أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 580 لسنة 2022 م بشأن إنشاء مركز الاتصال الحكومي

نشر في

قرار رقم 580 لسنة 2022 م بشأن إنشاء مركز الاتصال الحكومي

مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية

بعد الإطلاع 

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 03 أغسطس 2011 ميلادية و تعديلادية.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 09 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادية، بإصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م, في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب السيد وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية رقم 12743 المؤرخ في 2022/5/25 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 13713 المؤرخ في 2022/6/5 م.
  • وعلى اجتماع مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية العادي السادس لسنة 2022 م.

قرر

مادة 1

ينشأ مركز يسمى مركز الاتصال الحكومي يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويتبع مجلس الوزراء.

مادة 2

يكون المقر الرئيسي للمركز بمدينة طرابلس كما يجوز له إنشاء فروع ومكاتب داخل ليبيا حسب مقتضيات العمل وذلك بقرار من مدير المركز

مادة 3

يختص المركز بما يلي:

  1. وضع استراتيجيات الاتصال الحكومي، وتطويرها، والتخطيط لتنفيذها، ومتابعة تطبيقها مع الحكومة والجهات التابعة لها.
  2. الإعداد والتنظيم للفعاليات الخاصة بالحكومة وتزويد وسائل الإعلام المختلفة بالأخبار المتعلقة بها.
  3. إنشاء وإدارة الأصول الرقمية بما فيها نطاقات المواقع الإلكترونية وحسابات الملكية في وسائل ومنصات التواصل الاجتماعي، لديوان رئاسة الوزراء والوزارات والجهات التابعة لمجلس الوزراء ويتولى الإشراف الفني على حسابات الجهات الحكومية بمواقع التواصل الاجتماعي بالتنسيق مع التقسيمات التنظيمية المختصة بكافة الجهات.
  4. الاتصال مع إدارات شركات التواصل الاجتماعي، لإتمام إجراءات التوثيق للحسابات الحكومية والشخصيات والمؤسسات التابعة لمجلس الوزراء.
  5. اقتراح الخطط التي تساهم في تحقيق المواكبة والتطور في كل ما يتعلق بمواقع التواصل الاجتماعي.
  6. الإشراف على مهام المتحدث الرسمي في الجهات الحكومية وتوجيههم، والعمل على إعداد تقارير عن أدائهم.
  7. إدارة مشاريع الاتصال الداعمة للبرامج الحكومية، وتقديم المساعدة الفنية المتخصصة للوزارات في تنظيم وتنفيذ حملات الاتصال المشاريع البرامج الرئيسية للحكومة والوزارات والجهات التابعة.
  8. متابعة تطبيق وتوحيد الهوية البصرية للدولة الليبية وتنسيق مختلف الجهود لدعم اعتمادها ويكون المركز هو مدير برنامج تطبيق مشروع الهوية البصرية الموحدة المعتمد من مجلس الوزراء.
  9. تعزيز العلاقات الإعلامية مع مختلف وسائل الإعلام وكبار المحررين والكتاب على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
  10. الإشراف الفني على مديري الإدارات والمكاتب الإعلامية بالحكومة والوزارات والجهات الحكومية التابعة لمجلس الوزراء.
  11. دعم مديري الإعلام في تطبيق خطط الاتصال الحكومي، وبرامجه، والإشراف على خطط أعمالهم ومتابعة تنفيذها بأعلى كفاءة.
  12. الإشراف على خطط توحيد الأداء الإعلامي بخطة عمل مشتركة بين جميع الوزارات والجهات بهدف خلق واجهة إعلامية موحدة، ضمن استراتيجيات الاتصال الحكومي.
  13. العمل على تحقيق الريادة في الاتصال الحكومي والأداء الإعلامي وفقا لأعلى المعايير العالمية
  14. .تأسيس منصة متكاملة متخصصة في كافة مجالات الاتصال الحكومي لتكون مرجعا في المجال الإعلامي محليا ودوليا.
  15.  إعداد وتنفيذ حملات اتصال بشأن أولويات البرامج الرئيسية للحكومة.
  16.  دعم المبادرات والفعاليات وتعزيز ثقافة الابتكار في الاتصال الحكومي.
  17.  إجراء الأبحاث والدراسات حول قضايا الاتصال الحكومي.
  18.  تسهيل التواصل بين الحكومة والإعلام المحلي والدولي.
  19.  العمل على تكوين الرأي العام الخارجي تجاه الدولة الليبية، والمساهمة في إيصال الحفاضي على كل ما من شأنه المساس بالدولة الليبية أو مكانتها بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
  20. جمع المعلومات والبيانات الإعلامية المتعلقة بالحكومة وتصنيفها وتوثيقها ورصد وتوثيق وتحليل كل ما ينشر عنها.
  21. وضع البرامج التأهيلية والتدريبية وتطوير المهارات في الاتصال الحكومي والمجال الإعلامي والإشراف على تنفيذها.
  22. عقد الشراكات والتنسيق مع المؤسسات ذات الاختصاص في الاتصال الحكومي والمجال الإعلامي داخليا وخارجيا بهدف تبادل المعلومات والخبرات وتطوير العمل المشترك.

مادة 4

يدار المركز بمدير عام يصدر بتسميته قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير الدولة للاتصال والشؤون

السياسية.

مادة 5

يتولى مدير المركز المهام التالية:

  1. تسيير العمل اليومي والإشراف على العاملين بالمركز.
  2. التوقيع على القرارات والعقود والمخاطبات الرسمية الخاصة بعمل المركز واتخاذ الإجراءات ذات العلاقة وذلك في حدود الصلاحيات المقررة له وفقا للتشريعات النافذة.
  3. تمثيل المركز في علاقاته مع الغير وأمام القضاء.
  4. متابعة جميع الأعمال والتصرفات المرتبطة بتحقيق أهداف المركز وتقديم التقارير إلى مجلس الوزراء عن طريق وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية.
  5. اية اختصاصات أخرى تسند إليه بالتشريعات النافذة.

مادة 6

تتكون الموارد المالية للمركز مما يلي:

ما يخصص له بالميزانية العامة للدولة.الأموال أو الهبات غير المشروطة والتي يرخص له بها.أية موارد أخرى يرخص له في الحصول عليها.

مادة 7

تبدأ السنة المالية للمركز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها وتبدأ السنة الأولى من تاريخ صدور هذا القرار، وتنتهي بنهاية السنة المالية للدولة وتعد الميزانية والحساب الختامي وفقا للتشريعات المالية النافذة.

مادة 8

يفتح للمركز حساب مصرفي أو أكثر بالمصارف العاملة في ليبيا.تودع فيه أمواله ويتم الإيداع والصرف منه وفقا للقوانين والتشريعات النافذة المعمول بها في هذا الشأن.

مادة 9

يتولى ديوان المحاسبة فحص ومراجعة حسابات المركز وفقا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك.

مادة 10

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالف أحكامه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في: 27 ذو القعدة 1443 هجري
  • الموافق: 27/ 6/ 2022 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.