أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 598 لسنة 2021 م باعتماد اللائحة التنظيمية للاتصال الحكومي

نشر في

قرار رقم 598 لسنة 2021 م باعتماد اللائحة التنظيمية للاتصال الحكومي

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/2011 م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر /2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 8326 المؤرخ في 2021/08/01 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الرابع لسنة 2021 م.

قرر

مادة 1

يعمل بأحكام اللائحة التنظيمية في شأن الإتصال الحكومي المرفقة بهذا القرار.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس الوزراء

اللائحة التنظيمية للاتصال الحكومي

مادة 1

تعريفات

تسمى هذه اللائحة لائحة الاتصال الحكومي ويقصد بالاتصال الوارد في أحكام هذه اللائحة مجموعة العمليات اللازمة لإيجاد علاقة بين الحكومة ومؤسساتها، وعامة المجتمع في شكله العام البسيط أو القطاعي، وتنظم قواعد العمل الأساسية لنظم الاتصال الحكومي من حيث الأهداف والمبادئ والعلاقات والقيام بمختلف الأنشطة الإعلامية وتطوير أدوات التواصل الفعال مع مختلف فئات المتعاملين والجمهور

مادة 2

أهداف التنظيمية للاتصال الحكومي

تهدف اللائحة إلى وضع القواعد الأساسية المنظمة العمليات الاتصال الحكومي في مستوياتها وأشكالها المختلفة، وتنظم العلاقة بينها، وتوحد رسالة الحكومة، وترفع من مستوى أدائها لتحقيق علاقة فعالة بينها وبين الرأي العام والمجتمع وتهدف على وجه الخصوص بما يلي:

  1. مشاركة الرأي العام والمجتمع في اتخاذ القرارات وتحديد الأولويات بما يضمن تحقيق الدعم الشعبي للحكومة.
  2. تنظيم مصادر المعلومات والبيانات الخاصة بالحكومة.
  3. نقل صورة واقعية عن الحكومة وتوضيح إنجازاتها للجمهور.
  4. إبراز رؤية الحكومة وبرامجها.
  5. الدعم الاتصالي والإعلامي للجهات الحكومية.
  6. التواصل مع وسائل الإعلام المحلية والعالمية والرد على استفساراتهم وبناء علاقة إيجابية معهم.

مادة 3 

تعريفات:

  1. الحكومة: الجهة الممثلة للسلطة التنفيذية.
  2. الوزير: وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية.
  3. الاتصال الحكومي: كل عمليات الاتصال إن كانت داخل الحكومة أو المجتمع أو الرأي العام دون حصر متمثلة في الوسائل الإعلامية المختلفة، العلاقات العامة، الشبكة الإلكترونية، المطبوعات، الدوريات، المنشورات، المجلات، الملتقيات والفعاليات التطبيقات الإلكترونية.
  4. الجهات الحكومية: الوزارات والهيئات والمؤسسات وما في حكمها.
  5. مكاتب التواصل والإعلام: الوحدات الإدارية المسؤولة على ملف الإعلام أو التواصل أو الاتصال التابعة للجهات الحكومية.

مادة 4

المبادئ العامة للاتصال الحكومي

  1. توحيد اتصال الحكومة: توحيد رسالة الحكومة من حيث الشكل والمضمون تحت شعار “صوت موحد لحكومة موحدة.
  2. اللغة: الالتزام باللغة العربية واتباع قواعدها وصحتها، واختيار العبارات البسيطة المفهومة، وأن يكون المكلفون بالمهمة الاتصالية متمكنين منها، مع إمكانية استخدام اللهجات الليبية المختلفة في المناسبات.
  3. الهوية الثقافية: يبرز الاتصال الهوية الثقافية المتنوعة للدولة الليبية في أحسن صورة لها بالاعتزاز بها والحفاظ عليها.
  4. المهنية: الالتزام بالضوابط المهنية، وعدم الخوض في المسائل السياسية أو الجهوية أو الانحياز، وأن يكون في مجال تخصص وظيفته الحكومية.
  5. الشفافية: الالتزام بمبدأ الشفافية، وإتاحة المعلومات والبيانات والإحصائيات والمنشورات وتمكين وسائل الإعلام منها.
  6. الظهور الإيجابي: التزام العاملين المعنيين بالاتصال الحكومي بشكل مباشر أو غير مباشر بالمظهر اللائق، والتصرف الحسن والسلوكيات المنضبطة.

مادة 5

اختصاصات وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية 

يتولى وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية ما يلي:

  1. بناء نظام متكامل للاتصال الحكومي وحث الجهات الحكومية على تطبيقه. 
  2. اقتراح دليل الاتصال الحكومي، ودليل الهوية البصرية، وكتيب معايير تواجد الحكومة على منصات التواصل الاجتماعي، وتحديث الدلائل والكتيبات الفنية كلما لزم الأمر، توطئة للعرض على رئيس مجلس الوزراء للموافقة عليه.
  3. اقتراح خطة الفعاليات والبرامج الحكومية واقتراح الوزارات المعنية بتنفيذها، توطئة لعرضها على رئيس مجلس الوزراء للموافقة عليها.
  4. الإشراف على تطبيقات الهوية المؤسسية للحكومة. 
  5. تعزيز العلاقات الإعلامية مع مختلف وسائل الإعلام وكبار المحررين والكتاب على المستوى المحلي، وإعداد قاعدة بيانات خاصة بهم.
  6. التنسيق مع الجهات الحكومية، بشأن توحيد الرؤى والمواقف حيال ما يتعلق بالدولة.
  7. إصدار الإرشادات المرتبطة بتنفيذ الدليل وتعميمها على الجهات الحكومية.
  8. الإشراف الفني على مكاتب التواصل والإعلام بالجهات الحكومية والتنسيق مع الجهات الحكومية في هذا الشأن. 
  9. متابعة تقارير أداء مكاتب التواصل والإعلام بالجهات الحكومية.

مادة 6

التزامات الجهات الحكومية

تلتزم الجهات الحكومية بتطبيق هذه اللائحة والالتزام بها من خلال مكاتب التواصل والإعلام بها والتعاون مع وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وعليها أن تلتزم بما يلي:

  1.  بدء العمل على تقديم صورة إيجابية عن الدولة إلى الرأي العام بالداخل والخارج من خلال توضيح الحقائق وإبراز إسهامات الدولة في مختلف المجالات والرد على كل ما من شأنه أن ينال من سيادتها ومكانتها الدولية.
  2. تعزيز العلاقات الإعلامية مع مختلف وسائل الإعلام وكبار المحررين والكتاب على المستوى الإقليمي والدولي، وإعداد قاعدة بيانات خاصة بهم.
  3. التنسيق مع وزارة الخارجية وغيرها من الجهات الحكومية، بشأن توحيد الرؤى والمواقف حيال ما يتعلق بالدولة وسياستها في الخارج.
  4. إعداد مشروعات البيانات والتصريحات التي تخص الجهة الحكومية.

مادة 7

دليل الهوية المرئية الموحدة

 يصدر كتيب إرشادي للهوية المرئية للحكومة، وتلتزم الجهات الحكومية بالعمل به ويتضمن التالي:

  1. الشعار: ويتضمن شعار الحكومة، والوزارات، ومكتب الوزير، وتحديد قاعدة الألوان وخطوط الطباعة للعربية والإنجليزية.
  2. القرطاسية: وتتضمن بطاقات التعريف، والأختام، والرسائل الرسمية، والملفات والنماذج والتقارير، الشهادات والاتفاقيات، رسائل الفاكس والمذكرات ودفاتر الملاحظة.
  3. المطبوعات: وتشمل الكتيبات والمطويات.
  4. التصاميم الرقمية: وتضم المواقع الإلكترونية، النشرات الإخبارية، مواقع التواصل الاجتماعي، تطبيقات الهواتف المحمولة، اللوحات الإعلانية الرقمية. 
  5. اللافتات: استخدام الشعار في الواجهات الخارجية المباني الجهات الحكومية ومكاتب الاستقبال، توحيد تصاميم وخلفيات الفعاليات. 
  6. الأزياء الرسمية والمركبات الآلية: توحيد الأزياء الرسمية وتمييز المركبات الآلية.

مادة 8

التزامات مكاتب الإعلام والتواصل بالجهات الحكومية 

تلتزم مكاتب الإعلام والتواصل بالجهات الحكومية بتنفيذ هذه اللائحة، وتتقيد بالاشتراطات الفنية والنماذج المعتمدة من وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية.

مادة 9

ضوابط تعامل الجهات الحكومية مع الرأي العام 

على الجهات الحكومية الالتزام بالتالي:

  1. نشر نشاطاتها المعتمدة ضمن خطة، وأن تبني علاقة وثيقة مع وسائل الإعلام للاطلاع وعلى المعلومات والبيانات التي تهم الرأي العام. 
  2. توحيد الخطاب وفق ما يصدر من إرشادات وتنويهات عن وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية بما يعكس تحقيق الرؤية السياسية للحكومة.
  3. عدم الخوض في الجدال السياسي أو الجهوي.
  4. التنسيق مع وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية قبل التصريح أو النشر في القضايا ذات الشأن العام، بما يضمن خروجها على أحسن وجه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.