قرار رقم 418 لسنة 1995 م بشأن إنشاء معهد تدريب للشرطة
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 12 يونيو 1995
- الرقم: 418
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الداخلية
- ذات الصلة: التعليم العام
قرار رقم 418 لسنة 1995 م بشأن إنشاء معهد تدريب للشرطة
اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 10 لسنة 1992 إفرنجي بشأن الأمن والشرطة.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1423 ميلادية بشأن اللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 19 لسنة 1993 إفرنجي بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- وعلى مذكرة الادارة العامة للتدريب بتاريخ 4/ 6/ 1424 ميلادية.
- وعلى ما عرضه الكاتب العام للشؤون الأمنية.
قررت
مادة 1
ينشأ معهد تدريب للشرطة يكون مقره مدينة بنغازي يتبع الإدارة العامة للتدريب.
مادة 2
يتولى المعهد قبول وتدريب المستجدين لتأهيلهم للعمل في جهاز الأمن والشرطة, وإقامة الدورات التخصصية والتنشيطية لأعضاء هيئة الشرطة تنفيذا لخطة التدريب السنوية المعتمدة, كما يتولى تدريب متطوعي الأمن الشعبي المحلي.
مادة 3
يصدر بالتنظيم الداخلي للمعهد قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
مادة 4
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
- اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
- صدر في 13/ محرم/ 1405 و.ر
- الموافق 12/ الصيف/ 1424 م.
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 117 لسنة 2024 م بتسمية أعضاء مشاركين بمجمع اللغة العربية
-
قرار 346 لسنة 2024 م بشأن تقرير حكم
-
قرار رقم 345 لسنة 2024 م بشأن تشكيل لجان التسكين على الملاك الوظيفي بالمؤسسات التعليمية
-
قرار رقم 103 لسنة 2024 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 23 لسنة 2024 م بتمديد مدة خدمة
-
قرار رقم 608 لسنة 2023 م بالإذن بالتعاقد لصيانة بعض المدارس بالبلديات المنكوبة
-
قرار رقم 1462 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 1434 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 397 لسنة 2023 م تعليق الدراسة لمرحلتي التعليم الأساسي والمتوسط
-
قرار رقم 1402 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 1391 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
تصحيح مسار فتح فصول رياض الأطفال والتعليم التمهيدي في مدارس المراحل التعليمية
-
قرار رقم 311 لسنة 2023 م بتقرير استثناء من قراره رقم 308 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 1218 لسنة 2023 م بشأن اعتماد الخطة الدراسية للعام الدراسي 2023-2024 م
-
قرار رقم 1046 لسنة 2023 م بشأن تحديد مواعيد الدراسة والامتحانات لجميع المراحل التعليمية للعام الدراسي 2023-2024 م
-
قرار رقم 307 لسنة 2023 م باستحداث إدارة بالهيكل التنظيمي لوزارة التربية والتعليم
-
قرار رقم 700 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجان وتحديد مهامها
-
قرار رقم 115 لسنة 2023 م بشأن تعيين مفتشين تربويين
-
قرار رقم 25 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 2097 لسنة 2022 م بشأن تقرير حكم
اترك تعليقاً