أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 232 لسنة 2012 م بشأن تشكيل مجلس إدارة مؤسسة الطاقة الذرية

نشر في

قرار رقم 232 لسنة 2012 م بشأن تشكيل مجلس إدارة مؤسسة الطاقة الذرية

مجلس الوزراء

بعد الإطلاع

  • على الإعلان الدستوري وتعديلاته،
  • وعلى القانون رقم 54 لسنة 1973 ميلادي بإنشاء مؤسسة الطاقة الذرية، وتعديله،
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية،
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 174 لسنة 2011 ميلادي، بشأن تحديد هيكل الحكومة الانتقالية،
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 184 لسنة 2011 ميلادي بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية،
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقا” رقم 456 لسنة 2010 ميلادي، بتشكيل لجنة إدارة مؤسسة الطاقة الذرية،
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الحادي والعشرين لسنة 2012 ميلادي.

قرر

مادة 1

يشكل مجلس إدارة مؤسسة الطاقة الذرية على النحو الآتي:

  1. السيد، رمضان مفتاح الصيد كريدان < رئيسا
  2. السيد، سعد محمد عطية الفاخري < عضوا
  3. السيد، وجدي محمد الشارف الرتيمي < عضوا
  4. السيد، ياسر عبد الفتاح المسماري < عضوا
  5. السيد، عادل رجب مركوس < عضوا

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه. 

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 09/ رجب/ 1433 هجري
  • الموافق 30/ 05/ 2012 ميلادي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.