أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 229 لسنة 2021 م بإعلان حظر التجول في بعض المناطق 

26 يوليو 2021

قرار رقم 229 لسنة 2021 م بإعلان حظر التجول في بعض المناطق 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
  • وعلى القانون رقم (106) لسنة 1973م، بشأن القانون الصحي ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 178، وقراره رقم 179 لسنة 2021 م، باتخاذ إجراءات احترازية لمكافحة  فيروس كورونا المستجد.
  • وعلى كتاب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 7775 المؤرخ 2021/07/26 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الخامس المنعقد بتاريخ 2021/7/25 م.

قرر 

مادة 1

يفرض حظر التجول لمدة أسبوعين في كل من بلديات المنطقة الوسطى، بلديات طرابلس الكبرى، بلديات الساحل الغربي، بلديات الجبل الغربي، من يوم الثلاثاء الموافق 2021/7/27 م من الساعة السادسة مساء حتى الساعة السادسة من صباح اليوم الذي يليه، ويستمر الحظر في كل يوم بعد انتهاء المدة المحددة ما لم يصدر قرار بتمديده أو بتعديله أو بإلغائه..

مادة 2 

تقفل بشكل كامل خلال فترة حظر التجول جميع الأنشطة التجارية بما فيها المقاهي والمطاعم وتقفل النوادي والمنتزهات والحدائق، وتستثنى منها الانشطة ذات الطبيعة السيادية والأمنية والصحية والصيدليات وأعمال النظافة والكهرباء والطاقة والاتصالات وحركة الشحن.

مادة 3 

يستمر العمل بقراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 178 و 179 لسنة 2021 م، المشار إليهما بما لا يخالف أحكام هذا القرار، وعلى مأموري الضبط القضائي تطبيق التشريعات النافذة في حق من تثبت مخالفتهم لهذا القرار.

مادة 4 

لا يتم اصدار قرارات قفل المؤسسات التعليمية و الانشطة التجارية من قبل الوزارات المعنية أو البلديات إلا بعد التنسيق مع وزارة الصحة.

مادة 5 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • مجلس الوزراء