أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 639 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية استثنائية لضباط

نشر في

قرار رقم 639 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية استثنائية لضباط

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية 

بعد الإطلاع

  • على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19/ نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018 م، بشأن قوة الشرطة، وتعديله.
  •  وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب رئيس هيئة أمن المرافق والمنشآت رقم 3 المؤرخ في 2022/07/03 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي التاسع لسنة 2022 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 16901 المؤرخ في 2022/07/06 م.

قرر 

مادة 1 

يرقى أعضاء هيئة الشرطة التابعين لهيئة أمن المرافق والمنشآت، الواردة أسمائهم بالكشف المرفق بهذا القرار ترقية إستثنائية كل إلى الرتبة التالية لرتبته الحالية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء 

الكشف المرفق بقرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 639 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية استثنائية لضباط 

ت الرتبة الاسم
1مقدم، د أسامة عبدالمجيد محمد 
2عميد صلاح الدين ساسي يونس 
3عميد محمد الهادي الطويري 
4عميد جمعة محمد عطية المغيربي 
5عميد عبد الونيس إبراهيم صالح 
6عميد منصور العجيلي يوسف سالم 
7عميد ناجي أمحمد أحمد براشن 
8عميد المهدي علي المهدي صقر 
9عميد عبد الفتاح محمد عبد الله خنفر
10عميد حسين محمد حسين الشاوش 
11عميد عمر الامين نوري المسلاتي 
12عمیدفرج محمد عامر الزبادي 
13عمیدبشير فرج المبروك أبو عميد
14عمیدعلي أحمد مسعود يخلف
15عمید.دمصطفى عبد الله حسن سعد 
16عمیدشعبان سعد يوسف العلواني 
17عميد أيمن سليمان محمد بن صلاح 
18عميد خليفة سعيد الحداد
19عميد فتحي المبروك أحمد أبو دبوس
20عميد منصور جمعة أمبارك بن بركة 
21عميد صلاح جمعة غومة 
22عمید خيري ابراهيم غربيل 
23عمید صلاح محمد محمد امحمد شكوه 
24عمید يونس عبد الله علي ابوالقاسم 
25عمید محمد احمد ابراهيم العائب 
26عقيد نوري عبد الرحيم حمد 
27عقيد وليد علي عبد السلام السنيد 
28عقيد سلیمان دياب أبو بكر
29عقيد أحمد مصباح عبد النبي 
30عقيد مصطفى الصديق الفيتوري 
31عقيد جمال علي أحمد المريمي 
32عقيد أحمد علي محمد سعيد 
33عقيد صالح عطية محمود 
34عقيد كمال مرجان عبد الرزاق 
35عقيد عمر سالم أمحمد الشائبي 
36عقيد عماد الدين محمد رضوان قولي 
37عقيد عبد الحكيم مسعود الكيش 
38عقيد عثمان عبد السلام قريصيعة 
39عقيد عیسی محمد بشیر صالح 
40عقيد عبد الجبار محمد خليفة المرابط 
41عقيد رضا محمد خليفة الحفيان 
42عقيد نور الدين سعيد محمد أبو الهوشات 
43عقيد مولود صالح المبروك عامر 
44عقيد سالم أسماعيل عمر أبو خذير 
45عقيد يوسف علي الأمين حمدان 
46عقيد نبيل جلو لمحمد المريمي 
47عقيد عبدالحميد اعبيد رجب الفيتوري 
48مقدمعلي حسين الامين علي 
49مقدمعماد سالم موسى ضو 
50مقدمسليمان علي الطير
51مقدمناصر حسين علي الدلالي 
52مقدم أحمد علي نصر طوبة 
53مقدم مفتاح ضو أبراهيم أحمد
54مقدم منصور المهدي الصادق السويعدي 
55مقدم حسين عبد الغني السنوسي سويسي 
56مقدم أيمن عبد الله أحمد دحنس 
57مقدم مراد علي محمد المشكلط 
58مقدم مصطفى منصور رجب الفايدي 
59مقدمهاشم أبو القاسم أبو دية علي 
60مقدمهشام محمد علي السائح 
61مقدمحمزة سالم الهمالي 
62مقدم خالد ميلود المشكلط 
63مقدم عبد الباسط أبو القاسم خالد 
64مقدم عبد الرزاق مولود خليفة شماكة 
65مقدم عيسى عبد الله عیسی جبر 
66مقدم علي حسين أمين 
67مقدمأسامة شعبان محمد تابار 
68مقدمأحمد فتح الله بن ناصر 
69مقدمحاتم رمضان خليفة 
70مقدم خالد علي سعد الزحاف 
71مقدم عادل عامر سليمان الشويهدي 
72رائد قاسم ابراهيم السائح 
73رائد محمد الصديق المنقوش 
74رائد الصديق عبد الله يونس 
75رائد جمال محمد الهاشمي الشرشاري 
76رائد عبد الوهاب عبد الله رجب طالب 
77رائد وليد عيسى مسعود كافو
78رائد نادر اسماعيل العريض بن ساسي
79رائد ناصر صالح الشريف أبو عذبه 
80رائد خالد إبراهيم أحمد عريدة 
81رائد فوزي صالح عبد السلام يوسف 
82رائد محمد نصر محمد يونس
83رائد فرجاني حامد محمد يونس
84رائد خميس محمد يوسف شفو
85رائد محمد عمر عبد الرحمن أحمد 
86رائد جمال يحي المسماري
87رائد طه عبد الوهاب محمد أحميد 
88رائد حمزة محمد الهادي الجزيري 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.