قرار رقم 304 لسنة 2023 م بشأن اعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة
12 أغسطس 2023
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 12 أغسطس 2023
- رقم التشريع: 304
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: المواصلات
- ذات الصلة: الطرق
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 304 لسنة 2023 م بشأن اعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 م بشأن تنظيم التطوير العمراني وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1984 م، بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية والتصرف في الأراضي.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/ مارس/ 2021 م، بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب السيد وزير الإسكان والتعمير رقم 767 المؤرخ في 2023/5/16.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 19961 المؤرخ في 2023/5/18.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الخامس لسنة 2023.
قرر
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تنفيذ التطوير الحضري للمنطقة الواقعة غرب وشرق طريق المطار بطرابلس بمساحة قدرها 340 هكتار، وحدودها كالاتي:
- شمالا: الطريق المعبد أمام مصنع الحديد والصلب والطريق المار من الإشارة الضوئية إلى مقر شركة ريبسول.
- جنوبا: غابة ومشروع الهضبة الزراعي.
- شرقا: الطريق المار أمام شركة ريبسول وطريق معبد.
- غربا: طريق السواني.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، ويلغي كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس الوزراء