قرار رقم 1354 لسنة 2018 م بشأن لائحة استخدام العاملين من ذوي المهن الطبية والطبية المساعدة بالمرافق الصحية
- التاريخ: 2 أكتوبر 2018
- الرقم: 1354
- جهة الإصدار: المجلس الرئاسي
- الحالة: ساري
- القطاع: الصحة
- ذات الصلة: التوظيف
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 1354 لسنة 2018 م بشأن لائحة استخدام العاملين من ذوي المهن الطبية والطبية المساعدة بالمرافق الصحية
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 106 لسنة 1973 مسيحي بإصدار القانون الصحي.
- وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 مسيحي بإصدار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفیذیة.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1980 مسيحي بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 1983 مسيحي بشأن البطاقات المهنية التخصصية ولائحته التنفیذیة.
- وعلى القانون رقم 17 لسنة 1986 مسيحي بشأن المسؤولية الطبية.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 1987 مسيحي بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب في لیبیا وخروجهم منها وتعدیلاته ولائحته التنفیذیة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 306 لسنة 1374 و.ر باعادة تنظيم برنامج الاستعانة بالاساتذة الزوار والخبراء في المجال الطبي.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 418 لسنة 2009م بشأن لائحة العاملين من ذوي المهن الطبية والطبية المساعدة بالمرافق الصحية.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 410 لسنة 2018 بإنشاء مؤسسة الرعایة الصحیة الأولیة.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 412 لسنة 2018 بشأن إنشاء مجلس عمادات التدريب الطبي.
- وعلى كتاب مدير عام المركز الوطني لتطوير النظام الصحي رقم 106 المؤرخ في 12/07/2018م.
- و لمقتضيات المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
يعمل بأحكام اللائحة المرافقة في شأن استخدام العاملين الوطنيين وغیر الوطنيين من ذوي المهن الطبية والطبية المساعدة بالمرافق الصحية.
مادة 2
یكون لكل مرفق صحي ملاك وظیفي یعد وفقاً لتعداد السكان المغطى بالمرفق و إمكانيات المرفق المؤسساتية ووفقاً للتصنيف المهني للمرفق ولمعدلات الأداء العالمیة ويعتمد من الجهة المختصة بناء على عرض القطاع المختص.
مادة 3
يتم التعاقد مع العناصر الطبية والعناصر الطبية المساعدة للعمل بالمرافق الصحية على الوظائف الخدمية للممارسين العامين ووظائف الاختصاصيين والاستشاريين وفقاً للآتي:
- المستشفیات المستقلة مالیاً وإ داریاً بناء على توصية إدارة المستشفى أو من لجان شئون العاملين بها.
- 2 المرافق الصحية التي لا تعتبر وحدات إدارية قائمة بذاتها وحدات ومراكز الرعایة الصحیة والعيادات المجمعة وما في حكمها بناء على توصية من مؤسسة الرعایة الصحیة الأولیة أصالة أو اللجنة المختصة بالتعاقدات بالبلدیة التي يقع المرفق الصحي بدائرة اختصاصها.أما الوظائف التدریبیة للعناصر الطبية والطبية المساعدة فیتم التعاقد مع مجلس التدريب في المناطق الصحية للعمل في المرافق الصحية التابعة لها.
مادة 4
اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار يلغي قرار اللجنة الشعبية العامة”سابقاً” رقم 418 لسنة 2009م.بشأن لائحة استخدام العاملين من ذوي المهن الطبية والطبية المساعدة بالمرافق الصحية والتعديلات الصادرة بمقتضاه على أن يستمر العمل بنموذج العقد المرفق به فقط بما لا يتعارض وأحكام هذه اللائحة.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
- صدر بتاریخ: 22/محرم/ 1439 ه.
- م 2018/10/02
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 211 لسنة 2024 م بشأن تقرير بعض الأحكام في الإجراءات الوظيفية بالوزارة
-
منشور رقم 12 لسنة 2023 م بشأن الإجراءات القانونية لشغل الوظائف العامة وفقًا للتشريعات النافذة
-
تعميم رقم 351 بشأن تفويض بتسسير إدارة الشؤون الإدارية وشؤون الديوان بوزارة الخارجية والتعاون الدولي
-
قرار رقم 414 لسنة 2023 م بتسمية مدير عام مركز الاتصال الحكومي
-
قرار رقم 265 لسنة 2023 م تكليف بمهام
-
قرار رقم 357 لسنة 2023 م بإعادة تنسيب الموظفين المحالين تحت تصرف الخدمة
-
قرار رقم 4 لسنة 2023 م بشأن إعفاء سفير
-
قرار رقم 26 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 19 لسنة 2023 م بتعديل حكم في قراره رقم 203 لسنة 2013 م
-
قرار رقم 569 لسنة 2022 م بشأن تسمية وكيل لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية
-
قرار رقم 579 لسنة 2022 م بتعديل حكم في قراره رقم 463 لسنة 2021 م
-
قرار رقم 122 لسنة 2022 م بنقل أعضاء بالهيئات القضائية
-
قرار رقم 6 لسنة 2022 م في شأن قبول استقالة بعض من السادة أعضاء مجلس النواب
-
قرار رقم 429 لسنة 2022 م بشأن تسمية وكيل عام
-
قرار رقم 417 لسنة 2022 م بشأن تسمية مدير عام
-
قرار رقم 802 لسنة 2022 م بإعفاء قنصل عام من مهامه
-
قرار رقم 403 لسنة 2022 م بتقرير حكم في زيادة مرتبات العاملين بالمؤسسة الوطنية والشركات التابعة
-
قرار رقم 390 لسنة 2022 م بتسمية وكيل لوزارة الثقافة والتنمية المعرفية
-
قرار رقم 313 لسنة 2022 م بشأن تسمية وكيل عام لوزارة
-
قرار رقم 639 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية استثنائية لضباط
اترك تعليقاً