أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 133 لسنة 1995 م بشأن تقرير حكم في شأن قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر بإنشاء إدارات الأمن العام ببعض المناطق

نشر في

قرار رقم 133 لسنة 1995 م بشأن تقرير حكم في شأن قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر بإنشاء إدارات الأمن العام ببعض المناطق

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع 

  • على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 356 لسنة 1423 ميلادية بشأن إنشاء إدارات للأمن العام ببعض المناطق.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام بمذكرته رقم 3/ 89/ 615 بتاريخ 9/ محرم/ 1405 و.ر الموافق 8/ الصيف/ 1424 ميلادية.

قررت

مادة 1

تعدل تسمية قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 356 لسنة 1423 ميلادية بإنشاء إدارات للأمن العام ببعض المناطق بحيث تصبح إنشاء مديريات للأمن ببعض المناطق.

مادة 2

يستبدل بعبارتي إدارة الأمن العام ومدير إدارة الأمن العام أينما وردت بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 356 لسنة 1423 ميلادية المشار إليه عبارتا مديرية الأمن ومدير الأمن. 

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 14/ محرم/ 1405 و.ر
  • الموافق: 13/ الصيف/ 1424 ميلادية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.