أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 564 لسنة 2022 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لجهاز الطيران الالكتروني 

نشر في

قرار رقم 564 لسنة 2022 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لجهاز الطيران الالكتروني 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري وتعديلاته، الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي بتاريخ 2011/08/03 م.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/ مارس/2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 452 لسنة 2022 م بإنشاء جهاز الطيران الالكتروني.
  • وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 455 لسنة 2022 م بتسمية مدير عام جهاز الطيران الالكتروني.
  • و على ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2021 م.

قرر 

مادة 1 

يعتمد الهيكل التنظيمي واختصاصات جهاز الطيران الإلكتروني ويتم تنظيم جهازه الإداري وفقا لأحكام هذا القرار.

مادة 2 

يتولى مدير عام الجهاز الإشراف الكامل على الجهاز وتسيير العمل به وله على وجه الخصوص ما يلي:

  1. إدارة موارد الجهاز لتحقيق رؤيته وأهدافه التي تتضمن مسؤوليات الإتجاه العام للجهاز بما فيها الإدارة المالية وبرامج التطوير ومجمل العمليات الأخرى المقررة للجهاز وفقا لقرار إنشائه.
  2. إدارة كافة الأنشطة المتعلقة بجهاز الطيران الإلكتروني بما يكفل تحقيق أهداف و أغراض الجهاز.
  3. تخطيط وإدارة الأنشطة والموارد المختلفة في جهاز الطيران الإلكتروني من خلال التنسيق بين كافة الإدارات وتوجيه أنشطتها لخدمة الأهداف العامة والخاصة وفق الإستراتيجيات المعتمدة.
  4. وضع إستراتيجيات طويلة وقصيرة الأمد لإدارة كافة الانشطة المتعلقة بجهاز الطيران الإلكتروني وفق الإستراتيجيات المعتمدة من مجلس الوزراء والتي تم إنشاء الجهاز لأجلها.
  5. توضيح السياسات العامة والإستراتيجية المعتمدة بالجهاز وكافة ما يتعلق بها من إجراءات لكافة الإدارات لتوجيه الأعمال وتوحيد الجهود لتطبيق الإجراءات الكفيلة بتحقيق أهداف الجهاز الإداري و التعديلات الضرورية في الإجراءات لضمان سير العمليات في الجهاز بكفاءة وفاعلية.
  6. الإشراف على تطوير ومتابعة خطط وبرامج العمل والهيكل التنظيمي للجهاز بحيث تشمل ضمان التنسيق بين كافة والإدارات والأقسام والمكاتب والوحدات وضبط الموارد المتاحة لتحقيق الأهداف المطلوبة.
  7. تخطيط وتوجيه جميع الدراسات والأبحاث و المفاوضات المتعلقة بالمشروعات المشتركة وغيرها التي تخص الطيران الإلكتروني ومراجعة جميع مشاريع العقود المالية وكافة ما يترتب على ذلك قبل إبرامها لتحديد أثرها المالي على جهاز الطيران الإلكتروني.
  8. التوقيع على كافة العقود والارتباطات نيابة عن جهاز الطيران الإلكتروني طبقا للقوانين واللوائح المستنبطة من قرار إنشاء الجهاز وتقديم المقترحات والدراسات المتصلة بنشاط الجهاز والمنتسبين بهذا الخصوص لمجلس الوزراء للعلم والمتابعة.
  9. إصدار قرارات شغل الوظائف القيادية بالجهاز وله الحق في إقالتهم وتأديبهم وفقا للتشريعات النافذة.
  10. عرض مشاريع اللوائح والأنظمة التأسيسية للجهاز على مجلس الوزراء لاعتمادها وإقرارها وله الحق في إصدار اللوائح والأنظمة الداخلية لضمان سير العمل بكفاءة وفاعلية.
  11. موافاة مجلس الوزراء بمذكرات توضيحية وتقارير تتعلق بنشاط الجهاز والتي تعتمد على إجراءات مجلس الوزراء وإعداد الردود على أية ملاحظات من مجلس الوزراء بهذا الخصوص.
  12. يمثل أو يحدد من يمثل الجهاز الطيران الإلكتروني أمام القضاء وفي علاقاته مع الغير وكذلك في كافة الندوات والمؤتمرات والملتقيات والمحافل بالداخل والخارج.
  13. الحفاظ على التطور المستدام وجودة وحوكمة كافة العمليات التي ينهض بها الجهاز وفقا لقرار انشائه و له الحق في اتخاذ وإبرام كل ما يتعلق بذلك.
  14.  إصدار قرارات الإيفاد في مهام عمل داخلية وخارجية للمنتسبين بالجهاز وفقا لما تقتضيه مصلحة العمل ووفقا للتشريعات المستنبطة من قرار إنشاء الجهاز.
  15. الإشراف على إعداد مشروع الميزانية التسييرية للجهاز و اعتمادها من مجلس الوزراء للإحالة إلى جهات الإختصاص للتنفيذ.
  16. إعتماد الخطة التدريبية السنوية للجهاز بالداخل والخارج وإعداد مشروع الميزانية لها ليتم تمويلها و إختيار المؤسسات التدريبية عالية الجودة والتعاقد معها لتنفيذ الخطة بها.
  17. تشكيل اللجان للعطاءات والمشتريات و اعتماد محاضرها.
  18.  إصدار كافة القرارات الإدارية والمالية والقانونية وفقا للتشريعات المستنبطة من قرار إنشاء الجهاز.
  19.  ممارسة الاختصاصات المتعلقة بالشؤون الوظيفية والمالية لمنسوبي الجهاز وفقا للاحكام والتشريعات المستنبطة من قرار إنشاء الجهاز.
  20. تسمية منتسبي الجهاز ممن تقرر تعيينهم بالعمل بمكتب التنسيق والتعاون الدولي بالخارج.
  21. إعداد التقارير الدورية عن نشاطات الجهاز و عرضا الخاص منها على مجلس الوزراء.

مادة 3 

يتكون الهيكل التنظيمي لديوان جهاز الطيران المسير من التقسيمات التنظيمية التالية: 

  1. مكتب المراجعة الداخلية 
  2. مكتب التنسيق والتعاون الدولي 
  3. مكتب الشؤون القانونية 
  4. مكتب المتابعة والتفتيش 
  5. مكتب العلاقات العامة 
  6. مكتب المشروعات 
  7. مدير مكتب المدير العام 
  8. مكتب أمن وحماية المعلومات
  9. مكتب الأمن والسلامة 
  10. إدارة الشؤون المالية 
  11. إدارة الخدمات الالكترونية والرقمية 
  12. إدارة الشئون الإدارية 
  13. إدارة التدريب 
  14. الإدارة الفنية 
  15. إدارة العمليات 
  16. إدارة التقييم والبحث والتطوير 
  17. إدارة المشتريات والخدمات المساندة 

مادة 4 

مكتب المراجعة الداخلية ويختص بما يلي: 

  1. مراجعة كافة العمليات المالية والإدارية التي تتم بين الإدارات لضمان الأداء المالي والإداري بكفاءة وبما يكفل مطابقته للسياسات والإجراءات المعتمدة في جهاز الطيران المسير والتي تحكم جميع الاحتياجات في المجالات المالية.
  2. تطوير وتطبيق نظام المراجعة الداخلية والسياسات والإجراءات اللازمة لأنشطة الجهاز وذلك لضمان الامتثال والمطابقة لسياسات الجهاز والتشريعات النافذة.
  3. وضع خطط المراجعة المالية والإدارية وإدارة تنفيذها لضمان بلوغ الأهداف الموضوعة لها.
  4. رفع تقرير إلى المدير العام عن المجالات التي يمكن أن تواجه خطرا بسبب عدم المطابقة مع السياسات والمعايير المعتمدة في جهاز الطيران الإلكتروني.
  5. مراقبة و ضبط النشاطات الإدارية والمالية في جهاز الطيران الإلكتروني وذلك من خلال إدارة عمليات قياس مستوى الأداء الفعلي ومقارنته باللوائح والتعليمات والقوانين والأنظمة الإدارية والمالية المعتمدة في الجهاز لتحديد مدى الانحرافات بالإضافة إلي اقتراح التوصيات المناسبة بهدف تصويب الظواهر السلبية والمخالفات، ومراقبة كافة الأنشطة الإدارية والمالية في التقسيمات الداخلية.
  6. الإشراف على وضع الخطط والبرامج المتعلقة بتطوير عمل المراجعة الداخلية ضمن الاستراتيجيات والسياسات والأهداف الموضوعة.
  7. الإشراف على تنفيذ عمليات مراجعة دورية وتلخيص كافة نتائج المراجعة والتوصيات المنبثقة عنها في تقارير يتم رفعها إلى المدير العام في حال اقتضت الحاجة.
  8. التأكد من أن كافة السياسات والإجراءات والقوانين المعمول بها في جهاز الطيران المسير قد تم استيعابها والعمل بها من قبل الإدارات والمكاتب والأقسام.
  9. و التأكد من انسجام الأنظمة الإدارية والأنظمة المالية واقتراح الإجراءات التصحيحية والحلول العملية المعالجة أية انحرافات في حال وجودها.
  10. دراسة القرارات الإدارية والمالية والتأكد من تطابقها مع القوانين والأنظمة المعمول بها في جهاز الطيران الإلكتروني.
  11. التأكيد على مدى خطورة وجود حالات الاستثناء والتركيز على تبعات مثل هذه الحالات.
  12.  التأكد من أصولية كافة الوثائق والمستندات الإدارية والمالية.
  13. إعداد التقارير حول أنشطة المكتب وإنجازاته ورفعها إلى مدير عام الجهاز.

مادة 5 

مكتب التنسيق والتعاون الدولي ويختص بما يلي: 

  1. متابعة اتفاقيات التعاون في مجال الطيران الإلكتروني مع الدول الشقيقة والصديقة والمؤسسات الدولية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  2. الإعداد لاجتماعات اللجان المشتركة ومتابعة تنفيذ المحاضر والاتفاقيات والبروتوكولات الصادرة عنها.
  3. تنظيم المساهمة والمشاركة في المؤتمرات والمنظمات العربية والإقليمية والدولية.
  4. المشاركة في إعداد برامج التعاون المشترك بين ليبيا والدول المصنعة في برامج التصنيع المحلي والتدريب.
  5. إعداد التقارير عن اللجان العليا للتعاون بين الجهاز و الدول الموردة وتنسيق مواعيد اجتماعاتها.
  6. الإتصال المباشر عن طريق مندوبي الجهاز بالشركات المصنعة ذات العلاقة مع الجهاز ومتابعة برامج التصنيع والشحن وكذلك قطع الغيار والخبراء والفنيين في مجال التخصص.
  7. إعداد التقارير الدورية عن سير عمل المكتب.
  8. ما يسند للمكتب من مهام أخرى تقع ضمن اختصاصه وفقا للتشريعات المستنبطة من قرار إنشاء الجهاز.

مادة 6 

مكتب الشؤون القانونية ويختص بما يلي: 

  1. المشاركة في إعداد ومراجعة مشاريع القوانين واللوائح ذات العلاقة بعمل الجهاز.
  2. مراجعة مشاريع العقود التي يختص الجهاز إبرامها، والاتفاقيات التي يكون طرفا فيها.
  3. متابعة القضايا التي ترفع من قبل الجهاز أو عليه بالتنسيق مع إدارة القضايا.
  4. إعداد وصياغة القرارات وترقيمها وختمها وتعميمها على الإدارات المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
  5. المشاركة في عضوية لجان التحقيق وبحث الشكاوى ذات العلاقة بالجهاز.
  6. صياغة المذكرات التي يرى مدير عام الجهاز عرضها على مجلس الوزراء.
  7. إبداء الرأي وتقديم المشورة القانونية في المواضيع التي تعرض عليه.
  8. إعداد التقارير الدورية عن سير عمل المكتب.
  9. ما يسند للمكتب من مهام أخرى تقع ضمن اختصاصه وفقا للتشريعات المستنبطة من قرار إنشاء الجهاز.

مادة 7 

مكتب المتابعة والتفتيش ويختص بما يلي: 

  1. إعداد تقارير متابعة نتائج العمل وعرضها على المدير العام أسبوعيا.
  2. إعداد تقرير النشاط العام للجهاز شهريا توطئة لإحالته إلى مدير عام الجهاز.
  3. متابعة تنفيذ التعليمات والقرارات و المناشير والمراسلات الصادرة عن المدير العام القانونية.
  4. المساهمة في تطوير برامج العمل ورسم رؤية إستراتيجية مستقبلية للجهاز تواكب تطلعات الدولي.
  5. تحديد مواطن الخلل في العمل من خلال النتائج المحالة بتقارير المتابعة وتقديم المقترحات للمدير بشأن معالجتها وتلافيها مستقبلا.
  6. القيام بالتفتيش الدوري والمفاجئ على الإدارات والمكاتب للتأكد من مستوى الأداء بها وضبط أية مخالفات بالخصوص.
  7. التحقيق في المخالفات التي يتم ضبطها أثناء عمليات التفتيش وإحالة نتائج التحقيق للمدير العام لاتخاذ الإجراءات بشأنها.
  8. أية اختصاصات أخرى تسند له.

مادة 8 

مكتب العلاقات العامة ويختص بما يلي: 

  1. القيام بإجراءات الحجز الفندقي بالداخل والخارج لمنتسبي الجهاز وتأمين سفر وعودة وإقامة ضيوف الجهاز.
  2. إجراء الترتيبات اللازمة لتنظيم الندوات والمؤتمرات واللقاءات الخاصة بالجهاز وذلك وفق البرامج المعدة بالخصوص.
  3. وضع الخطط والبرامج المتعلقة بتطوير مكتب العلاقات العامة والاشتراك في تنفيذها من خلال التنسيق مع المرؤوسين.
  4. إعداد البرامج التي تنمي روح التعاون والتآلف بين منتسبي الجهاز وإبراز هذه اللقاءات في المناسبات الاجتماعية وتقديم الاقتراحات لتنظيم اللقاءات الغير الرسمية لهم دعما لتذويب المشاكل وتوثيق أواصر المحبة بينهم.
  5. القيام بإجراءات الحصول على التأشيرة للسفر منتسبي الجهاز للخارج وحجز تذاكر السفر على خطوط الطيران سواء العادية أو الخاصة.
  6. القيام بإجراء استخراج جوازات السفر للمنتسبين الذين ليس لهم جواز سفر أو انتهت مدة صلاحيته وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  7. الإشراف على توفير الخدمات الضرورية لدى إقامة الحفلات والمؤتمرات والندوات وغيرها بالداخل او خارج الجهاز وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  8. توفير الأماكن والمعدات والاحتياجات اللازمة لحفلات التكريم والتوسيم وما في حكم ذلك التي يتقرر إقامتها بالجهاز وذلك كله بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  9. و دراسة المواضيع المنشورة بالصحف والمجلات والمذاعة بالإذاعات وعرضها على مدير عام الجهاز وإعداد الردود عليها 
  10. اية اختصاصات أخرى تسند له وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 9 

مكتب المشروعات ويختص بما يلي: 

  1. تقييم وضبط ومتابعة كل مشروع وفقا كراسة المواصفات والشروط العامة والتفصيلية العقود المبرمة بالخصوص.
  2. تقديم الدعم والتوجيه لمهندسي الإشراف وتوفير كل متطلبات العمل بما يساعدهم في إنجاز المهام الموكلة إليهم بالدقة المطلوبة 
  3. وضع وتطوير خطة عمل واضحة ومفهومة تمكن كل الجهات ذات الصلة من متابعة تقدم العمل في المشروع بمراحله المختلفة.
  4. تحديد وإدارة نطاق عمل المشروع، ومتوسط سرعة العمل في كل مرحلة من المراحل، وجمع كل المعلومات ومتطلبات ذلك.
  5. تطوير الجدول الزمني لكل مشروع، وتحديد الأنشطة اللازم تنفيذها في كل مرحلة، وتقدير الموارد اللازمة وفقا للمخطط العام للمشروع.
  6. تقدير النفقات الكلية للمشروع من البداية وحتى الانتهاء، مع توزيعها وتحديد تكاليف نسبة الانجاز حسب ماهو مدون كراسة المواصفات والشروط العامة للعطاء.
  7. تحديد المتطلبات اللازمة للوصول بالعمل إلى مستوى الجودة المطلوبة.
  8. تحديد الموارد البشرية اللازمة للمشروع وطرق توفيرها والتكاليف اللازمة لهذا الجزء من العمل.
  9. المتابعة والإشراف على عمل المشروع وإدارة أية تغييرات ضرورية خلال سير العمل وذلك بالعمل جنبا إلى جنب مع الأقسام المختصة التي تكون على صلة بتلك التغييرات.
  10. التحليل والتحقق والإدارة للعمليات التشغيلية المختلفة للتأكد من إن المشروع يسير وفق الخطة الموضحة ونحو الأهداف المحددة خلال التخطيط.
  11. متابعة التكاليف والنفقات للتأكد من أن تبقى ضمن المستوى المحدد وعدم تخطي الميزانية 
  12. إدارة عمليات الجودة بما يحقق التطلعات وكما كان قد خطط لها سابقا.
  13.  القيام بإعداد المقايسات المدنية لبرامج الصيانة المختلفة وكذلك تقديراتها المالية حسب الأسعار السائدة والتعاقدات السابقة.
  14. أية مهام أخرى تسند إليه.

مادة 10 

مدير مكتب المدير العام ويختص بما يلي: 

  1. إدارة المنظومة المستندية المتعلقة بالمدير العام وتنظيم السجلات والملفات والعمل على توثيق القرارات و المراسلات الصادرة عن المدير العام وترقيمها وحفظها بالسجلات المعدة لهذا الغرض.
  2. الإعداد لاجتماعات المدير العام والإعلان عنها وإبلاغ ذوي الشأن بمواعيدها وأماكن انعقادها، و تحرير وتوثيق محاضر هذه الاجتماعات وإتخاذ الإجراءات التنفيذية لها.
  3. تلقي الموضوعات التي تعرض على المدير العام واستيفاء البيانات والمعلومات اللازمة عنها.
  4. إعداد مشروع جدول اجتماعات المدير العام بالتنسيق مع الإدارات المختصة.
  5. تحرير وتعميم القرارات والمراسلات والتعليمات الصادرة عن المدير العام وضمان وصولها إلى الجهات المعنية لها في الأوقات المحددة.
  6. متابعة تنفيذ التعليمات الصادرة عن المدير العام وإعداد تقارير أسبوعية بما تم فيها من إجراءات.
  7. تنظيم كل ما يتعلق بالطباعة والنسخ والتوثيق وغيرها من الشأن الإداري الذي يخص المدير العام.
  8. تلقي كافة المكاتبات الواردة للمدير العام وحفظها وإعداد كافة الردود عنها.
  9. أية مهام أخرى تسند إليه.

مادة 11 

مكتب أمن وحماية المعلومات و يختص بما يلي: 

  1. تصميم وتطوير السياسات والإجراءات الأمنية بحيث تشكل قاعدة أمنية يتوجب على كافة المنتسبين بالجهاز الالتزام بها وذلك لتحقيق أقصى درجات الأمن المعلوماتي.
  2. حماية الشبكة المعلوماتية للجهاز باستخدام كافة الأجهزة الحديثة المستخدمة بالخصوص و العمل على توزيعها على كافة مكونات الجهاز.
  3. حماية أنظمة البريد الإلكتروني للجهاز ضد الرسائل الإلكترونية الضارة والبريد التطفلي من خلال تحديث ومراقبة نظام حماية البريد الالكتروني.
  4. مراقبة شبكة وأنظمة الجهاز من منظور أمني وكشف الحوادث و محاولات الاختراق والتعامل السريع معها لمنع حدوثها أو الحد من آثارها.
  5. تطبيق المعايير الدولية لأمن المعلومات والاهتمام المستمر وتطوير وتنفيذ وتشغيل و مراقبة نظام آمن يضمن تقديم معلومات موثوق بها يهدف إلى إدارة فعالة ومستمرة ويوفر حماية مناسبة للمعلومات حسب أهميتها.
  6. تنفيذ برامج توعوية بأهمية أمن المعلومات من خلال طرق وسائل مختلفة و منها برامج تفاعلية لمنتسبي الجهاز من خلال الشبكة الداخلية به.
  7. مراجعة كافة السياسات والإجراءات الأمنية وتطويرها بشكل مستمر.
  8. تقييم المخاطر والتأكد من آمن كافة الأنظمة بشكل مستمر وذلك عن طريق القيام بالمسح الأمني وتطبيق حلول عاجلة ومضادة للثغرات الموجودة على كافة المستويات سواء بالشبكة الخارجية والداخلية.
  9. تعامل مع أية اختراقات تطال الشبكة المعلوماتية للجهاز بما تقضي به التشريعات النافذة منعا لتكرارها مستقبلا.
  10. خلق برامج تدريبية مستدامة للمنتسبين بالجهاز لدعم قدراتهم وتوسيع مداركهم بأهمية الاختصاصات المسندة إليهم وكذلك للرفع من كفاءتهم وتحسين مستوى الأداء لديهم.
  11. أية مهام أخرى تسند إليه.

مادة 12 

مكتب الأمن والسلامة ويختص بما يلي: 

  1. إنشاء وتطبيق نظام متكامل للسلامة الحيوية والأمن الحيوي والصحة المهنية والبيئة للجهاز والعمل الدائم على تطويره والتنسيق مع الجهات المعنية داخل وخارج الجهاز.
  2. تقييم مستوى الأمن والسلامة الحيوية في مرافق الجهاز والعمل على تحسين وتحديد الشروط والمتطلبات اللازمة للعمل في بيئة آمنة ومؤمنة.
  3. دراسة وتطوير وتحديث أنظمة السلامة والصحة المهنية في المباني والمنشآت المختصة بالجهاز لضمان صلاحيتها ومواكبة التقنيات والأنظمة الحديثة.
  4. العمل على التطبيق العملي وتوفير المعدات والأدوات اللازمة لرفع مستوى الأمن والسلامة ومنع وقوع الحوادث التي قد تتسبب في إلحاق الأذى للأفراد والمرافق والمعدات والمواد في الجهاز.
  5. الإشراف الدوري على مرافق الجهاز وتسخير كافة الإمكانيات المتاحة لضمان الالتزام بمستوى كافر من السلامة والأمن الحيوي و السلامة المهنية للعامل فيها.
  6. الاستعداد والمشاركة في معالجة حالات الطوارئ والحوادث والتنسيق الدائم مع الإدارات الأخرى في الجهاز فيما يخص الحوادث والكوارث الطبيعية وتطوير خطة التعامل معها.
  7. إقامة الدورات التدريبية والبرامج التأهيلية للرفع من الكفاءات البشرية والمهنية في مجال الأمن الحيوي والمخاطر الحيوية.
  8. التأكد من تطبيق أسس السلامة البيئية والصحة المهنية في كافة أعمال التشغيل والصيانة، واقتراح الوسائل التي تمكن من تحقيق السلامة لمنتسبي الجهاز.
  9. العمل على توعية وتطوير منتسبي الجهاز وتعريفهم بالواجبات والأعمال الوقائية المترتبة عليهم في حالات الطوارئ والكوارث العامة وتدريبهم على أعمال الدفاع المدني لإمكانية الاستفادة منهم عند الحاجة.
  10. القيام بالزيارات الدورية لجميع مرافق الجهاز لتقييم مستوى السلامة الحيوية والمهنية وتوفير ما يمكن من أجل رفع مستوى الأمن والسلامة الحيوية في مرافق الجهاز.
  11. متابعة والتأكد من تطبيق مبادئ وإجراءات السلامة والصحة المهنية وحث المخالفين على الالتزام بإجراءات السلامة والصحة العامة.
  12. متابعة صيانة أجهزة السلامة ووسائل مكافحة الحريق المستخدمة في كافة المباني ومواقع العمل بالجهاز والتأكد من صلاحيتها وسلامتها وأنها تعمل بكفاءة و مطابقة لاشتراطات السلامة المحلية والعالمية.
  13. نشر تعليمات السلامة، وتعليمات الوقاية من المخاطر بكل السبل الممكنة داخل وخارج مباني ومرافق الجهاز.
  14. توعية وتثقيف جميع منتسبي الجهاز بأحدث الوسائل والتقنيات.
  15. المشاركة في وضع الخطط اللازمة لحالات الإخلاء والإنقاذ بالتنسيق مع الإدارات والأقسام المعنية داخل أو خارج الجهاز.
  16. تنظيم فتح السجلات الخاصة باستقبال الزوار والضيوف وتسهيل إجراءات الدخول وإعداد بطاقات التعريف والتصاريح اللازمة بالخصوص.
  17. أية مهام أخرى تسند إليه.

مادة 13 

إدارة الشؤون المالية وتختص بما يلي: 

  1. إدارة الأصول والموارد المالية لجهاز الطيران المسير وتحديد السبل الأمثل لتوجيهها وتمويلها بحسب التوجهات الإستراتيجية للمركز من خلال وضع الاستراتيجيات والخطط والعمل على توفير التمويل اللازم لتنفيذها والإشراف على تنسيق وتوزيع التمويل المتاح بشكل يعود على الجهاز وبما يحقق أهداف واستراتيجيات الجهاز في النمو والتطور.
  2. المراقبة والإشراف على كافة الأنشطة المالية والمحاسبية المنفذة والتأكد من تطبيق الإجراءات الخاصة بالتدفقات النقدية الخارجة والداخلة ومتابعة فعالياتها حتى يتسنى تقييم وتطوير الوضع المالي للجهاز.
  3. توجيه الأنشطة المتعلقة بإدارة ومراقبة كافة المخاطر مخاطر التشغيل والسوق والسيولة ومخاطر الخزينة والاستثمار بالإضافة إلى المخاطر الناتجة عن الفشل في التشغيل السليم بما لا يتماشى مع الأنظمة والقوانين الخاصة بذلك.
  4. إصدار التعليمات لمتابعة الأعمال المصرفية استلام صرف حماية وإيداع الأموال والأوراق المالية لضمان استمرار العمل والأنشطة المالية.
  5. تقديم المشورة للمدير العام بشأن المسائل المالية مثل الاستخدام الفعال للموارد والافتراضات التي تقوم عليها توقعات الميزانية 
  6. تطوير والحفاظ على العلاقات مع المصارف وغيرها بغية تسهيل النشاطات المالية للجهاز.
  7. إعداد تقرير الميزانية للجهاز اعتمادا على عدة نقاط مثل الأداء المالي و التكاليف و الأنشطة المالية الأخرى ذات الصلة، فضلا عن نتائج الميزانية الماضية، وضمان أنه في حال إجراء تعديلات في البرنامج المالي للميزانية أن يتم وفقا لبرامج التخطيط المالي المعتمدة على المدى الطويل.
  8. إدارة وضبط وتنسيق الإجراءات المحاسبية وغيرها من الأنشطة المالية للجهاز بالإضافة إلى تحليل التقارير المالية للسنوات الماضية والحاضرة من أجل تحديد التحسينات اللازمة.
  9. تقديم المشورة إلى المدير العام في القضايا المالية وفقا للأهداف والسياسات والإجراءات المعتمدة على المدى القصير وعلى المدى الطويل.
  10. المشاركة في الاجتماعات لمناقشة وتحليل تقارير مراجعة الحسابات.
  11. إعداد البيانات المالية وتقارير النشاط المالي وتقارير التوقعات المالية وأية تقارير مالية أخرى مطلوبة.
  12. جمع المعلومات وتحليلها وتجميعها على شكل بيانات مالية مختلفة لدراسة الأداء المالي للمصروفات ورفع التقارير اللازمة لمدير الإدارة وتحديد الانحرافات ووضع خطط العمل لاتخاذ الإجراءات التصحيحية عند اللزوم.
  13. تطبيق وتطوير وتنفيذ الأهداف والسياسات والأولويات والإجراءات المتعلقة بالإدارة المالية ومحاسبة النفقات.
  14. .تقديم الدعم التقني في استخراج وتحليل البيانات وإرسال تقارير مع نتائج وتوصيات فيما يتعلق بالتدفق النقدي والديون والقروض……الخ.
  15. المساهمة في نظام إدارة المدفوعات من أجل ضمان تأمين وحماية الوضع المالي للجهاز.
  16. تطوير والحفاظ على العلاقات مع المصارف والمؤسسات المالية والاستثمارية بغية تسهيل الأنشطة المالية الجهاز.
  17. متابعة الإجراءات المالية المتعلقة بعمليات التأمين على الموجودات الثابتة والمنتسبين بالجهاز.
  18. إدارة عمليات تنفيذ وتطبيق جميع برامج التأمين في الجهاز.
  19. أية مهام أخرى تسند إليها.

مادة 14 

إدارة الخدمات الإلكترونية والرقمية وتختص بما يلي: 

  1. مساعدة الإدارات التابعة للجهاز في التحول الرقمي.
  2. تعزيز ثقافة هندسة الإجراءات للتحول الرقمي في جميع الإدارات وتبني الخطط التطويرية الداعمة للتحول الرقمي.
  3. تقديم التوصيات لرفع كفاءة وجودة الخدمات الرقمية المقدمة للمنتسبين داخل الجهاز و تقديم الاقتراحات لمواكبة التطورات التقنية الحديثة واستغلالها بالطريقة الأمثل لتطوير كافة الخدمات التي يقدمها الجهاز.
  4. وضع معايير لقياس التحول الرقمي بالجهاز وربطها بالمعايير المحلية والعالمية والإشراف على متابعتها.
  5. قياس الوضع الحالي للبنية التحتية والرقمية ووضع خطة لتطويرها ومتابعة العمل مع الجهات ذات العلاقة.
  6. دراسة مشروعات الأنظمة المتعلقة بالتحول الرقمي حسب الأوليات وأهداف الجهاز.
  7. قبول المبادرات ذات العلاقة بالتحول الرقمي قبل اعتمادها من المدير العام والعمل على حوكمة البيانات والمعلومات والتعاملات الإلكترونية.
  8. دعم وتوجيه البرامج لخدمة التحول الرقمي بالجهاز ومتابعة تنفيذ السياسات والأنظمة واللوائح الخاصة بالتعاملات الإلكترونية.
  9. توفير خدمات الإنترنت وقواعد ومراكز معلومات وفق الخطط الموضوعة لربط الجهاز مع الجهات ذات العلاقة وتسهيل وسائل تبادل المعلومات وزيادة عدد المستفيدين من هذه الخدمات محليا ودوليا.
  10. دراسة وتطوير الأنظمة والبرامج وقواعد البيانات وشبكات الاتصالات الداخلية والخارجية وتأمين نظم الاتصالات والشبكات توفير شبكة متكاملة ومتطورة للحاسب الآلي بالجهاز بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  11. و وضع السياسات ومتابعتها في إعداد الأدلة في استخدام الخدمات الرقمية بالجهاز بما يتناسب مع خطط الجهاز.
  12. تمثيل الجهاز في برنامج التعاملات الإلكترونية في المجالات المختلفة والتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة بالتحول الرقمي.
  13. الإشراف على تقنية المعلومات في إطار مبادرات وكذلك استراتيجيات الجهاز من خلال تطوير سياسات تكنولوجيا المعلومات الوظيفية.
  14. تصميم وتطوير وحفظ قاعدة بيانات خاصة بكافة الأنشطة التي يقوم بها الجهاز خاصة ذات الطابع الفني منها.
  15. تحديد الاحتياجات التقنية والفنية المطلوبة المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات.
  16. جمع المعلومات والبيانات والإحصاءات المتصلة بجميع أوجه نشاط الجهاز وتزويد المدير العام بما يحتاجه منها لمساعدته في اتخاذ القرارات المناسبة.
  17. تبويب وتصنيف الإحصائيات الخاصة بنشاط الجهاز ووضع أسس تخزينها واسترجاعها وإجراء الدراسات الإحصائية والتحليلية وإعداد الكتب الإحصائية.
  18. وضع نظام تبادل المعلومات بين مختلف مكونات الجهاز وكذلك بينه وبين العملاء والزبائن أو المشتركين.
  19. مراجعة البيانات والنشرات الدورية والتقارير والأدلة وكذلك الكتيبات الصادرة عن الجهاز تمهيدا وتبويبها وكذلك تصنيفها آليا.
  20. إعداد النشرات والأدلة والإحصائيات التي توضح إنجازات الجهاز وتقدمه في مراحل تحقيق أغراضه وفق القرار إنشائه.
  21. تصميم السجلات والبطاقات الإحصائية التي يتم فيها تخزين البيانات والمعلومات مع مراعاة تطوير هذه السجلات والبطاقات وحفظها بطريقة يسهل الرجوع إليها باستخدام الحاسبات الآلية.
  22. جمع البيانات والمعلومات المطلوبة في ضوء نماذج إحصائية تصمم لهذا الغرض مع تطوير بعض النماذج بصفة مستمرة مع إعداد التعليمات التي تكفل كيفية استيفاء هذه النماذج طبقا للبرامج الزمنية محددة.
  23. سد الفجوة المعلوماتية وجمع كافة الخدمات الإحصائية تحت سقف واحد بما يمكن متخذي القرارات من المعلومات الموثوقة والداعمة لقراراتهم.
  24. العمل على تطوير لنية التقنية الأساسية والتجهيزات الخاصة بنظام الإحصاء والمعلومات والعمل على تحديثها بشكل مستمر.
  25. تدريب المنتسبين وتشجيعهم على المشاركة في برامج التدريب والبرامج القصيرة التي تخدم تخصص المعلومات والإحصاء.
  26. أية مهام أخرى تسند إليها.

مادة 15 

إدارة الشئون الإدارية وتختص بما يلي: 

  1. اتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو تنفيذ النظم والقواعد المتعلقة بالشؤون الوظيفية ومباشرة كافة شؤونهم الوظيفية من إجراءات التعاقد والترقية والندب والإعارة والإجازات وغيرها من الأمور الوظيفية وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها في الخصوص.
  2. إعداد الملاكات الوظيفية ووصف وتوصيف الوظائف بديوان الجهاز، ومراجعة الملاكات الوظيفية والخاضعة لإشراف، ومتابعة اعتمادها لدى الجهات المختصة.
  3. القيام بالأعمال المتعلقة بشؤون المحفوظات وتنظيمها بما يضمن قيد وتداول الملفات والوثائق والقرارات والمكاتبات وحفظها وسهولة الرجوع إليها والإشراف على أعمال الطباعة والنسخ والتصوير وإدخال الميكنة في هذه المجالات.
  4. تسلم وتصنيف وقيد البريد الصادر والوارد وتوزيعه داخل وخارج الجهاز وتشكيل لجان التسليم والاستلام.
  5. متابعة سجلات الحضور والانصراف الخاصة بالمنتسبين بديوان الجهاز.
  6. إتمام إجراءات الدخول للعناصر الفنية غير الوطنية واستكمال جميع الإجراءات المتعلقة بهم.
  7. حصر المنتسبين الذين لم يتم نقلهم، وتحديد مؤهلاتهم العلمية وتخصصاتهم بغية إعادة تنسيبهم.
  8. القيام بكافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ برنامج بيع الخردة والتصرف فيها على مستوى الجهاز والإدارات التابعة لها وفقا للتشريعات النافذة.
  9. الإشراف على تنظيم المراسلات الصادرة والواردة من والى جهاز الطيران المسير ومتابعة عمليات حفظها وتبويبها وتسجيلها وتوثيقها.
  10. المساهمة في وضع السياسات الإدارية وتنفيذها بالإضافة الى إدارة الأنشطة الإدارية للجهاز لضمان الجودة العالية لنشاط الإدارة بالجهاز.
  11. أية مهام أخرى تسند إليها.

مادة 16 

إدارة التدريب وتختص بما يلي: 

  1. تنفيذ السياسة العامة للجهاز في مجال التدريب والتطوير واستعمالات الحاسوب بما مستوى الأداء ومعدلاته.
  2. اقتراح البرامج المتعلقة بتدريب المنتسبين وتوفير كافة مستلزماته بالتنسيق في ذلك مع الجهات ذات العلاقة وفقا للاحتياجات الفعلية وبما يضمن تنمية وتطوير القوى العاملة بالجهاز لتواكب الوسائل الحديثة في طرق الأداء في المجالات المختلفة والعمل على تنفيذ هذه البرامج بعد اعتمادها.
  3. القيام بإجراء الدراسات اللازمة على مستوى التدريب وطرائقه، وتقييم أداء المتدربين بعد اجتيازهم لمراحل التدريب واقتراح الوسائل الناجحة للاستفادة القصوى من القوى العاملة المدربة واقتراح إعادة توزيعها وتنسيقها وتنظيمها على أماكن العمل المناسبة.
  4. تقديم البرامج التي من شأنها تغطية الشواغر في الوظائف والمهن المطلوبة لتسيير العمل بالجهاز وذلك من خلال إعداد الصف الثاني من القادة في الوظائف الإشرافية بملكتها وبما يضمن استمرار عملية الإحلال في الوظائف والمهن التي ينتقل شاغلوها إلى وظائف أعلى أو يتركون الوظيفة لأي سبب من الأسباب.
  5. إجراء اتصالات مع الجهات المختصة القائمة على التدريب خارج الجهاز من ذات العلاقة بتدريب المنتسبين والتنسيق معها والاستفادة من البرامج التي تعدها في المجالات المتعلقة بالجهاز وترشيح المتدربين ومتابعة أمورهم وتقديم التقارير اللازمة عنهم أثناء وبعد فترة التدريب المقررة.
  6. اتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة حيال المرشحين للتدريب بالخارج وتسهيل أمورهم ومتابعة تدريبهم من خلال إجراء الاتصالات مع الجهات المشرفة على تدريبهم بالتنسيق في ذلك مع مكتب التنسيق و التعاون الدولي بالجهاز واقتراح الوظائف والمهن الملائمة لهم بعد اجتيازهم فترة التدريب المقررة.
  7. المشاركة في إعداد مشاريع المناهج الدراسية، وعرض ومناقشة الخطط التعليمية والتدريبية تحديد عدد المتدربين الذين يتم قبولهم سنويا وفق الاحتياج العام للجهاز وإعداد اللجان الخاصة بالإمتحانات والمراقبة ووضع اللوائح الخاصة بالامتحانات واعتماد النتائج من المدير العام.
  8. متابعة برامج الميكنة المقررة واقتراح الخطط اللازمة لتعميم استعمالها بالجهاز بما يضمن تحقيق الجودة وارتفاع مستوى الأداء في المجالات المختلفة.
  9. و مسك السجلات وإعداد البيانات والإحصائيات والمعلومات المتعلقة ببرامج التدريب والمتدربين من خلال المنظومات الحديثة وتحديثها ومتابعتها و إجراء الدراسات عن سير عملية التدريب في الجهاز و استخلاص النتائج وتقديم الاقتراحات الكفيلة بالرفع من مستوى الأداء وتطوير الخدمات.
  10. إقتراح التقديرات المالية المتوقعة لتغطية برامج التدريب خلال السنة المالية وذلك من خلال المشاركة في إعداد مشروع الميزانية للجهاز.
  11. تقييم أداء التقسيمات التنظيمية للجهاز بالتنسيق مع اللجنة العليا للتدريب.
  12. إعداد التقارير الدورية عن سير عمل الإدارة.
  13. ما يسند للإدارة من مهام أخرى تقع ضمن اختصاصها وفقا للتشريعات النافذة 

مادة 17 

الإدارة الفنية وتختص بما يلي: 

  1. القيام بمهام التنسيق الإداري بين منتسبي الإدارة والأقسام التابعة لها والإدارات الأخرى.
  2. التخطيط للبرامج الفنية و التدريبية بخصوص صيانة الطائرات والتجهيز الفني لها وكذلك الدراسة الفنية المشاريع العقود ومتابعة الأداء الفني.
  3. التسجيل الفني ومتابعة صلاحية التسجيل الفني للطائرات والمعدات والأدوات ومتابعة الصلاحية لها.
  4. التنسيق الفني مع المراكز التابعة للجهاز ومتابعة الوحدات والشعب الفنية بتلك المراكز وتوفير متطلباتها الفنية.
  5. القيام بمهام الإتصالات وتوفير المنظومات والدعم الفني الإشراف والمتابعة الفنية لمحطات الإتصالات و منظومات الطيران الإلكتروني وتنفيذ كافة برامج الدعم الفني والصيانة لضمان جودة و استمرارية الأداء العملياتي بكفاءة وفعالية.
  6. القيام بمهام الدعم اللوجستي لكافة متطلبات المراكز بما يضمن نجاح جميع البرامج الفنية بكفاءة وفعالية وبما ينعكس على جودة واستمرارية الأداء العملياتي بكفاءة وفعالية.
  7. أية اختصاصات أخرى تكلف بها الإدارة.

مادة 18 

إدارة العمليات وتختص بما يلي: 

  1. القيام بمهام التنسيق الإداري بين منتسبي الإدارة والأقسام التابعة لها والإدارات الأخرى كلا حسب اختصاصه.
  2. للنهوض بمسؤولية القيادة والتحكم والمتابعة والتوجيه والتنسيق وإدارة جميع المهام والعمليات التي يقوم بها الطيران الإلكتروني حسب التعليمات الصادرة من المدير العام للجهاز مع سرعة تنفيذ واستلام المهام وتحليلها والإشراف المباشر على تنفيذ المهام المسندة بالشكل العملياتي أو التعبوي أو اللوجستي.
  3. القيام بمهام التخطيط العملياتي لبرامج العمليات للطيران الإلكتروني والتجهيز العملياتي له.
  4. إعداد تقرير بنسق سير المهام والبرامج العملياتي للطيران الإلكتروني والتجهيز العملياتي له وإعداد التقارير لكل ما يتعلق بالمستوى الفني والعمليات والأفراد.
  5. إعداد نماذج التقارير اليومية الخاصة بالمستوى الأعلى ونماذج أخرى خاصة بالعمليات المنفذة.
  6. القيام بمهام تحليل البيانات وإعداد تقرير بها بعد دراستها فور الحصول عليها بعد تنفيذ المهام الموكلة للطيران الإلكتروني ومن ثم توثيقها وتقديم تقرير بذلك وتجهيزها عند الطلب.
  7. القيام بإجراءات المتابعة و التنسيق العملياتي مع المراكز والإشراف ومتابعة كافة العمليات للطيران الإلكتروني بالمراكز وتذليل أية صعاب.
  8. مايسند للإدارة من مهام أخرى تقع ضمن اختصاصها وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 19

إدارة التقييم والبحث والتطوير وتختص بما يلي: 

  1. القيام بمهام التنسيق الإداري بين منتسبي الإدارة والأقسام التابعة لها والإدارات الأخرى كلا حسب اختصاصه.
  2. تقديم تقارير عن سير أداء الجهاز للمدير العام مع تقديم الخطط لحلحلة المشاكل بعد تحديدها من خلال الأداء وتقديم خطط للتطوير.
  3. تقييم الأداء العام وإعداد موقف بالبيانات والمعلومات التي تم الحصول عليها من مكاتب إدارات جهاز الطيران الإلكتروني لتحديد مستوى الأداء لجهاز الطيران الإلكتروني.
  4. تقييم الأداء للطائرات والمنظومات وذلك بإعداد موقف بالبيانات والمعلومات التي تم الحصول عليها من إدارة العمليات والإدارة الفنية وكذلك عن الأداء للطائرات والمنظومات فيما يخص الأداء العملياتي والفني لتحديد مستوى الأداء.
  5. القيام بمهام البحث والتطوير وذلك بإعداد الخطط العامة والخاصة لتطوير وحل المشاكل الإدارات الطيران الإلكتروني وأقسامه بعد التقييم للرفع من مستوى الأداء لجهاز الطيران الإلكتروني وزيادة الكفاءة والفاعلية ومواكبة التطور العلمي والتقني.

مادة 20

إدارة المشتريات والخدمات المساندة وتختص بما يلي: 

  1. مسئولية إبرام العقود والمتابعة التعاقدية 
  2. إعداد خطة المشتريات السنوية بالتنسيق مع الإدارات والمكاتب بالجهاز.
  3.  الإشراف على جميع أنشطة المشتريات الإدارية النثرية وتقييم الموردين والتفاوض على صفقات فعالة من حيث التكلفة على أساس منتظم.
  4. الإشراف المباشر على عمليات الشراء لتأمين كافة المواد والمستلزمات لجميع الإدارات والمكاتب والأقسام في جهاز الطيران الإلكتروني.
  5. إجراء عمليات تقييم مستمرة لأداء الموردين بحسب الجودة والسعر وإيصال الكميات المطلوبة في الوقت المحدد، والعمل على تصنيفهم واعتمادهم بالإضافة إلى توطيد العلاقات مع الموردين المعتمدين المحليين والخارجيين.
  6. إعداد ومتابعة المطالبات مع الموردين في حال وجود أصناف تالفة أو ناقصة أو غير مطابقة للمواصفات.
  7. مراجعة طلبات شراء الأثاث والأجهزة ولوازم القرطاسية والمواد الأخرى والتأكد من انسجامها مع الموازنة السنوية للجهاز.
  8. التدقيق على طلبات الشراء من حيث التواقيع المعتمدة والتأكد من رصد كافة المستندات وضمان تعبئة كافة النماذج بالبيانات الصحيحة.
  9. إعداد الملصقات والنشرات والكتيبات بخصوص توعية المنتسبين بمخاطر وإصابات العمل.
  10. تأهيل المخازن التابعة للجهاز لاستقبال المخزون والمحافظة عليها وتأمين سلامتها من الحرائق والسرقة.
  11. إعداد الدورة المستندية للمخازن أو إقتناء الأنظمة المعمول بها بالخصوص بما يضمن ترصيد كافة المخزون وإعداد تقديراته المالية.
  12. الإشراف على متابعة أرصدة المواد كافة وتحضير طلبات الشراء للمواد حال اقترابها من الحد الأدنى المخصص لها.
  13. الإشراف على ترتيب المواد في المستودعات وتصنيفها وتحديد أماكن وطرق التخزين بما يضمن سلامة المواد ويحول دون فقدانها أو تلفها.
  14. تنفيذ التشريعات والنظم المتعلقة بتقديم الخدمات لمنتسبي الجهاز أو المراكز التابعة له.
  15. توفير كافة مستلزمات العمل من وقود وزيوت والاهتمام بأعمال الصيانة لكافة الآليات المملوكة للجهاز.
  16. المحافظة على أصول الجهاز الثابتة والمنقولة وقيدها وتوثيقها لدى الجهات المختصة والعمل على صيانتها وتوفير وسائل النقل وتنظيم تسييرها وصرف الوقود اللازم لها.
  17. توفير الأجهزة والمعدات المكتبية وتحديد مواصفاتها وإجراء الصيانة الدورية اللازمة لها.
  18. أي مهام أخرى تكلف بها.

مادة 21 

يكون للجهاز حساب بالنقد الأجنبي لدعم نشاط لتغطية كافة احتياجات ومتطلبات العمل.

مادة 22 

تتكون الموارد المالية للجهاز من:- 

  1. ما يخصص له من اعتمادات في الميزانية العامة للدولة.
  2. وما يحصل عليه من عوائد مقابل تقديم خدماته للغير وفقا للتشريعات النافذة 3 أية موارد أخرى يرخص له في الحصول عليها.

مادة 23 

تكون للجهاز ميزانية مستقلة تعد قبل بداية السنة المالية للدولة، وتنتهي بانتهائها على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القرار وتنتهي بانتهاء السنة المالية التالية.

مادة 24 

يكون للجهاز حساب خاص بأحد المصارف العاملة بليبيا وخارجها تودع فيه مخصصاته وإيراداته إن وجدت.

مادة 25

يتولى ديوان المحاسبة فحص ومراجعة حسابات الجهاز وفقا لأحكام القانون رقم 19 لسنة 2013م المشار إليه.

مادة 26 

يصدر التنظيم الداخلي للجهاز بقرار من مدير عام الجهاز وبما لا يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 27 

العمل في العمليات العسكرية والأمنية و التي تخص عملية إستخدام القوة النارية بعد تحديد القناة التي تصدر الأوامر بالخصوص من رئاسة الوزراء والقائد الأعلى.

 مادة 28 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه ذلك، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.