أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 294 لسنة 2022 م بتشكيل اللجنة الشرفية واللجنة العليا للإشراف على موسم الحج للعام 2022 م 

نشر في

قرار رقم 294 لسنة 2022 م بتشكيل اللجنة الشرفية واللجنة العليا للإشراف على موسم الحج للعام 2022 م 

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الإطلاع

  • على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة 1

تشكل اللجنة الشرفية للبعثة الليبية للحج للعام  2022 م برئاسة السيد، رمضان أحمد أبوجناح نائب رئيس مجلس الوزراء وعضوية الآتي ذكرهم:

  1. السيد، محمد سالم الشهوبي < عضوا
  2. السيد، عادل محمد سلطان < عضوا
  3. السيد، محمد علي الحداد < عضوا
  4. السيد، مصطفى المهدي العاشي < عضوا

مادة 2 

تشكل لجنة عليا للإشراف على موسم الحج للعام 2022 م، برئاسة السيد، علي محمد حمودة وعضوية الآتي ذكرهم:

  1. السيد، صبري إبراهيم البوعيشي < نانبا 
  2. السيد، عبد المجيد عبد الله الخذراوي < عضوا
  3. السيد، محمد رمضان خليفة صالح < عضوا
  4. السيد، الحسن عتيق موسى < عضوا
  5. السيد، امحمد المبروك خليفة < عضوا
  6. السيد، عبد القادر علي الهمالي < عضوا
  7. السيد، مسعود علي مسعود قحيص < المراقب المالي

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة. 

  • رئيس مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.