أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 472 لسنة 2023 م بشأن الإجراءات والأسس والضوابط الخاصة بالتعويض عن العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1978 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية

نشر في

قرار رقم 472 لسنة 2023 م بشأن الإجراءات والأسس والضوابط الخاصة بالتعويض عن العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1978 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 28 لسنة 1976 م، بشأن إيجار المساكن.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 1978 م، بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية ولائحته التنفيذية وتعديلاته.
  • وعلي القانون رقم 3 لسنة 2004 م بتعديل أحكام القانون رقم 1 لسنة 1992 م، بتقرير بعض الأحكام المتعلقة بالملكية العقارية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 1599 لسنة 2018 م، بتقرير بعض الأحكام في شأن لجنة الإشراف على التعويضات عن العقارات الخاضعة للقانون رقم 4 لسنة 1978 م.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 817 لسنة 2020 م، بتعديل الإجراءات والأسس والضوابط الخاصة بالتعويض عن العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1978 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية.
  • وعلى كتاب رئيس اللجنة العليا للإشراف على الرد واستكمال التعويضات عن العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم 78/4 م رقم ت 223/1 المؤرخ 22/ 2023/3 م.
  • وعلى كتاب/ أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 15540 المؤرخ في 2023/8/9 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس لسنة 2023 م.

قرر

مادة 1

يتم رد أو استكمال إجراءات تعويض أصحاب العقارات التي آلت ملكيتها للدولة الليبية تنفيذا لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1978م المشار إليه، وفقا للإجراءات والأسس والضوابط الواردة في هذا القرار.

مادة 2

تشكل بقرار من مجلس الوزراء لجنة تسمى – لجنة الإشراف على رد أو استكمال التعويضات عن العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1978م، برئاسة أحد المستشارين بمحكمة الاستئناف وعدد من الأعضاء من الجهات ذات العلاقة، ويكون للرئيس نائب له في حال غيابه من بين الموظفين العاملين بالجهات ذات العلاقة لا تقل درجته عن الرابعة عشر.

مادة 3

تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة السابقة من هذا القرار الإشراف على اللجان الفرعية التي تشكل لرد أو استكمال التعويض عن العقارات وتوجيهها ووضع نماذج العمل لها بما يكفل أدائها لمهامها على أكمل وجه.

ولها على وجه الخصوص ما يلي:

  1. استلام الملفات المستكملة المحالة من اللجان الفرعية ومراجعتها والتأكد من سلامة إجراءاتها.
  2. اعتماد قرارات الرد وكذلك اعتماد قرارات تقدير قيمة التعويضات وفق الأسس المحددة بهذا القرار والمحالة إليها من اللجان الفرعية.
  3. إحالة الملفات المعتمدة الخاصة بالرد، إلى مجلس الوزراء للاعتماد.
  4. البت في المقترحات المحالة إليها من اللجان الفرعية في شأن تسوية وتصحيح الإجراءات التي اتخذت بالمخالفة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1978م المشار إليه، واتخاذ ما يلزم بشأنها من حلول والعمل على تنفيذها من الجهات ذات العلاقة.
  5. اعتماد التسوية المباشرة التي تتم بين المالك الأصلي وشاغل العقار، واتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأنها مع الجهات المختصة.
  6. استلام التقارير الدورية من اللجان الفرعية، واقتراح سبل معالجة ما قد يعترض سير العمل بتلك اللجان من معوقات وصعوبات.

مادة 4

تشكل بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من رئيس لجنة الإشراف على التعويضات لجان فرعية للبرد.واستكمال إجراءات التعويض عن العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1978م المشار إليه من الجهات ذات العلاقة، تتكون من رئيس ونائب وعدد من الأعضاء على أن يكون الرئيس قاض لا تقل درجته عن رئيس محكمة ابتدائية أو عضو قانوني من الجهات ذات العلاقة لا تقل درجته عن الثالثة عشر.

مادة 5

تتولى اللجان الفرعية تجميع وحصر ملفات العقارات التي آلت ملكيتها للدولة الليبية بموجب أحكام القانون 4 لسنة 1978 م المشار إليه، وتصنيفها ومراجعة مستنداتها ودراستها وتقرير ردها أو تقدير قيمة التعويض المستحق لكل منها وفق أسس وضوابط التعويض والأحكام المنصوص عليها في هذا القرار بناء على الطلبات التي تقدم من ذوى الشأن أو المحالة من الجهات المختصة.

وعلى اللجان الفرعية معالجة أوضاع العقارات التي طبق بشأنها القانون رقم 4 لسنة 1978م المشار إليه أو التي آلت ملكيتها للدولة الليبية بالمخالفة لأحكامه على الوجه التالي:-

  1. المساكن وقطع الأراضي المعدة للبناء السكني المستغلة أو المستثمرة من إحدى الجهات العامة بما في ذلك الوحدات الإدارية العامة والهيئات والمؤسسات والأجهزة والمصالح والشركات العامة وما في حكم ذلك من الجهات التي تشغل أو تدير عقارات طبقت بشأنها أحكام القانون المذكور، يتم إعادة تخصيصها وتوثيقها باسم المالك الأصلي أو ورثته بالسجل العقاري، سواء كان قد تم تسجيله بشهادة قطعية أو تسجيل مؤقت، وبما لا يجاوز المساحات القياسية المحددة للبناء وفقا للتشريعات النافذة كما لا ترد العقارات التي تم تعويض المالك عنها في السابق واستلم قيمة التعويض أو التي تقرر تعويض المالك عنها بموجب قرار معتمد من اللجنة العليا.
  2. للمحلات التجارية والمهنية والحرفية والمخازن يتم إعادة تخصيصها ونقل ملكيتها إلى مالكها الأصلي وورثته وتسجيلها دون دفع أية مصاريف.
  3. يكون رد باقي العقارات، بما في ذلك العقارات المستغلة للأغراض الصناعية والتي يتم إخضاعها لقانون رقم 4 لسنة 1978م، غير التي ذكرت في الفقرتين 2,1، وفقا للأسس المحددة بهذا القرار.
  4. للجنة أن تنظر في الطلبات التي تقدم إليها عن العقارات الصادر بشأنها الركام قضا أو الإخلاء ومعالجتها وفقا للأسس والضوابط المنصوص عليها في هذا القرار.

مادة 6

لا يخل حكم الفقرة 2 من المادة 5 من هذا القرار بعقود الانتفاع أو الإيجار المبرمة قبل العمل بهذا القرار، بشرط أن تكون صحيحة قانونا، وأن يكون الانتفاع بالعقار تم بطريقة مشروعة واستنادا لتلك العقود، ويحل المالك الأصلي الذي صدر له قرار بالرد محل الجهة التي كانت طرفا في تلك العقود، ويبقى ساري المفعول لمدة 6 أشهر من تاريخ الرد.

مادة 7 

تحدد فترة استلام ملفات طلبات الرد أو التعويض من الملاك الأصليين أو ورثتهم بما لا يتجاوز 3 ثلاث سنوات من تاريخ الإعلان عن تشكيل اللجان وفقا للمادة السابقة، ويجوز تمديد هذه المدة إذا اقتضت الضرورة، وذلك بقرار يصدر عن مجلس الوزراء.

مادة 8

تقوم اللجان الفرعية بالإعلان عن تشكيلها ومباشرتها لمهامها بالمجالس المحلية والبلدية، ويتم الإعلان على لوحات الإعلانات بالبلديات المشار إليها والإذاعات والصحف المحلية وغيرها من وسائل النشر والإعلان، ويجب أن يتضمن الإعلان بيان المستندات اللازمة وكيفية الحصول عليها وتقديمها وأماكن الاستلام وأوقاته.

مادة 9

تقوم اللجنة الفرعية باستكمال عمل اللجان السابقة وفق الضوابط المنصوص عليها في هذا القرار وفتح سجلات تدرج فيها البيانات التالية:

  1. اسم مقدم طلب الرد أو التعويض، وتاريخ ورقم التسجيل بالسجل.
  2. نوع المستندات المقدمة وتواريخها وعددها.
  3. بيان بالإجراءات المتخذة حيال الطلب.

وعلى اللجنة تسليم إيصال المقدم الطلب يثبت فيه تاريخ الاستلام ورقم التسجيل موقعا ومختوم بختم اللجنة، وتحفظ صورة منه بالملف.

مادة 10

على كل لجنة فرعيه لأغراض الرد أو تقدير قيمة العقار، مراجعة مكتب الأملاك العامة وإدارة السجل العقاري والتوثيق الواقع في دائرتها العقار للتأكد من مدى خضوعه لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1978م وإجراءات تسجيله، ولها القيام بزيارات ميدانية للتحقق من وضع العقار وعليها في هذه الحالة إعداد تقرير يوضح تاريخ الزيارة يوقعه أعضاء اللجنة مشتملا على ما يلي: 

  1. تحديد مكان العقار ومساحته ومرافقه الحالية.
  2. تحديد ما يكون قد أجري على العقار من إضافات بعد أيلولته للدولة الليبية مع استبعاد قيمتها من تقدير العقار.
  3. تحديد المالك السابق المستحق للرد أو التعويض عن العقار والتأكد من الاستحقاق من واقع المستندات المؤيدة بالنسبة للمالك الأصلي أو ورثته بحسب الأحوال.
  4. تحديد اسم شاغل العقار الحالي.
  5. تحديد الإجراءات التي اتخذت بشأن العقار ونقل الملكية والتصرفات اللاحقة التي أجريت عليها.
  6. التأكد من أي تقدير سابق لقيمة العقار، وتحديد ما قد يكون سدد منه للمالك الأصلي أو يورثته وإثبات اسم المستلم وتاريخ السداد.

مادة 11 

تتولى اللجان الفرعية حصر العقارات التي تقدم ملاكها الأصليون بطلبات الرد أو التعويض عنها ولا توجد لها قيودات بمكاتب الأملاك أو إدارات السجل العقاري مع حصر شاغليها الحاليين وكيفية شغلهم لها، وتتولى اتخاذ ما يلزم من إجراءات بالتنسيق في ذلك مع مصلحة أملاك الدولة لاستكمال إجراءات الرد أو التعويض.

مادة 12

على كل لجنة فرعية إعداد محضر يتضمن ما قامت به من إجراءات تجاه طلب البرد أو التعويض وذلك بما يثبت صحة البيانات الواردة بالمستندات ومطابقتها على الطبيعة مع القيودات بمكاتب الأملاك العامة وختمه والتصديق عليه بالتوقيع والاسم والتاريخ، ويعد المحضر من صورتين تودع الأصلية منها بملف طلب الرد أو التعويض والثانية بملفات اللجنة.

مادة 13

لا تكون القرارات الصادرة عن اللجان الفرعية بالرد أو التعويض نافذة إلا بعد اعتمادها من لجنة الإشراف على التعويضات.

مادة 14 

تحيل اللجنة الفرعية ملفات طلبات الرد أو التعويض بعد استكمال الإجراءات الخاصة بها وفقا لأحكام المواد السابقة إلى لجنة الإشراف على التعويضات لاعتماد الرد أو التعويض الذي توصلت إليه اللجنة الفرعية.

كما تتولى اللجنة الفرعية استلام أية تظلمات بشأن تقدير التعويضات أو أسسها والتحقق منها واستيفاء البيانات حولها وإحالتها إلى اللجنة المختصة بنظرها.

مادة 15

تقوم اللجان الفرعية بتقدير قيمة العقارات التي لم يتم تقديرها وذلك حسب الأسعار المعتمدة من مجلس الوزراء.

مادة 16

على اللجان الفرعية سرعة البت في الطلبات المقدمة واستكمال الإجراءات المنصوص عليها، وفقا لأحكام هذا القرار وإحالتها للاعتماد.

مادة 17

على كافة الجهات الإدارية العامة تسهيل مهمة الملاك الأصليين في الحصول على المستندات أو التصديق عليها، وإعطاء الإفادات المطلوبة بالسرعة الممكنة بما يكفل استكمال إجراءات الملاك الأصليين في الحصول على المستندات المطلوبة في أسرع وقت وبكل سهولة ويسر.

مادة 18

على اللجان الفرعية تزويد لجنة الإشراف المنصوص عليها بالمادة رقم 2 من هذا القرار بتقارير دورية عن سير أعمالها ومحاضر اجتماعاتها وأية صعوبات قد تعترض أدائها لمهامها.

مادة 19

تكون الجهة المعنية بالإسكان بالبلديات الواقع بدائرتها اللجنة الفرعية مسئولة عن توفير المقار واللجان الفرعية لأعمالها وتوفير القرطاسية اللازمة والمعدات والموظفين اللازمين بحسب حاجة العمل وللجنة الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به في أداء أعمالها من بين العاملين في الجهات الإدارية العالمية.

مادة 20

تحدد أولويات الرد أو التعويض بدء بالعدد الأقل من العقارات وطبقا للترتيب التالي: 

  • أ- المساكن وقطع الأراضي الفضاء المعدة للبناء، والمحلات التجارية والحرفية والمهنية والمخازن.
  • ب- قطع الأراضي الفضاء الواقعة خارج نطاق المخططات المعتمدة.

مادة 21

لا ترد العقارات المنصوص عليها في القرار إذا نزعت ملكيتها للمنفعة العامة وشرع في تنفيذ المشروع العام قبل نفاذ هذا القرار، كما لا ترد إذا كانت الإنشاءات المقامة عليها بعد أيلولتها للدولة الليبية وكانت هذه المنشآت قد أقيمت بحسن نية، ويعتبر حسن النية من أقام المنشآت المذكورة استنادا على سبب صحیح أما إذا كانت المنشآت قد أقيمت بسوء نية فإن مالك العقار يخير بين طلب إزالتها على نفقة من أقامها أو الإبقاء عليها ودفع قيمتها، وعند اختيار الإزالة يتم ذلك بالطريق الإداري من قبل جهات الاختصاص.

مادة 22 

يشترط لرد العقار أو التعويض عنه أن يثبت مالك العقار بالمستندات التي لديه ملكيته للعقار المواد رده أو التعويض عنه وأن تكون ملكيته للعقار ملكية مشروعة.

مادة 23

يتم صرف قيمة التعويض كاملة في حال تقرر دفع تعويض للمالك السابق أو شاغل العقار.

مادة 24

في حال تنفيذ قرار رد العقار للمالك السابق أو الإقرار منه بقبول التعويض فلا تقبل منه أية دعاوى أمام المحاكم ترفع للمطالبة بأي حق، كما لا تقبل أية دعوى من شاغل العقار الذي استلم التعويض بالكامل مقابل رد العقار للمالك السابق.

مادة 25

تتولى وزارة المالية إدراج مخصصات مالية مناسبة بميزانية بمصلحة أملاك الدولة للصرف منها على التعويضات المعتمدة وفقا لأحكام المواد السابقة.

مادة 26

تكون قرارات اللجنة الصادرة بالتعويض أورد العقارات نافذة من تاريخ اعتمادها من مجلس الوزراء.

مادة 27

يلغي قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 1599 لسنة 2018 والقرار رقم 817 لسنة 2020 م المشار إليهما.

مادة 28

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • صدر 26 محرم 1445 هجري 
  • الموافق 8/13/ 2023 میلادی 
  • مجلس الوزراء

Comments (3)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.