قرار رقم 370 لسنة 2022 م بشأن وضع حسابات مصرفية تحت أعمال الرقابة المصاحبة
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 7 يونيو 2022
- الرقم: 370
- جهة الإصدار: ديوان المحاسبة
- الحالة: ساري
- القطاع: الاتصالات وتقنية المعلومات
- ذات الصلة: تقنية المعلومات
قرار رقم 370 لسنة 2022 م بشأن وضع حسابات مصرفية تحت أعمال الرقابة المصاحبة
رئيس ديوان المحاسبة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 03 أغسطس 2011 ميلادية، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010م بشأن النشاط التجاري.
- وعلى القانون رقم 19 لسنة 2013م بشان إعادة تنظيم ديوان المحاسبة وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 67 لسنة 2013م بتسمية رئيس ديوان المحاسبة.
- وعلى قرار مجلس النواب رقم 16 لسنة 2019 م بشأن تمديد عمل رئيس ديوان المحاسبة.
- وعلى قرار رئيس ديوان المحاسبة رقم 333 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي بالإدارة العامة.
- وعلى قرار رئيس ديوان المحاسبة رقم 334 لسنة 2021 م بشأن التنظيم الداخلي للإدارة العامة بالديوان.
- وعلى قرار رئيس ديوان المحاسبة رقم 242 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة دائمة.
- وعلى مذكرة رئيس اللجنة الدائمة لأعمال الفحص والرقابة المصاحبة المشكلة بموجب قرار رئيس الديوان رقم 242 لسنة 2021 م/ المكلف رقم 12-1135 المؤرخة في 2022/03/21 م.
قرر
مادة 1
توضع كافة حسابات الإيرادات للشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة تحت أعمال الرقابة المصاحبة.
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بموجب أحكام قرارنا رقم 242 لسنة 2021 م القيام بأعمال الرقابة المصاحبة على الحسابات المصرفية للشركة، واستلام كافة المعاملات الخاصة به، وتخول بمنح الإفراجات ومخاطبة كافة الجهات ذات العلاقة واتخاذ ما يلزم من إجراءات بالخصوص.
مادة 3
على الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.
- أ.خالد أحمد شكشك
- رئيس ديوان المحاسبة
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 747 لسنة 2023 م بشأن تحديد ضوابط العمل بمنظومة الحضور والانصراف الإلكترونية لوزارة المالية والجهات التابعة لها
-
مشروع قانون رقم (-) لسنة 2022 م بشأن الاتصالات والمعلوماتية
-
قانون رقم 6 لسنة 2022 م بشأن المعاملات الإلكترونية
-
قرار رقم 394 لسنة 2022 م بشأن تشكيل اللجنة الوطنية للتحول الرقمي
-
مشروع قانون رقم (-) المعاملات الالكترونية
-
قرار رقم 629 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن بالتعاقد بطريق التكليف المباشر
-
قرار رقم 580 لسنة 2022 م بشأن إنشاء مركز الاتصال الحكومي
-
قرار رقم 564 لسنة 2022 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لجهاز الطيران الالكتروني
-
قرار رقم 483 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 419 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 598 لسنة 2021 م باعتماد اللائحة التنظيمية للاتصال الحكومي
-
قرار رقم 79 لسنة 2021 م باعتبار 1 يونيو يوم وطني لتقنية المعلومات
-
قرار رقم 1690 لسنة 2018 م بشأن إنشاء إدارة قاعدة البيانات الوطنية بالهيئة العامة للمعلومات
-
قرار رقم 63 لسنة 2005 م بإنشاء الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات
-
قانون رقم 83 لسنة 1970 م بإنشاء المؤسسة العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
اترك تعليقاً