أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 135 لسنة 1995 م بشأن تشكيل لجنة إدارة الهيئة العامة للنقل البحري والموانئ

نشر في

قرار رقم 135 لسنة 1995 م بشأن تشكيل لجنة إدارة الهيئة العامة للنقل البحري والموانئ

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 3 لسنة 1423 ميلادية بشأن اللجان الشعبية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة 170 لسنة 1993 م بإنشاء الهيئة العامة للنقل البحري والموانئ.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل بكتابه رقم 57/ 29/ 390/ 35 المؤرخ في 6/ 6/ 1424 ميلادية.

قررت

مادة 1

تشكل لجنة إدارة الهيئة العامة للنقل البحري والموانئ على النحو التالي:

  1. الأخ/ المهندس بشير عثمان الدخاخني < أمينا.
  2. الأخ/ المهندس نوري محمد خليل < أعضاء.
  3. الأخ/ المهندس فتحي محمد فارس < أعضاء.
  4. الأخ/ المهندس بشير مبروك بن حامد < أعضاء.
  5. الأخ/ المهندس عبد الكريم ضفارة < أعضاء.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 14/ محرم/
  • الموافق: 13/ الصيف/ 1424 ميلادية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.