قرار رقم 1690 لسنة 2018 م بشأن إنشاء إدارة قاعدة البيانات الوطنية بالهيئة العامة للمعلومات
نشر في
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 18 ديسمبر 2018
- رقم التشريع: 1690
- جهة الإصدار: المجلس الرئاسي
- الجهة العامة: الهيئة العامة للمعلومات
- الحالة: ساري
- القطاع: الاتصالات وتقنية المعلومات
قرار رقم 1690 لسنة 2018 م بشأن إنشاء إدارة قاعدة البيانات الوطنية بالهيئة العامة للمعلومات
المجلس الرئاسي
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 18 لسنة 1963 م، بشأن البطاقات الشخصية.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 1990 م، بشأن النظام الوطني للمعلومات والتوثيق.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بإصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى القانون رقم 8 لسنة 2014 م، بشأن الرقم الوطني.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 282 لسنة 2006 م، بإعادة تنظيم الهيئة العامة للمعلومات.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 259 لسنة 2012 م، بتنظيم مشروع الرقم الوطني والمشاريع المكملة له وتقرير بعض الاحكام.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م، بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 م، بشأن منح تفويض بمهام.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 130 لسنة 2018 ميلادي بشأن إعادة توزيع اختصاصات مشروع الرقم الوطني وتقرير بعض الأحكام.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
تنشأ بالهيئة العامة للمعلومات إدارة جديدة تحت مسمى إدارة قاعدة البيانات الوطنية ترتبط تنظيميا برئيس لجنة إدارة الهيئة وتتولى القيام بالمهام التالية:
- وضع السياسات والاستراتيجيات العامة في مجال إنشاء وتوظيف وصيانة قواعد البيانات الوطنية وتحديد الأولويات الوطنية في هذا الشأن.
- إدارة قاعدة البيانات الوطنية فنيا وخدميا وتزويدها بالبيانات من كافة الجهات بالدولة كل حسب اختصاصه بما يحقق الهدف من إنشائها.
- تفعيل الربط الإلكتروني مع قاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية وقاعدة بيانات مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب وباقي مصادر البيانات بالدولة وتحديث البيانات الواردة من الجهات أولا بأول وبشكل مستدام.
- إنشاء مستودعات البيانات وبناء أدوات و تطبيقات ذكاء الأعمال عليها وذلك لغرض القيام بعمليات التنقيب والتحليل للبيانات لإتاحتها لمتخذ القرار بالدولة.
- التنسيق مع كافة مؤسسات الدولة لغرض تزويدها بالبيانات اللازمة لتطبيقاتها الإلكترونية المختلفة من خلال ربط تطبيقاتها بقاعدة البيانات الوطنية وفق حقوق وصول وضوابط استخدام.
- إعداد وإصدار التقارير والبحوث والدراسات ذات العلاقة بمجال عمل الإدارة.
- إنشاء أدلة الإجراءات والضوابط الفنية للأنظمة العاملة لضمان دقة وتكامل انسياب البيانات.
- تطوير انظمة الأمان والحماية وإدارة المخاطر لقاعدة البيانات الوطنية والشبكة الوطنية لتبادل البيانات وفق المعايير المعتمدة لضمان عدم وصول الغير مصرح لهم باستخدام الشبكة وتحديد صلاحيات الولوج لقاعدة البيانات الوطنية.
- إدارة شبكة البيانات الحالية والعمل على تطويرها إلى الشبكة الوطنية لتبادل البيانات بالتنسيق والتعاون مع مؤسسات الدولة المالكة للبنية التحتية لوسائط الاتصالات.
- بناء الكوادر الفنية المؤهلة وتحديد متطلبات التقنيات الحديثة الداعمة لتشغيل قواعد البيانات الوطنية والشبكة الوطنية لتبادل البيانات.
مادة 2
يتم إنشاء أقسام ووحدات فنية وفق مقترح من مدير الإدارة يتم اعتماده من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعلومات.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
- صدرفي:
- 11 ربيع الآخر/ 1440 هجري
- الموافق 18/ 12/ 2018 ميلادي
- المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني