أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 365 لسنة 2023 م بشأن تأسيس مجموعة شركات تابعة للمركز وتقرير بعض الأحكام في الخصوص 

نشر في

قرار رقم 365 لسنة 2023 م بشأن تأسيس مجموعة شركات تابعة للمركز وتقرير بعض الأحكام في الخصوص 

مدير عام مركز طب الطوارئ والدعم

بعد الاطلاع على

  • الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م. 
  • قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتها.
  • قانون رقم 12 لسنة 2010 م، بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية. 
  • قانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري واللوائح الصادرة بمقتضاه. 
  • قرار المجلس الرئاسي رقم 1669 لسنة 2018 م بشأن إنشاء مركز الطلب للميداني والدعم.
  • قرار وزير الصحة المكلف رقم 26 لسنة 2019 م بشأن تكليف مهام مدير عام المركز.
  • قرار المجلس الرئاسي رقم 195 لسنة 2021 م، بإعادة تسمية مركز الطب الميداني والدعم ليكون مركز طب الطوارئ والدعم.
  • قرار مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية رقم 964 لسنة 2022 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لمركز طب الطوارئ.
  • قرار مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية رقم 71 والدعم لسنة 2023 بشأن تعديل حكم بقرار رقم 964 لسنة 2022 م.
  • وعلى قرار وزير الصحة المكلف رقم 1747 لسنة 2023 م بشأن التفويض في الاختصاص والقاضي بتكليف مدير عام مركز طب الطوارئ والدعم بإصدار قرار تأسيس بعض الشركات وتشكيل جمعية عمومية لها.
  • وعلى ما اقتضته مصلحة العمل.

مادة 1

تؤسس عدد 10 شركات يكون رأس مالها مملوك بالكامل للمركز وتأخذ شكل شركة ذات مسؤولية محدودة، وذلك وفقا للأنشطة والبيانات المدرجة بالجدول التالي:

تاسم الشركة وغرضهارأس مالها اسم مدير عام الشركة
1شركة عودة الحياة للخدمات الطبية900,0000 دلمحمد سعد الغزاوي
2شركة عودة الحياة لخدمات الإسعاف100,0000 دلعبد المنعم رمضان دعلوس
3شركة عودة الحياة لاستيراد الأدوية والمستلزمات والمعدات الطبية900,0000 دلحسام خليل البكوش
4شركة عودة الحياة الخدمات المناولة الطبية 100,0000 دلعدنان البشير بن عمارة 
5شركة عودة الحياة للنظافة والتخلص من النفايات الطبية100,0000 دلمحمد الصيد قريفة
6شركة عودة الحياة التجهيز المرافق الصحية 100,0000 دلاحمد خالد أبو قرين
7شركة رواد الابداع للمقاولات العامة والاستثمار العقاري900,0000 دل اكرم الطاهر الجندي
8شركة رواد الابداع للاستشارات والتعليم والتدريب100,0000 دلصالح عبد السلام طلبه
9شركة الحارس الذهبي لخدمات الأمن والحياة100,0000 دلعبد الرحمن عبد الرزاق الطبيب
10شركة عودة الحياة للنفقات الطبية900,0000 دل ازرفتحي الحاجي

مادة 2

تشكل جمعية عمومية للشركات المستهدفة بالتأسيس تمارس كافة الاختصاصات المنصوص عليها بالقانون التجاري المشار إليه، وذلك على النحو الآتي:

تالاسمالصفة
1طارق عبد السلام الهمشريرئيس الجمعية
2علي خليفة الرابطيعضوا
3محمد محمد كيلانعضوا
4احمد عبد الرزاق كراوععضوا
5امحمد عامر رمضانعضوا
6أحمد علي الفيتوريعضوا
7الطاهر إدريس الشينعضوا
8إسلام لطفي الزواويأمين سر الجمعية

مادة 3

تدار الشركات بمدراء عاميين يجري تسميتهم عن طريق الجمعية العمومية المشكلة بموجب أحكام هذا القرار.

مادة 4

تتولى الجمعية العمومية للشركات اتخاذ الإجراءات اللازمة لإبرام عقود التأسيس والنظام الأساسي، وكافة الإجراءات القانونية لممارسة تلك الشركات لنشاطها، وتعيين هيئات المراقبة والمدراء العاميين الكل الشركات وفقا لأحكام القانون.

مادة 5

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية وضعه موضع التنفيذ.

  • أ.طارق عبد السلام الهاشري 
  • مدير عام مركز طب الطوارئ والدعم