قرار رقم 621 لسنة 2022 م بإنشاء جهاز تأمين الإمدادات البرية
-
التصنيف:
-
التاريخ:3 يوليو 2022
-
الرقم:621
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
قرار رقم 621 لسنة 2022 م بإنشاء جهاز تأمين الإمدادات البرية
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19/ نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018 م بشأن قوة الشرطة، المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2019 م.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الرابع لسنة 2022 م.
- وعلى كتاب السيد، أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 13665 المؤرخ في 2022/06/02 م.
قرر
مادة 1
ينشأ جهاز يسمى جهاز تأمين الإمدادات البرية، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويتبع مجلس الوزراء.
مادة 2
يتولى رئاسة الجهاز ضابط بهيئة الشرطة لا تقل رتبته عن عميد، ويصدر بتسميته قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من رئيس مجلس الوزراء.
مادة 3
يكون لرئيس الجهاز معاون أو أكثر يصدر بتسميتهم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من رئيس الجهاز.
مادة 4
يكون المقر الرئيسي للجهاز “مدينة طرابلس”، ويجوز له إنشاء فروع بالمدن أو المناطق الأخرى بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من رئيس الجهاز.
مادة 5
يتولى الجهاز الاختصاصات والمهام التالية:
- تأمين وحماية الإمدادات البرية المدنية المتحركة على الطرق الرئيسية داخل مناطق ليبيا وخارج مخططات المدن الكبرى.
- التنسيق ودعم مديريات الأمن الواقعة بمسارات طرق الإمدادات في تأمين طرق الإمدادات البرية.
- التعاون والتنسيق مع الجهات العامة ذات العلاقة بمهام الجهاز.
- القيام بأعمال التنسيق مع المنظمات والهيئات المجتمعية والإعلامية المحلية بما يخدم أغراضه.
- أية مهام أخرى تسند إليه وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 6
يحدد بقرار من رئاسة مجلس الوزراء أنواع الأسلحة والمعدات والآليات اللازمة لتنفيذ المهام الموكلة للجهاز.
مادة 7
يتولى رئيس الجهاز إعداد المقترحات والمخططات التنفيذية للعمل بالجهاز، وله على وجه الخصوص ما يلي:
- إعداد الهيكل التنظيمي واللوائح المنظمة لعمل الجهاز وإحالتها إلى الجهة المختصة لاعتمادها.
- تحديد القوى العمومية بالجهاز، وأماكن الفروع بمختلف مناطق ليبيا.
- إعداد قوائم الاحتياجات من الأسلحة والذخائر والمعدات والآليات وكافة التجهيزات المطلوبة لتنفيذ المهام والواجبات المكلف بها الجهاز.
- الإشراف اليومي على سير العمل بالجهاز.
- الإشراف على تنفيذ الخطط اللازمة لقيام الجهاز بالمهام الموكلة إليه.
- الإشراف المباشر على أعضاء الجهاز ومتابعتهم.
- اتخاذ الإجراءات المتعلقة بشغل الوظيفة لأعضاء الجهاز، وفقا للتشريعات النافذة.
- تمثيل الجهاز في علاقاته مع الغير، وأمام القضاء
- اقتراح مشروع ميزانية الجهاز وإعداد التقديرات بشأنها، وإعداد الحساب الختامي.
- أية اختصاصات أخرى تسند إليه وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 8
اختصاصات معاونو رئيس الجهاز:
- ما يكلفهم به رئيس الجهاز من مهام.
- أية اختصاصات، وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 9
يتولى أقدم معاون رئيس الجهاز تسيير أعمال الجهاز حال تعذر قیام رئیسه بمهامه ,
مادة 10
يمنح أعضاء الجهاز صفة مأمور الضبط القضائي أثناء تأديتهم لواجباتهم.
مادة 11
يكون لمنتسبي الجهاز قيافة أمنية خاصة تتناسب مع المهام المكلفين بها، وكذلك نوع ولون الآليات التابعة للجهاز، ويصدر بذلك قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من رئيس الجهاز.
مادة 12
يكون للجهاز ميزانية مستقلة تعد وفقا للنظم المحاسبية المعمول بها، وتبدأ السنة المالية للجهاز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها.
مادة 13
يتولى ديوان المحاسبة فحص ومراجعة مصروفات الجهاز وحسابه والعقود التي يكون طرفا فيها، وفقا لأحكام قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن ولائحة العقود الإدارية.
مادة 14
يكون للجهاز هيكل تنظيمي يتكون من إدارات ومكاتب تتولى تنفيذ اختصاصاته ويصدر بشأنه قرار من مجلس الوزراء.
مادة 15
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 150 لسنة 2024 م بشأن تنظيم نشاط مزاولة خدمات الأمن السيبراني
-
قرار رقم 132 لسنة 2024 م بإعادة تعيين وتسوية وضع وظيفي لضابط
-
قرار رقم 101 لسنة 2024 م بتفويض رئيس جهاز مكافحة التهديدات الأمنية في اختصاص
-
قرار رقم 77 لسنة 2024 م بترقية ضباط ترقية استثنائية
-
قرار رقم 66 لسنة 2024 م بترقية ضباط ترقية استثنائية وإعادة تعيين وتقرير حكم
-
قرار رقم 21 لسنة 2024 م بتقرير بعض الأحكام في شأن تنظيم المنافذ
-
منشور رئيس مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2024 م
-
منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 17 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 445 لسنة 2023 م بشأن تشكيل غرفة عمليات مشتركة للدفاع عن المنطقة الغربية والجنوب الغربي
-
قرار رقم 431 لسنة 2023 م بشأن تقرير أحكام في المسؤولية الاجتماعية للشركات العاملة في نشاط التأمين
-
قانون رقم 11 لسنة 2023 م بشأن تعديل القانون رقم 5 لسنة 2018 م بشأن قوة الشرطة
-
قرار رقم 245 لسنة 2023 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات قوة التدخل والسيطرة وتنظيم جهازها الإداري
-
قانون رقم 6 لسنة 2023 م بشأن إعادة تنظيم جهاز الأمن الداخلي
-
قرار رقم 137 لسنة 2023 م باعتماد لائحة شروط ضوابط منح إذن الموافقة على تأسيس شركة أمنية وطنية و الإذن بمزاولة النشاط
-
قرار رقم 110 لسنة 2023 م بشأن ترقية ضابط
-
قرار رقم 343 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 639 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية استثنائية لضباط
-
قرار رقم 638 لسنة 2022 م بتمديد مدة خدمة ضابط
-
قرار رقم 624 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات جهاز تأمين الإمدادات البرية
-
قرار رقم 563 لسنة 2022 م بشأن تسوية الوضع الوظيفي لضابط وتقرير حكم
اترك تعليقاً