قرار رقم 235 لسنة 2012 م بتحديد مرتبات العناصر الطبية والطبية المساعدة الأجنبية العاملة بمركز السواني لتأهيل وإعادة تأهيل ذوي الإعاقة
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 30 مايو 2012
- الرقم: 235
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الجهة العامة: مركز السواني لتأهيل وإعادة تأهيل ذوي الإعاقة
- الحالة: ساري
- ذات الصلة: الصحة
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 235 لسنة 2012 م بتحديد مرتبات العناصر الطبية والطبية المساعدة الأجنبية العاملة بمركز السواني لتأهيل وإعادة تأهيل ذوي الإعاقة
مجلس الوزراء
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري وتعديله.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 106 لسنة 1973 میلادی، بإصدار القانون الصحي ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 میلادی، بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار المجلس الوطني الإنتقالي 184 لسنة 2011 میلادی، بشأن اعتماد الحكومة الإنتقالية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 43 لسنة 2012 ميلادي، بإنشاء مركز السواني لتأهيل وإعادة تأهيل ذوي الإعاقة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 418 لسنة 2009 میلادی، بشأن لائحة استخدام العاملين من ذوي المهن الطبية والطبية المساعدة بالمرافق الصحية.
- وعلى ما عرضه وزير الشؤون الإجتماعية بكتابه رقم 163 المؤرخ 2012/05/21 ميلادي.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الحادي والعشرين لسنة 2012 ميلادي.
قرر
مادة 1
تحدد مرتبات العناصر الطبية والطبية المساعدة الأجنبية العاملة بمركز السواني لتأهيل وإعادة تأهيل ذوي الإعاقة وفقا للجداول المرفقة بهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
الجداول المرفقة بقرار مجلس الوزراء رقم 235 بتحديد مرتبات العناصر الطبية والطبية المساعدة الأجنبية العاملة بمركز السواني لتأهيل وإعادة تأهيل ذوي الإعاقة:
جدول رقم 1
ر.ت | الوظيفة | المرتب الشهري | الزيادة السنوية |
1 | مستشار طبي أول | 4000 | 175 |
2 | أخصائي أول طب بشري/أسنان/ صيدلة | 3500 | 160 |
3 | أخصائي ثاني طب بشري/أسنان/ صيدلة | 3000 | 150 |
4 | طبيب أول بشري/أسنان/صيدلة | 2500 | 125 |
5 | طبيب ثاني بشري/أسنان /صيدلة | 2000 | 110 |
6 | طبيب ثالث عام/ أسنان /صيدلة | 1500 | 100 |
جدول رقم 2
ر.ت | الوظيفة | المرتب الشهري | الزيادة السنوية |
1 | كبير فنيين صحيين | 2150 | 100 |
2 | فني صحي أول | 1950 | 100 |
3 | فني صحي ثانی | 1750 | 100 |
4 | فني صحي ثالث | 1550 | 75 |
5 | فني صحي رابع | 1350 | 75 |
6 | معاون صحي أول | 1150 | 75 |
7 | معاون صحي ثانی | 1050 | 50 |
8 | معاون صحي ثالث | 950 | 50 |
9 | معاون صحي رابع | 850 | 50 |
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 140 لسنة 2024 م بترفيع مجمع عيادات
-
قرار رقم 114 لسنة 2024 م بتقرير حكم بالقرار رقم 418 لسنة 2009 م بشأن لائحة استخدام العاملين من ذوي المهن الطبية والطبية المساعدة
-
قرار رقم 108 لسنة 2024 م بتقرير حكم في قراره رقم 403 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 81 لسنة 2024 م بشأن تشكيل لجنة مركزية
-
قرار رقم 891 لسنة 2023 م بتقرير بعض الأحكام في لائحة استخدام العاملين من ذوي المهن الطبية والطبية المساعدة بالمرافق الصحية
-
قرار رقم 365 لسنة 2023 م بشأن تأسيس مجموعة شركات تابعة للمركز وتقرير بعض الأحكام في الخصوص
-
قرار رقم 769 لسنة 2023 م بشأن تسمية مدير عام للمعهد القومي لعلاج الأورام مصراتة
-
قرار رقم 741 لسنة 2023 م بإنشاء مركز رعاية نفسية
-
قرار رقم 1740 لسنة 2023 م بشأن اعتماد الرقم الصحي
-
قرار رقم 1747 لسنة 2023 م بشأن التفويض في اختصاص
-
قرار رقم 711 لسنة 2023 م بإلغاء قرار المجلس الرئاسي رقم 412 لسنة 2018 م بإنشاء مجلس عمادات التدريب
-
قرار رقم 635 لسنة 2023 م بشأن حظر استيراد سلعة
-
قرار رقم 431 لسنة 2023 م بشأن تقرير أحكام في المسؤولية الاجتماعية للشركات العاملة في نشاط التأمين
-
قانون رقم 19 لسنة 2023 م بشأن إضافة حكم للقانون رقم 17 لسنة 1986 م بشأن المسؤولية الطبية
-
قرار رقم 371 لسنة 2023 م بترفيع مركزين صحيين
-
قرار رقم 364 لسنة 2023 م بترفيع مركز صحي
-
قرار رقم 321 لسنة 2023 م باعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة الوطنية لمكافحة السرطان
-
قانون رقم 17 لسنة 2023 م بشأن تنظيم الأنشطة الإشعاعية والنووية والرقابة عليها
-
قانون رقم 15 لسنة 2023 م بشأن إنشاء هيئة اعتماد المؤسسات الصحية، ومراقبتها
-
قرار رقم 506 لسنة 2023 م بشأن تكليف موظف بمهام
اترك تعليقاً