أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 747 لسنة 2023 م بشأن تحديد ضوابط العمل بمنظومة الحضور والانصراف الإلكترونية لوزارة المالية والجهات التابعة لها

نشر في

قرار رقم 747 لسنة 2023 م بشأن تحديد ضوابط العمل بمنظومة الحضور والانصراف الإلكترونية لوزارة المالية والجهات التابعة لها

وزير المالية

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 68 لسنة 2012 باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة المالية وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى ما عرضه السيد مدير إدارة الشؤون الإدارية رقم (بلا) المؤرخ في 2023/12/17.

قرر

مادة 1

بموجب أحكام هذا القرار تفعل منظومة الحضور والانصراف الإلكترونية لجميع الموظفين بالوزارة، وتكون مواعيد وساعات الدوام الرسمي وفقاً لما تُحدده النظم والتشريعات النافذة ذات العلاقة.

مادة 2

يلتزم كافة العاملون بالوزارة بإثبات حضورهم وانصرافهم في منظومة الحضور والانصراف الالكترونية، ويستثني من ذلك مديروا الإدارات والمكاتب والموظفين المكلفين بالعمل الميداني بناء على كتاب من مدير الإدارة أو المكتب على ألا تتجاوز مدة الاستثناء عشرة أيام في المرة الواحدة.

مادة 3

تتولى إدارة الشؤون الإدارية والمالية مهام الإشراف المباشر على منظومة الحضور والانصراف الإلكترونية.

مادة 4

يجوز التصريح للموظف بالخروج أثناء الدوام الرسمي لظروف خاصة بموافقة الرئيس المباشر أو الأعلى بحسب الأحوال وبما لا يزيد على 15 ساعة شهرياً ويتم خصم ما زاد على هذه الساعات من مرتب الشهر الذي يليه، وتحدد إدارة الشؤون الإدارية والمالية النموذج المخصص للتصدير.

مادة 5

يتولى مدير كل إدارة أو مكتب مهمة تكليف موظف من ذات التقسيم الإداري الذي يديره، وذلك لغرض متابعة العمل بنظام منظومة الحضور والانصراف الإلكترونية.

مادة 6

يتم تسليم نماذج تصريح الخروج إلى الموظف المسؤول على النظام، وتقيد في سجل يُخصص لذلك، على أن تحال إلى القسم المختص بإدارة الشؤون الإدارية والمالية نهاية كل أسبوع، ولا يعتد بأي تصريح يُسلّم بعد انتهاء ساعات الدوام الرسمي

مادة 7

تدرج بالمنظومة نماذج الإجازات السنوية الممنوحة للموظفين قبل يومين من تاريخ التمتع بها، وفيما يتعلق بالإجازة الطارئة والمرخص بها للموظف بمو التشريعات النافذة تُدرج مبرراتها بالمنظومة فور عودته إلى العمل مباشرة

مادة 8

عند حدوث أي عطل منظومة الحضور والانصراف الإلكترونية يتم إن الحضور والانصراف كشوفات معتمدة من قبل الرئيس المباشر أو الأعلى بحسب.الأحوال، وتحال الكشوفات إلى إدارة الشؤون الإدارية والمالية للاختصاص.

مادة 9

استثناء أعضاء اللجان الموفدين بمهام رسمية فور إبلاغ إدارة الشؤون الإدارية والمالية عبر رؤساء تلك اللجان بمباشرة المهمة الموكلة إليهم والفترة الزمنية الواردة في قرار الإيفاد.

مادة 10

يعتبر الموظف الذي لم يتم إدخال بياناته في منظومة الحضور والانصراف الإلكترونية خارج القوة العمومية للإدارة أو المكتب التابع لها، وعلى مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية اتخاذ كافة الإجراءات المقررة قانونا بشأنه.

مادة 11

يترتب على عدم التزام الموظف بالمواعيد المحددة للحضور والانصراف وفقاً للقرارات والتعليمات الصادرة بالخصوص الخصم من الساعات الإجمالية المسموح بها للموظف وهي بواقع 10 ساعات شهرياً، على أن تُخصم القيمة المالية لهذه الساعات كاملة من مرتب الموظف حال إستنفادها خلال شهر، ويعتبر أي تأخير عن ساعات الدوام بعد نفاذها غياب يوم كامل.

مادة 12

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى المخاطبين باحكامه تنفيذه.

  • وزير المالية
  • 2023/12/27

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.