أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 233 لسنة 2021 م بشأن إصدار الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة الشؤون الاجتماعية وتنظيم جهازها الإداري

نشر في

قرار رقم 233 لسنة 2021 م بشأن إصدار الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة الشؤون الاجتماعية وتنظيم جهازها الإداري

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م وتعديلاته.
  • وعلي الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/ 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 43 لسنة 1974 ميلادي، بشأن إصدار قانون تقاعد العسكريين تعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1980 ميلادي، بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 1994 ميلادي، بشأن الزواج والطلاق وآثارهما وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 1997 ميلادي، بشأن حماية الطفولة.
  • وعلى القانون رقم 20 لسنة 1998 ميلادي، بشأن صندوق الرعاية الاجتماعية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 02 لسنة 2013 ميلادي، في شأن التصديق على الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب السيد/ وزير الخدمة المدنية رقم رقم 58 المؤرخ في 2021/5/23 م.
  • وعلى ما عرضه وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء.

قرر

مادة 1

يعتمد الهيكل التنظيمي وتحدد اختصاصات وزارة الشؤون الاجتماعية، ويتم تنظيم جهازها الإداري وفقا لأحكام هذا القرار.

مادة 2

تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ السياسة العامة في مجال الشؤون الاجتماعية لضمان استقرار المجتمع والمحافظة على نسيجه، ولها على وجه الخصوص ما يلي:-

  1. اقتراح مشروعات القوانين واللوائح والسياسات والخطط التنموية المتعلقة بمهام الوزارة ومتابعة وتقييم تنفيذها بعد اعتمادها.
  2. مراجعة التشريعات المنظمة لعمل الوزارة، واقتراح ما يلزم بشأنها من تعديل.
  3. إصدار القرارات والمنشورات والتعليمات الخاصة بعمل الوزارة والجهات التابعة لها.
  4. القيام بأعمال الدعم التقني والأرشفة والتوثيق الإلكتروني وتطوير قواعد البيانات وأنظمة المعلومات المتعلقة بمهام الوزارة.
  5. تنفيذ المعاهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية التي تكون ليبيا طرفا فيها والمشاركة في المؤتمرات والمنظمات الدولية والإقليمية ذات العلاقة بمهام الوزارة.
  6. الإشراف على الجهات التابعة للوزارة ومتابعتها واقتراح ما يلزم من تشريعات لتطوير العمل بها.
  7.  إعداد مشروع الهيكل التنظيمي وتسمية مسؤولي الوظائف القيادية بالوزارة وفقا المعايير المعتمدة والتشريعات النافذة.
  8. تحديد الاحتياجات التدريبية ووضع مشروعات خطط تنفيذها وفقا للمعايير التي تضعها الوزارة المختصة.
  9. إعداد مشروع الميزانية الخاصة بالوزارة وإقفال الحساب الختامي لمصروفات الوزارة في المواعيد المحددة لذلك وفقا للتشريعات النافذة.
  10. تقديم أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية والنفسية للعجزة والمسنين.
  11.  رعاية وتوجيه الأحداث الجانحين، ومباشرة الإجراءات المتعلقة بتربيتهم وتوجيههم بالتنسيق مع الجهات المختصة وفقا للتشريعات النافذة.
  12. تنظيم اجراءات زواج الليبيين والليبيات من غير الليبيين وفقا للتشريعات النافذة.
  13. متابعة أوضاع أبناء الليبيين المقيمين خارج ليبيا مع أمهاتهم غير الليبيات.
  14.  تنظيم برنامج رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة.
  15. تقديم الإعانات والمنح المقطوعة للمستحقين لها من أبناء المجتمع.
  16.  متابعة وتنظيم الإجراءات المتعلقة بالدراسات الاجتماعية للظواهر المسببة في تعطيل حرك منال التقدم الاجتماعي المنشود.
  17. الإشراف على تقديم الخدمات الخاصة بنزلاء المؤسسات الاجتماعية ومراكز الأشخاص ذوي الإعاقة والاهتمام بقضاياهم ووضع الأسس الكفيلة برعايتهم وتأهيلهم.
  18. الإشراف والمتابعة على تسيير مرافق الرعاية الاجتماعية ومراكز ومعاهد تربية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة التابعة للوزارة ودور حضانة الأطفال والعمل على تكامل الخدمات فيما بينها.
  19. اقتراح القروض الميسرة والإعانات الخاصة لنزلاء دور الرعاية الاجتماعية من الأيتام والمسنين والأرامل ومحدودي الدخل ومن انقطعت بهم سبل العيش والأسر الكبيرة وفقا للتشريعات النافذة.
  20.  تنفذ الخطط والبرامج المتعلقة بالرعاية الاجتماعية للمرأة والطفل والأسرة وفقا للسياسات المعتمدة.
  21.  تقديم الرعاية الصحية للمرأة والطفل والأسرة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  22.  تخطيط وتنفيذ المشروعات التنموية التي تهدف إلى رعاية الأمومة والطفولة والعمل على تطوير الخدمات التي تقدم لهم وذلك بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة.
  23. العمل على بناء قدرات المرأة وتنمية إمكانياتها للمساهمة بدور فاعل في الاهتمام بالأسرة والمجتمع ال بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  24.  اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تضمن توفير فرص العمل المناسبة لطبيعة المرأة بالتنسيق مع الجهات ذات
  25. حث المرأة على المشاركة الفاعلة في الأعمال السياسية والإجتماعية والاقتصادية وغيرها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  26. تنسيق الجهود بين الجهات المختصة لتذليل الصعوبات التي تواجه المرأة داخل المجتمع.
  27.  الاهتمام بقضايا المرأة ووضعها ضمن أولويات وخطط وسياسات التنمية الاجتماعية.
  28. التشجيع على إقامة المؤسسات التي تهتم بقضايا الطفل والمرأة والأسرة، والإشراف على البرامج الدولية التي تكون ليبيا طرفا فيها.
  29. التنسيق مع منظمات المجتمع المدني وبحث مجالات التعاون معها بما يخدم قضايا التنمية وحقوق الإنسان.
  30.  متابعة السياسات المتعلقة بالضمان الاجتماعي ووضع الحلول الناجحة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وفقا للتشريعات النافذة.
  31. .عقد المؤتمرات والندوات والملتقيات في الداخل والخارج والمتعلقة بالشؤون الاجتماعية.
  32.  إنشاء المراكز المتخصصة في مجال الرعاية الاجتماعية.
  33. .ممارسة الاختصاصات المسندة للوزارة المقررة بالتشريعات النافذة.
  34. أي مهام تسند للوزارة وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 3

يكون لديوان الوزارة وكيل أو أكثر يمارس كل منهم المهام المقررة لوكلاء الوزارات بموجب التشريعات النافذة وللوزير توزيع المهام والاختصاصات بينهم أو تكليفهم بمهام في حدود إدارية معينة بالتنسيق بينهم.

مادة 5

يتكون الهيكل التنظيمي لوزارة الشؤون الاجتماعية من التقسيمات التنظيمية التالية:-

أولا: الإدارات 

  1. إدارة الشؤون الإدارية والمالية.
  2. إدارة الموارد البشرية.
  3. إدارة تنمية الأسرة والمرأة.
  4. إدارة شؤون العجزة والمسنين وذوي الإعاقة.
  5. إدارة المشروعات.
  6. إدارة متابعة شؤون الفروع.

ثانيا: المكاتب

  1. مكتب الوزير
  2. مكتب الخبراء
  3. مكتب الشؤون القانونية.
  4. مكتب التخطيط والدراسات.
  5. مكتب المراجعة الداخلية
  6. مكتب التعاون الفني.
  7. مكتب الإعلام.
  8. مكتب دعم وتمكين المرأة.
  9. مكتب نظم المعلومات
  10. مكتب الشؤون الإنسانية والمساعدات.
  11. مكتب التفتيش والمتابعة.
  12. مكتب شؤون الوكلاء.

مادة 6

إدارة الشؤون الإدارية والمالية وتختص بما يلي:

  1. القيام بالأعمال المتعلقة بشؤون المحفوظات وتنظيمها بما يضمن قيد وتداول الوثائق والمكاتبات وحفظها وسهولة الرجوع إليها والإشراف على أعمال الطباعة والنسخ والتصوير وإدخال الميكنة في هذه المجالات.
  2. ضبط الرقابة على أوجه صرف الميزانية ومباشرة الإجراءات المالية لتنفيذها وفقا للتشريعات النافذة.
  3. توفير احتياجات الجهاز الإداري للوزارة وتزويد المخازن بالأصناف اللازمة في حدود الاعتمادات المقررة.
  4. تنفيذ التشريعات والنظم المتعلقة بتقديم الخدمات للعاملين بالوزارة والوحدات الإدارية التابعة أو الخاضعة لاشرافها.
  5. تعميم التشريعات والتعليمات والمناشير ذات العلاقة على التقسيمات التنظيمية بالوزارة.
  6. المحافظة على أصول الوزارة الثابتة والمنقولة وصيانتها وتوفير الأجهزة والمعدات وإجراء الصيانة الدورية اللازمة لها.
  7. إعداد مرتبات واستحقاقات العاملين بالوزارة، والقيام بأعمال التخليص الجمركي للمعدات والآلات والأدوات التي تستوردها الوزارة لأداء أعمالها.
  8. القيام بعمليات الجرد السنوي
  9. تنظيم المخازن وتزويد الإدارات والمكاتب بما تحتاجه منها.
  10. إعداد التقارير الخاصة بالمصروفات وقفل الميزانيات السنوية للوزارة.
  11. القيام بإجراءات السلامة المهنية وفقا للتشريعات النافذة.
  12. القيام بكافة الإجراءات اللازمة لاستقبال وإقامة ضيوف الوزارة وتنظيم الزيارات لهم والإشراف على مراسم الاستقبال التي يجري إعدادها على شرفهم.
  13. القيام بالإجراءات الخاصة بالحصول على تأشيرات الدخول والإقامة للأجانب وتأشيرات السفر لموظفي الوزارة.
  14. القيام بإجراءات حجز تذاكر السفر الداخلية والخارجية وتحديد مواعيده وابلاغ الجهات ذات العلاقة بذلك..
  15. تنظيم علاقات الوزارة مع الجهات والقطاعات العامة وغيرها داخل ليبيا.
  16. تنظيم اللقاءات والاجتماعات التي تنظمها الوزارة.
  17. تنظيم مشاركة الوزارة في الاحتفالات الوطنية والدينية.
  18. إعداد التقارير الدورية عن عمل الإدارة.
  19. أية أعمال أخرى تسند للإدارة بما يتماشى واختصاصاتها.

مادة 7

إدارة الموارد البشرية وتختص بما يلي:-

  1. تنفيذ القوانين والقرارات والنظم واللوائح المتعلقة بتنظيم أعمال الإدارة.
  2. إعداد الخطة الإستراتيجية لتنمية الموارد البشرية للوزارة والجهات التابعة لها، وعرضها على الجهات المختصة بالوزارة للاعتماد والتأكد من سلامة ودقة التنفيذ والالتزام بها.
  3. الإشراف على المراجعة الدورية للهيكل التنظيمي للوزارة وتحديد تقسيماته التنظيمية وإعداد ومراجعة الملاك الوظيفي والوصف الوظيفي لكافة الوظائف بالوزارة سنويا.
  4. تطبيق إجراءات الإعلان عن الوظائف الشاغرة بالوزارة وكل ما يتعلق بعمليات الاختيار وتكوين الأفراد بالتنسيق مع التقسيمات التنظيمية بالوزارة.
  5. المتابعة المستمرة مع ديوان وزارة الخدمة المدنية بأمور التطوير الإداري والتخطيط للاستحداث الأمثل للموارد البشرية.
  6. إدارة الملفات الشخصية للعاملين وتنظيم حفظها وتداولها والمحافظة على سرية المعلومات بها.
  7. تنظيم عملية الحضور والانصراف للعاملين وحصر الغياب والإجازات السنوية والطارئة والمرضية وتطبيق الإجراءات المتعلقة بها وفقا للتشريعات النافذة.
  8. تنفيذ الإجراءات المتعلقة بشؤون التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة والمرتبات والعلاوات وفقا للتشريعات النافذة.
  9. و إجراء الدراسات المتعلقة بتقديم الخدمات الصحية للعاملين ومتابعة تنفيذ إجراءاتها.
  10. إعداد التقارير الدورية عن عمل الإدارة.
  11. أية أعمال أخرى تسند للإدارة بما يتماشى واختصاصاتها.

مادة 8

إدارة تنمية الأسرة والمرأة وتختص بما يلي:-

  1. تقديم المقترحات اللازمة لتطوير التشريعات المتعلقة بشؤون الأسرة وتنمية المجتمع.
  2. متابعة الدراسات الحديثة والمتعلقة بشؤون الأسرة الصحية والاجتماعية للاستفادة منها في اعداد تقديم الخدمة بالخصوص.
  3. تنفيذ السياسات والضوابط الموضوعة لمعالجة الظواهر السلبية في المجتمع.
  4. المشاركة في المؤتمرات والندوات المحلية والإقليمية والدولية التي تعنى بحقوق الأسرة والتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية العاملة في هذا المجال بالتنسيق مع مكتب التعاون الفني والجهات ذات العلاقة.
  5. تنفيذ برامج تثقيف وتوعية الأسرة بهدف تعزيز وحدة التماسك الأسري والتركيز على أساليب التربية الصحيحة وتفهم مشاكل الأطفال.
  6. تشجيع ومساعدة الأسر الراغبة في العمل الإنتاجي واقتراح سبل تنفيذها ومتابعتها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  7. المساهمة في وضع الضوابط الخاصة برعاية الفتيات والنساء اللواتي يتعرضن لحوادث العنف والاعتداء وإدماجهن بصورة مفيدة وفعالة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  8. القيام بتكريم الرائدات من النساء في مختلف المجالات وتشجيع ورعاية المواهب بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  9. تنظيم اجراءات زواج الليبيين والليبيات من غير الليبيين وفقا للتشريعات النافذة.
  10. المساهمة في دراسة وتطوير دور مؤسسات رعاية الطفولة بما يحقق أهدافها.
  11. إعداد التقارير الدورية عن عمل الإدارة.
  12. أية أعمال أخرى تسند للإدارة بما يتماشى واختصاصاتها.

مادة 9

ادارة شؤون العجزة والمسنين وذوي الإعاقة وتختص بما يلي:-

  1. متابعة تنفيذ التشريعات ذات العلاقة بالعجزة والمسنين والأشخاص ذوي الاعاقة ودراسة امكانية تطويره او تعديلها بحسب الاحتياج بالتنسيق الجهات ذات العلاقة.
  2. المساهمة في إقامة الدورات العلمية والملتقيات والمؤتمرات الخاصة بشؤون العجزة والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة.
  3. متابعة برامج إدماج شريحة الأشخاص ذوي الإعاقة والتي تم العمل عليها بحسب اللوائح المنظمة للعمل بالجهات التابعة للوزارة.
  4. المساهمة في وضع الحلول التي تعترض تسهيل الحصول على الخدمات الشريحة المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة.
  5. إعداد تقارير بخصوص تحديد احتياجات المؤسسات والمراكز العاملة في رعاية وحماية شريعة ذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين.
  6. اقتراح الخطط والبرامج اللازمة لتطوير وتحسين الخدمات المقدمة لشريحة المسنين ولأشخاص ذوي الإعاقة.
  7. إعداد التقارير الدورية عن عمل الإدارة.
  8. أية أعمال أخرى تسند للإدارة بما يتماشى واختصاصاتها.

مادة 10

إدارة المشروعات وتختص بما يلي:

  1. إعداد الدراسات والمواصفات المتعلقة بعمليات الإنشاء المشروعات خطة التنمية والتطوير للمرافق التابعة للوزارة وفقا للتشريعات النافذة.
  2. إبداء الرأي في التصاميم الهندسية المشروعات الوزارة والجهات التابعة لها.
  3. متابعة تنفيذ العمل بمشروعات الوزارة بالتنسيق مع أدوات التنفيذ وفقا للتشريعات النافذة.
  4. إعداد التقارير الدورية عن سير تنفيذ المشروعات بالوزارة وإزالة المختنقات والتغلب على الصعوبات التي تعترض التنفيذ.
  5. القيام بأعمال الصيانة للمرافق التابعة للوزارة.
  6. متابعة توثيق أملاك الوزارة بالسجل العقاري.
  7. إعداد التقارير النهائية على تنفيذ المشروعات ومتابعة الاستلام الابتدائي والنهائي لها وفقا للائحة العقود الإدارية.
  8. إعداد التقارير الدورية عن عمل الإدارة.
  9. أية أعمال أخرى تسند للإدارة بما يتماشى واختصاصاتها.

مادة 11

إدارة متابعة شؤون الفروع وتختص بما يلي:

  1. الإشراف على فروع الشؤون الاجتماعية بالمناطق والتأكد من تنفيذ التعليمات والنظم الصادرة إليها من الوزارة.
  2. العمل على تحقيق متطلبات الفروع بالمناطق وتسهيل أداء مهامها بالتنسيق مع الإدارات والمكاتب ذات العلاقة في ديوان الوزارة.
  3. دراسة التقارير والإحصائيات والبيانات الدورية المحالة من الفروع واستخراج المؤشرات والبيانات منها وإعداد التوصيات المتعلقة بمعالجة مشاكل الفروع.
  4. التطوير المستمر لقنوات تقديم الخدمات والتواصل ما بين ديوان الوزارة والفروع.
  5. التنسيق مع مركز المعلومات والتوثيق بالوزارة بشأن إعداد قاعدة بيانات عن الموظفين بالفروع.
  6. المساهمة مع الإدارات المختصة في إعداد الميزانية المتعلقة بفروع الوزارة.
  7. الإشراف على تنظيم اجتماعات مدراء الفروع مع مدراء الإدارات بالوزارة والجهات التابعة.
  8. متابعة إعداد التقارير الدورية عن نشاط الفروع بالتنسيق مع مكتب التفتيش والمتابعة.
  9. إعداد التقارير الدورية عن عمل الإدارة.
  10. أية أعمال أخرى تسند للمكتب يتماشى واختصاصاته.

مادة 12

مكتب الوزير ويختص بما يلي:

  1. الاشراف على جميع المراسلات الرسمية الواردة الى الوزارة والصادرة عنها.
  2. وضع مشروع جدول أعمال اجتماعات الوزارة تحت إشراف الوزير.
  3. إبلاغ تعليمات الوزير ومتابعة تنفيذها وإعداد الردود على مكاتباته بالتنسيق مع التقسيمات التنظيمية المختصة في الحالات التي تتطلب ذلك.
  4. التحضير لاجتماعات الوزارة العادية والطارئة وتصنيف الموضوعات المطلوب عرضها.
  5. استلام التقارير والمذكرات المتعلقة بالموضوعات المطروحة في اجتماعات الوزارة.
  6. تلقي المكاتبات والتقارير الواردة باسم الوزير وتسجيلها واستيفاء البيانات اللازمة عنها وعرضها على الوزير.
  7. إعداد مشروعات جداول أعمال الاجتماعات التي يترأسها الوزير وتحرير محاضرها وتدوين قراراتها وتبليغها للجهات الملزمة بتنفيذها.
  8. تنظيم مقابلات الوزير وتنظيم اتصالاته مع مختلف الجهات.
  9. تسجيل المراسلات الصادرة عن الوزير وإحالتها إلى الجهات ذات الاختصاص.
  10. توفير المعلومات والبيانات التي يطلبها معالي الوزير بالتنسيق مع الجهات والإدارات المختصة.
  11. أية أعمال أخرى تسند للمكتب بما يتماشى واختصاصاته.

مادة 13

مكتب الخبراء ويختص بما يلي:

إبداء المشورة في الموضوعات التي تعرض عليه من طرف الوزير أو الوكيل وتقديم المقترحات بشأنها ويتكون المكتب من مجموعة من الخبراء من ذوي المؤهلات والخبرة بأعمال وأنشطة الوزارة المختلفة.

مادة 14

مكتب الشؤون القانونية ويختص بما يلي:-

  1. بحث ودراسة ومتابعة المسائل القانونية الخاصة بنشاط الوزارة، بالتنسيق مع التقسيمات والوحدات الإدارية المعنية.
  2. إعداد ومراجعة القوانين ذات العلاقة بالشأن الاجتماعي بالوزارة.
  3. إبداء الرأي القانوني في الموضوعات التي تحال إلى الوزارة، أو التي تعرض من الوزير.
  4. إعداد مشروعات العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم المتعلقة باختصاصات الوزارة بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية.
  5. التحقيق في الوقائع والمخالفات المنسوبة لموظفي الوزارة وإعداد المذكرات اللازمة بنتائج التحقيق مشفوعة بالرأي القانوني والتوصيات وعرضها على السلطة المختصة ومتابعة تنفيذ ما يتخذ من قرارات بشأنها.
  6. متابعة المنازعات والقضايا التي تكون الوزارة طرفا فيها، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  7. إعداد وصياغة قرارات الوزير وتسجيلها وترقيمها وتعميمها وحفظها بطريقة يسهل الرجوع إليها عند الضرورة.
  8. صياغة المذكرات التي يرى الوزير عرضها على مجلس الوزراء.
  9. إعداد التقارير الدورية عن عمل المكتب.
  10. أية أعمال أخرى تسند للمكتب بما يتماشى واختصاصاته.

مادة 15

مكتب التخطيط والدراسات ويختص بما يلي:-

  1. اقتراح وتخطيط السياسات والبرامج الاجتماعية, بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  2. إبداء الرأي في الموضوعات التي تحال إليه من الوزير أو من وكيل الوزارة.
  3. جمع البيانات والمعلومات والدراسات الاجتماعية من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية لفهرستها.وتحليلها وكيفية الاستفادة منها بالتنسيق مع المركز البحثية.
  4. متابعة تنفيذ خطط السياسات والبرامج الاجتماعية بشكل دوري، ورفع تقارير بنتائجها إلى الوزير، واقتراح التوصيات المناسبة بشأنها.
  5. تحديد صعوبات التنفيذ ومعوقاته والمشاركة في اقتراح الحلول المناسبة.
  6. دراسة المقترحات الصادرة عن الإدارات بالوزارة وتحليل نتائجها، وإعداد تقارير بشأنها وإحالتها إلى الوزير.
  7. مشاركة المراكز المتخصصة في مجال البحوث الاجتماعية لدراسات الظواهر الاجتماعية والنفسية.
  8. دراسة امكانية تنفيذ الخطط والدراسات البحثية الواردة من المراكز التابعة للوزارة.
  9. المساهمة في تطوير أنظمة الرعاية الاجتماعية ورعاية المعاقين وإعداد خطة دورية لبرامج وأنشطة الوزارة واقتراح أولويات التنفيذ بالتعاون مع الإدارات المختصة.
  10. رصد وتقييم تنفيذ الخطة الاستراتيجية للوزارة وتقديم التوصيات المناسبة بشأنها للوزير.
  11. إعداد التقارير الدورية عن عمل المكتب.
  12. أية أعمال أخرى تسند للمكتب بما يتماشى واختصاصاته.

مادة 16

مكتب المراجعة الداخلية ويختص بما يلي:

  1. القيام بأعمال التدقيق الداخلي وفقا للأسس والقواعد والمعايير المتعارف عليها قانونيا وماليا وإداريا للتحقق من مدى إلتزام كافة الوحدات التنظيمية بتطبيق النظم واللوائح المالية والإدارية المعمول بها في الوزارة.
  2. تقديم تقرير شامل للوزير حول نتائج التدقيق وتقديم المقترحات والتوصيات المناسبة.
  3. مراقبة المستندات المالية من سندات قبض وسندات صرف وسندات قيد وغيرها بعد الصرف.
  4.  تلقي استمارات المرتبات والأجور والمكافآت وما في حكمها لفحصها والتأكد من مطابقتها للقوانين واللوائح ومراجعة قيدها ببطاقات المرتبات.
  5. مراجعة إجراءات الحصول على خطابات الضمان المقدمة من المتعاقدين مع الوزارة.
  6. التأكد من إعداد استمارات أذون الدفع المصرفي وأن القيد لحساب المستفيد قد تم إدراجه في حسابه بالمصرف.
  7.  الإشراف على مسك سجلات مفصلة عن مخصصات الميزانية الإدارية ومشروعات التحول.
  8. التحقق من أن الإنفاق من ميزانية التحول يتمشى مع النظم والقواعد القانونية والأحكام الخاصة بإدارة حساب التحول ومتابعة ما قد يقع من مخالفة مالية أو خروج عن تلك النظم والقواعد.
  9. إجراء التفتيش المفاجئ على الخزائن والمخازن والمشاركة في إعداد الجرد السنوي.
  10. مراجعة التعليمات المالية، واقتراح ما يلزم لها من تعديلات، ومراقبة تنفيذها.
  11.  إعداد التقارير الدورية عن عمل المكتب.
  12. أية أعمال أخرى تسند للمكتب بما يتماشى واختصاصاته.

مادة 17

مكتب التعاون الفني ويختص بما يلي:

  1. متابعة تنفيذ اتفاقات ومحاضر التعاون الثنائي في مجال الشؤون الاجتماعية، والتي تكون الوزارة طرفا فيها، أو التي تحال إليها من الجهات المختصة، واقتراح أفضل الوسائل الحديثة لمتابعة تنفيذها.
  2. التنسيق مع الجهات المختصة بشأن اجتماعات اللجان المشتركة التي تعقد خارج ليبيا وكذلك الاجتماعات التحضيرية المتعلقة بها.
  3. إعداد التقارير الفنية عن الموقف التنفيذي للقرارات والتوصيات ذات العلاقة بنشاط الشؤون الاجتماعية وبمحاضر اجتماعات اللجان المشتركة وتحديثها بشكل دائم والتنسيق في ذلك مع التقسيمات التنظيمية المختصة بالوزارة.
  4. حصر المنظمات الدولية والإقليمية بشكل يمكن الاستفادة منها عند الضرورة.
  5. القيام بترجمة الوثائق والمستندات الخاصة بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية ذات العلاقة بعمل تأمين الترجمة الفورية للوفود الأجنبية المشاركة في الاجتماعات واللقاءات والندوات والمؤتمرات الوزارة التي تعقد داخل ليبيا ومرافقة الوفود أثناء قيامهم بالزيارات الميدانية التي تنظمها الوزارة.
  6. التنسيق مع الجهات المختصة بشأن مشاركة الوزارة في كافة الاجتماعات والمؤتمرات والندوات التي تنظمها الهيئات والمؤسسات والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بمجالات الشؤون الاجتماعية واللجان الفنية المنبثقة عنها، سواء تلك التي تعقد داخل ليبيا أو خارجها من أجل متابعة ما يصدر من قرارات وتوصيات تكون لها صلة بنشاط الوزارة.
  7. اتباع الأساليب الحديثة والمتطورة في توثيق وحفظ محاضر الاجتماعات وقرارات وتوصيات المنظمات الدولية والإقليمية المعنية، بشكل يسهل الرجوع إليها عند الحاجة.
  8. إعداد التقارير الدورية عن عمل المكتب
  9. أية أعمال أخرى تسند للمكتب بما يتماشى واختصاصاته.

مادة 18

مكتب الإعلام ويختص بما يلي:

  1. القيام بالتغطية الإعلامية لمناشط الوزارة وتوثيقها والتنسيق مع الوسائل الإعلام المختلفة وتغطية النشاطات التي تقوم بها الوزارة إعلاميا.
  2. إعداد المطبوعات الإعلامية والبرامج الإذاعية الإرشادية التي تبرز أعمال الوزارة والتي تكفل تحقيق أهدافها كما يتم إحاطة المواطنين بنشاطات الوزارة وما تقدمه من خدمات عبر وسائل الإعلام المختلفة.
  3. متابعة ما تنشره الوسائل الإعلامية والمرئية والمسموعة والمقروءة فيما يتعلق بعمل الوزارة وإعداد الردود اللازمة على ذلك بالتنسيق مع الإدارات المختصة بالوزارة.
  4. التنسيق مع وسائل الإعلام بشأن تغطية مناشط الوزارة.
  5. إعداد البرامج الإذاعية والإخبارية والتغطيات الصحفية بالوزارة وتزويد وسائل الإعلام بها.
  6. تنظيم المقابلات مع وسائل الإعلام المحلية والدولية وتوثيقها والإشراف على تنظيم المقابلات واللقاءات الصحافية للوزارة.
  7. تنفيذ المطبوعات والفعاليات الخاصة بالوزارة المؤتمرات والندوات – وورش العمل – الاحتفالات وغيرها.
  8. المساهمة في الترويج والدعاية الإعلامية للمنتجات الصناعية الوطنية والمشاركة في إقامة المعارض المحلية والدولية بهدف المساعدة في تسويقها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  9. تغطية أخبار ومناشط الوزارة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة.
  10. إعداد التقارير الدورية عن عمل المكتب.
  11. أية أعمال اخرى تسند للمكتب بما يتماشى واختصاصاتها.

مادة 19

مكتب دعم وتمكين المرأة ويختص بما يلي:

  1. العمل تمكين المرأة الليبية القيادية المميزة المسؤولة من تقلد المناصب القيادية ومراكز صنع القرار بالوزارة.
  2. تأكيد مكانة المرأة وإقرار حقوقها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي نص عليها قانون العمل والاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية المصادق عليها.
  3. العمل على إعداد إحصائيات وتوفير قاعدة بيانات حول مشاركة المرأة داخل الوزارة.
  4. تفعيل وتطوير التشريعات النافذة لتهيئة الظروف الملائمة لضمان تكافؤ الفرص في عمل المرأة بالوزارة عن طريق العمل مع مجموعات متخصصة بالدراسات الإحصائية والقانونية والإعلامية والتواصل والتشبيك.
  5. اقتراح واقامة برامج خاصة لتطوير وبناء قدرات النساء العاملات بالوزارة ومتابعة تنفيذها.
  6. التعاون والتنسيق مع الوزارات ومؤسسات الدولة والمنظمات المحلية لتحقيق الأهداف المشتركة بما يخص دعم وتمكين المرأة بالوزارة.
  7. القيام بالدراسات والبحوث واستطلاعات الرأي لتحليل واقع النساء العاملات بالوزارة ودراسة وتحديد الصعوبات وتقديم التوصيات والاقتراحات بشأن المشاكل التي تواجههم.
  8. ما يكلف به المكتب من مهام أخرى وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 20

مكتب نظم المعلومات ويختص بما يلي:-

  1. تحديد الاحتياجات من البرامج والأنظمة التقنية والعمل على تطويرها وتعزيز عمليات الربط الإلكتروني وفقا لمتطلبات الحكومة الإلكترونية واستراتيجية الوزارة.
  2. إدارة شبكات الأنظمة التقنية في الوزارة وضمان صيانتها.
  3. تقديم خدمات الدعم والمساندة التقنية لكافة الوحدات التنظيمية في الوزارة.
  4. العمل على إعداد تصور باحتياجات اجهزة الحاسوب لجميع الإدارات والوحدات التنظيمية في الوزارة.
  5. تقديم الدعم الفني اللازم لمستخدمي الشبكات الإلكترونية بالوزارة وتدريبهم على استخدام الأنظمة والبرامج وأجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها.
  6. إعداد التقارير الدورية عن عمل المكتب.
  7. اية أعمال أخرى تسند للمكتب وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 21

مكتب الشؤون الإنسانية والمساعدات ويختص بما يلي:-

  1. المساهمة في توفير الاحتياجات المتعلقة بالمساعدات الإنسانية وتوزيعها على فروع الشؤون الاجتماعية بالمناطق بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  2. المساهمة في تنظيم إجراءات سرعة الإمداد في حالات حدوث الكوارث والنكبات الطبيعية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  3. المساهمة في دراسة وتحديد الأسباب المؤدية للكوارث الطبيعية لغرض وضع الخطط لعلاجها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  4. تنظيم إجراءات المساعدات الاجتماعية وصرفها لمستحقيها وفقا للتشريعات النافذة.
  5. القيام بحصر وتحديد الأسر المحتاجة وتحديد أوجه المساعدة.
  6. القيام بحصر النازحين وتقديم المساعدات وأوجه الرعاية لهم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  7. اقتراح الخطط والبرامج اللازمة لتطوير وتحسين تقديم المساعدات الإنسانية.
  8. إعداد التقارير الدورية عن عمل الإدارة.
  9. أية أعمال أخرى تسند للمكتب بما يتماشى واختصاصاته.

مادة 22

مكتب التفتيش والمتابعة ويختص بما يلي:-

  1. التفتيش والمتابعة على المرافق والمراكز التابعة للوزارة والتأكد من التزامها بتنفيذ التشريعات المنظمة لسير عملها ومراقبة مستوى الخدمات التي تقدمها.
  2. دراسة وتقييم التقارير السنوية التي تصدرها الجهات ذات العلاقة بنشاط الوزارة.
  3. التحقق من الملاحظات والشكاوى التي ترد عن الوزارة والجهات التابعة لها أو الخاضعة لإشرافها بحسب الأحوال.
  4. التفتيش على سجلات الحضور والانصراف والتأكد من التزام الموظفين بالمواعيد الرسمية المحددة.
  5. التفتيش على أصول وممتلكات الوزارة والتأكد من صيانتها والمحافظة عليها.
  6. متابعة تنفيذ القوانين واللوائح والتشريعات والقرارات ذات العلاقة بعمل الوزارة.
  7. إعداد تقارير المتابعة عن سير العمل بالوزارة والجهات التابعة لها أو الخاضعة لإشرافها بحسب الأحوال.
  8. إعداد التقارير الدورية عن عمل الإدارة.
  9. أية أعمال أخرى تسند للمكتب وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 23

مكتب شؤون الوكلاء، و يختص بما يلي:- 

  1. تنظيم مقابلات الوكلاء واتصالاتهم.
  2. متابعة جدول أعمال واجتماعات الوكلاء.
  3. تلقي المكاتب والتقارير الواردة باسماء الوكلاء وتسجيلها واستيفاء البيانات بشأنها.
  4. حضور الاجتماعات حسب ما يقرره الوكلاء، وتدوين المحاضر وتوثيقها ومتابعة اتخاذ الإجراءات التنفيذية.
  5. حفظ وفهرسة وتبويب جميع ما يصدر عن الوكلاء من مراسلات.
  6. أي أعمال أخرى يكلف بها وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 24

تنشأ وفقا للاحتياجات الفعلية فروع للشؤون الاجتماعية بالبلديات تتولى تنفيذ سياسة واستراتيجية الوزارة في مجال الشؤون الاجتماعية، ويصدر بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية تحديدها وبيان المهام والاختصاصات النوعية بهذه الفروع بما يتوافق والتشريعات النافذة بالخصوص.

مادة 25

يصدر بالتنظيم الداخلي لوزارة الشؤون الاجتماعية قرار من وزير الشؤون الاجتماعية وذلك بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية بما لا يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 26

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في 17 ذو الحجة 1442 هجري 
  • الموافق 2021/7/22 ميلادي
  • مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.