قرار رقم 304 لسنة 2023 م بشأن اعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 304 لسنة 2023 م بشأن اعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تنفيذ التطوير الحضري للمنطقة الواقعة غرب وشرق طريق المطار بطرابلس بمساحة قدرها 340 هكتار، وحدودها كالاتي:

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، ويلغي كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly