قرار رقم 133 لسنة 1995 م بشأن تقرير حكم في شأن قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر بإنشاء إدارات الأمن العام ببعض المناطق
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 13 يونيو 1995
- الرقم: 133
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الأمن
- ذات الصلة: الأمن
قرار رقم 133 لسنة 1995 م بشأن تقرير حكم في شأن قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر بإنشاء إدارات الأمن العام ببعض المناطق
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
- على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 356 لسنة 1423 ميلادية بشأن إنشاء إدارات للأمن العام ببعض المناطق.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام بمذكرته رقم 3/ 89/ 615 بتاريخ 9/ محرم/ 1405 و.ر الموافق 8/ الصيف/ 1424 ميلادية.
قررت
مادة 1
تعدل تسمية قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 356 لسنة 1423 ميلادية بإنشاء إدارات للأمن العام ببعض المناطق بحيث تصبح إنشاء مديريات للأمن ببعض المناطق.
مادة 2
يستبدل بعبارتي إدارة الأمن العام ومدير إدارة الأمن العام أينما وردت بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 356 لسنة 1423 ميلادية المشار إليه عبارتا مديرية الأمن ومدير الأمن.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 14/ محرم/ 1405 و.ر
- الموافق: 13/ الصيف/ 1424 ميلادية
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 150 لسنة 2024 م بشأن تنظيم نشاط مزاولة خدمات الأمن السيبراني
-
قرار رقم 132 لسنة 2024 م بإعادة تعيين وتسوية وضع وظيفي لضابط
-
قرار رقم 101 لسنة 2024 م بتفويض رئيس جهاز مكافحة التهديدات الأمنية في اختصاص
-
قرار رقم 77 لسنة 2024 م بترقية ضباط ترقية استثنائية
-
قرار رقم 66 لسنة 2024 م بترقية ضباط ترقية استثنائية وإعادة تعيين وتقرير حكم
-
قرار رقم 21 لسنة 2024 م بتقرير بعض الأحكام في شأن تنظيم المنافذ
-
منشور رئيس مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2024 م
-
منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 17 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 445 لسنة 2023 م بشأن تشكيل غرفة عمليات مشتركة للدفاع عن المنطقة الغربية والجنوب الغربي
-
قانون رقم 11 لسنة 2023 م بشأن تعديل القانون رقم 5 لسنة 2018 م بشأن قوة الشرطة
-
قرار رقم 245 لسنة 2023 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات قوة التدخل والسيطرة وتنظيم جهازها الإداري
-
قانون رقم 6 لسنة 2023 م بشأن إعادة تنظيم جهاز الأمن الداخلي
-
قرار رقم 137 لسنة 2023 م باعتماد لائحة شروط ضوابط منح إذن الموافقة على تأسيس شركة أمنية وطنية و الإذن بمزاولة النشاط
-
قرار رقم 110 لسنة 2023 م بشأن ترقية ضابط
-
قرار رقم 343 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 639 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية استثنائية لضباط
-
قرار رقم 638 لسنة 2022 م بتمديد مدة خدمة ضابط
-
قرار رقم 624 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات جهاز تأمين الإمدادات البرية
-
قرار رقم 621 لسنة 2022 م بإنشاء جهاز تأمين الإمدادات البرية
-
قرار رقم 563 لسنة 2022 م بشأن تسوية الوضع الوظيفي لضابط وتقرير حكم
اترك تعليقاً