أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 124 لسنة 2013 م.بتصحيح قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 28 لسنة 2012 م.في شأن تسمية نائب المفتي 

نشر في

قرار رقم 124 لسنة 2013 م.بتصحيح قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 28 لسنة 2012 م.في شأن تسمية نائب المفتي 

المؤتمر الوطني العام

 بعد الإطلاع

  •  على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس /2011م.وتعديلاته.
  •  وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 62 لسنة 2013م.في شأن اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر.
  •  وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م.في شأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  •  وعلى القانون رقم 15 لسنة 2012م.بشأن إنشاء دار الإفتاء.
  •  وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 28 لسنة 2012م.بشأن تسمية نائب المفتي.
  •  وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الخمسين بعد المائة المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 17/ديسمبر/2013م.

 صدر القرار الآتي: 

 مادة 1 

تصحح المادة الأولى من قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 28 لسنة 2012م.المشار إليه بحيث يكون نصها على النحو التالي” يندب على سبيل التفرغ السيد، غيث محمود الفاخري الأستاذ بكلية الحقوق جامعة بنغازي للعمل نائباً لمفتي عام الديار الليبية بدار الإفتاء الليبية ، و يزاول مهام وظيفته طبقاً لأحكام القانون رقم 15 لسنة 2012م.بشأن إنشاء دار العدد 5 رقم الصفحة 495 الإفتاء، على أن يسري هذا الندب من تاريخ نفاذ القرار رقم 28 لسنة 2012م.المشار إليه”.

 مادة 2

يعمل بأحكام هذه القرار من تاريخ صدوره, وينشر في الجريدة الرسمية .

  •  المؤتمر الوطني العام ليبيا
  •  صدر في طرابلس
  •  بتاريخ: 14/صفر/1435ه.
  •  الموافق: 17/ديسمبر/2013 م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.