أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 1690 لسنة 2018 م بشأن إنشاء إدارة قاعدة البيانات الوطنية بالهيئة العامة للمعلومات 

نشر في

قرار رقم 1690 لسنة 2018 م بشأن إنشاء إدارة قاعدة البيانات الوطنية بالهيئة العامة للمعلومات 

المجلس الرئاسي

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 18 لسنة 1963 م، بشأن البطاقات الشخصية.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 1990 م، بشأن النظام الوطني للمعلومات والتوثيق.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بإصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى القانون رقم 8 لسنة 2014 م، بشأن الرقم الوطني.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 282 لسنة 2006 م، بإعادة تنظيم الهيئة العامة للمعلومات.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 259 لسنة 2012 م، بتنظيم مشروع الرقم الوطني والمشاريع المكملة له وتقرير بعض الاحكام.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م، بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 م، بشأن منح تفويض بمهام.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 130 لسنة 2018 ميلادي بشأن إعادة توزيع اختصاصات مشروع الرقم الوطني وتقرير بعض الأحكام.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة 1 

تنشأ بالهيئة العامة للمعلومات إدارة جديدة تحت مسمى إدارة قاعدة البيانات الوطنية ترتبط تنظيميا برئيس لجنة إدارة الهيئة وتتولى القيام بالمهام التالية: 

  • وضع السياسات والاستراتيجيات العامة في مجال إنشاء وتوظيف وصيانة قواعد البيانات الوطنية وتحديد الأولويات الوطنية في هذا الشأن.
  • إدارة قاعدة البيانات الوطنية فنيا وخدميا وتزويدها بالبيانات من كافة الجهات بالدولة كل حسب اختصاصه بما يحقق الهدف من إنشائها.
  • تفعيل الربط الإلكتروني مع قاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية وقاعدة بيانات مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب وباقي مصادر البيانات بالدولة وتحديث البيانات الواردة من الجهات أولا بأول وبشكل مستدام.
  • إنشاء مستودعات البيانات وبناء أدوات و تطبيقات ذكاء الأعمال عليها وذلك لغرض القيام بعمليات التنقيب والتحليل للبيانات لإتاحتها لمتخذ القرار بالدولة.
  • التنسيق مع كافة مؤسسات الدولة لغرض تزويدها بالبيانات اللازمة لتطبيقاتها الإلكترونية المختلفة من خلال ربط تطبيقاتها بقاعدة البيانات الوطنية وفق حقوق وصول وضوابط استخدام.
  • إعداد وإصدار التقارير والبحوث والدراسات ذات العلاقة بمجال عمل الإدارة.
  • إنشاء أدلة الإجراءات والضوابط الفنية للأنظمة العاملة لضمان دقة وتكامل انسياب البيانات.
  • تطوير انظمة الأمان والحماية وإدارة المخاطر لقاعدة البيانات الوطنية والشبكة الوطنية لتبادل البيانات وفق المعايير المعتمدة لضمان عدم وصول الغير مصرح لهم باستخدام الشبكة وتحديد صلاحيات الولوج لقاعدة البيانات الوطنية.
  • إدارة شبكة البيانات الحالية والعمل على تطويرها إلى الشبكة الوطنية لتبادل البيانات بالتنسيق والتعاون مع مؤسسات الدولة المالكة للبنية التحتية لوسائط الاتصالات.
  • بناء الكوادر الفنية المؤهلة وتحديد متطلبات التقنيات الحديثة الداعمة لتشغيل قواعد البيانات الوطنية والشبكة الوطنية لتبادل البيانات.

مادة 2 

يتم إنشاء أقسام ووحدات فنية وفق مقترح من مدير الإدارة يتم اعتماده من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعلومات.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

  • صدرفي: 
  • 11 ربيع الآخر/ 1440 هجري 
  • الموافق 18/ 12/ 2018 ميلادي 
  • المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.