة 1377 و.ر، بشأن إنشاء مصلحة العمل والتدريب المهني.
- وبناء على ما عرضه أمين لجنة إدارة مصلحة العمل والتدريب المهني العامة بكتابه رقم 485 المؤرخ في 13/09/1377 و.ر.
- وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الرابع لسنة 1377 و.ر، وقرارها رقم 83 لسنة 1377 و.ر، بتقرير بعض الأحكام في شأن بعض القرارات الصادرة عنها.
قررت
مادة 1
يُنسب بموجب أحكام هذا القرار الأخوة المدرجة أسماؤهم بالكشف المرفق والبالغ عددهم 26535 ستة وعشرين ألفاً وخمسمائة وخمسة وثلاثين عنصرا للعمل بقطاع الأمن العام كل في الشعبية المبينة قرينه.
مادة 2
تتولى مصلحة العمل والتدريب المهني إحالة ملفات المنسبين بموجب المادة السابقة مرفقة بشهائد الدفع الأخير إلى قطاع الأمن العام لإتمام الإجراءات اللازمة بالخصوص.
مادة 3
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 13 شوال
- الموافق: 01/ 10/ 1377 و.ر 2009 مسيحي
Comments (1)
اترك تعليقاً إلغاء الرد
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 150 لسنة 2024 م بشأن تنظيم نشاط مزاولة خدمات الأمن السيبراني
-
قرار رقم 132 لسنة 2024 م بإعادة تعيين وتسوية وضع وظيفي لضابط
-
قرار رقم 101 لسنة 2024 م بتفويض رئيس جهاز مكافحة التهديدات الأمنية في اختصاص
-
قرار رقم 77 لسنة 2024 م بترقية ضباط ترقية استثنائية
-
قرار رقم 66 لسنة 2024 م بترقية ضباط ترقية استثنائية وإعادة تعيين وتقرير حكم
-
قرار رقم 21 لسنة 2024 م بتقرير بعض الأحكام في شأن تنظيم المنافذ
-
منشور رئيس مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2024 م
-
منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 17 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 445 لسنة 2023 م بشأن تشكيل غرفة عمليات مشتركة للدفاع عن المنطقة الغربية والجنوب الغربي
-
قانون رقم 11 لسنة 2023 م بشأن تعديل القانون رقم 5 لسنة 2018 م بشأن قوة الشرطة
-
قرار رقم 245 لسنة 2023 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات قوة التدخل والسيطرة وتنظيم جهازها الإداري
-
قانون رقم 6 لسنة 2023 م بشأن إعادة تنظيم جهاز الأمن الداخلي
-
قرار رقم 137 لسنة 2023 م باعتماد لائحة شروط ضوابط منح إذن الموافقة على تأسيس شركة أمنية وطنية و الإذن بمزاولة النشاط
-
قرار رقم 110 لسنة 2023 م بشأن ترقية ضابط
-
قرار رقم 343 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 639 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية استثنائية لضباط
-
قرار رقم 638 لسنة 2022 م بتمديد مدة خدمة ضابط
-
قرار رقم 624 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات جهاز تأمين الإمدادات البرية
-
قرار رقم 621 لسنة 2022 م بإنشاء جهاز تأمين الإمدادات البرية
-
قرار رقم 563 لسنة 2022 م بشأن تسوية الوضع الوظيفي لضابط وتقرير حكم
السلام عليكم نبي الكشف المرفق بالاسماء