أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 89 لسنة 2009 م بشأن قيد محرري العقود بدائرة اختصاص محكمة شرق طرابلس الابتدائية

نشر في

قرار رقم 89 لسنة 2009 م بشأن قيد محرري العقود بدائرة اختصاص محكمة شرق طرابلس الابتدائية

لجنة قيد محرري العقود،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 مسيحي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 06/ 10 / 1377 و.ر. 2009 مسيحي.

قررت ما يلي:- 

مادة 1

يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة اختصاص محكمــة شرق طرابلس الابتدائية وهم:

  1. غيث أحمد عمر العباس.
  2. محمد عبدالسلام محمد سليمان.
  3. طارق عبدالسلام محمد الهمشري. 
  4. فرج عمر صالح الرطيب.
  5. وليد محمود محمد المنتصر.
  6. هشام صالح محمد المحقق.

مادة 2

يقيد الأخ / محمد محفوظ عمران أبوزيد محرر عقود مساعد بمكتـب الأخ / عبدالرحمن علي المختار الهمالي، محرر العقود بدائرة اختصاص محكمة شرق طرابلس الابتدائية.

مادة 3

ينقل الأخ / مختار جمعة عبدالنبي محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة جنوب طرابلس الابتدائية، للعمل محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة شرق طرابلس الابتدائية بناءً على طلبه.

ينقل الأخ / إبراهيم البشير عبد السلام محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة السواني الابتدائية، للعمل محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة شرق طرابلس الابتدائية بناءً على طلبه.

ينقل الأخ / صلاح عمار الطويري محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة شمال طرابلس الابتدائية، للعمل محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة شرق طرابلس الابتدائية بناءً على طلبه.

مادة 4

يلغى قيد الأخ / عدنان فتحي الداودي محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة شرق طرابلس الابتدائية من جدول محرري العقود بناءً على طلبه.

مادة 5

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ / أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • الشريف علي الأزهري 
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود وتأديبهم
  • يعتمد
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.