قرار رقم 128 لسنة 2013 م في شأن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق وتحديد مهامها
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 17 ديسمبر 2013
- الرقم: 128
- جهة الإصدار: المؤتمر الوطني العام
- الحالة: ساري
- القطاع: الأمن
- ذات الصلة: الأمن
قرار رقم 128 لسنة 2013 م في شأن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق وتحديد مهامها
المؤتمر الوطني العام
بعد الإطلاع:
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 62 لسنة 2013 م في شأن اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر.
- وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي السابع والثلاثين بعد المائة المنعقد يوم الأحد بتاريخ 3/نوفمبر/2013 م.
صدر القرار الآتي:
مادة 1
تشكل لجنة مؤقتة على النحو الآتي:
- السيد، الشريف الوافي محمد.
- السيد، عبد الناصر مفتاح السكلاني.
- السيد، أبو بكر عبد القادر محمد.
- السيد، عمر محمد أبو ليفة.
- السيد، محمد سعد إمعزب.
- السيد، سليمان عوض زوبي.
- السيد، عبد الحميد إسماعيل يربوع.
- السيدة، فاطمة عيسى المجبري.
- السيد، مرعي محمد رحيل.
وتختار اللجنة في أول اجتماع لها رئيسا.
مادة 2
تتولى اللجنة المشار إليها تقصي الحقائق وجمع المعلومات المتعلقة بوقائع اختطاف السيد، رئيس مجلس الوزراء، وبيان الأسباب المؤدية إليها، وكشف الأطراف المتورطة فيها.
وللجنة في سبيل ذلك الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به من الخبراء والمختصين، وتنتهي أعمال اللجنة بإيداع تقريرها لدى مكتب رئاسة المؤتمر.
مادة 3
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كل فيما يخص تنفيذه.
- المؤتمر الوطني العام- ليبيا
- صدر في طرابلس
- بتاريخ: 27/صفر/1435 هـ
- الموافق: 31/ديسمبر/2013 م
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 150 لسنة 2024 م بشأن تنظيم نشاط مزاولة خدمات الأمن السيبراني
-
قرار رقم 132 لسنة 2024 م بإعادة تعيين وتسوية وضع وظيفي لضابط
-
قرار رقم 101 لسنة 2024 م بتفويض رئيس جهاز مكافحة التهديدات الأمنية في اختصاص
-
قرار رقم 77 لسنة 2024 م بترقية ضباط ترقية استثنائية
-
قرار رقم 66 لسنة 2024 م بترقية ضباط ترقية استثنائية وإعادة تعيين وتقرير حكم
-
قرار رقم 21 لسنة 2024 م بتقرير بعض الأحكام في شأن تنظيم المنافذ
-
منشور رئيس مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2024 م
-
منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 17 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 445 لسنة 2023 م بشأن تشكيل غرفة عمليات مشتركة للدفاع عن المنطقة الغربية والجنوب الغربي
-
قانون رقم 11 لسنة 2023 م بشأن تعديل القانون رقم 5 لسنة 2018 م بشأن قوة الشرطة
-
قرار رقم 245 لسنة 2023 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات قوة التدخل والسيطرة وتنظيم جهازها الإداري
-
قانون رقم 6 لسنة 2023 م بشأن إعادة تنظيم جهاز الأمن الداخلي
-
قرار رقم 137 لسنة 2023 م باعتماد لائحة شروط ضوابط منح إذن الموافقة على تأسيس شركة أمنية وطنية و الإذن بمزاولة النشاط
-
قرار رقم 110 لسنة 2023 م بشأن ترقية ضابط
-
قرار رقم 343 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 639 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية استثنائية لضباط
-
قرار رقم 638 لسنة 2022 م بتمديد مدة خدمة ضابط
-
قرار رقم 624 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات جهاز تأمين الإمدادات البرية
-
قرار رقم 621 لسنة 2022 م بإنشاء جهاز تأمين الإمدادات البرية
-
قرار رقم 563 لسنة 2022 م بشأن تسوية الوضع الوظيفي لضابط وتقرير حكم
اترك تعليقاً