قرار رقم 108 لسنة 2012 م بشأن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق وتحديد مهامها
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 23 أبريل 2012
- الرقم: 108
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الأمن
قرار رقم 108 لسنة 2012 م بشأن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق وتحديد مهامها
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري.
- وعلى قانون الإجراءات الجنائية.
- وعلى القانون رقم 01 لسنة 1999 ميلادي بإصدار قانون الإجراءات الجنائية في الشعب المسلح.
- وعلى القانون رقم 06 لسنة 2006 ميلادي، بشأن نظام القضاء وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 06 لسنة 2010 ميلادي، إضافة مادة للقانون رقم 40 لسنة 1974 ميلادي بشأن الخدمة في الشعب المسلح.
- وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 174 لسنة 2011 ميلادي بشأن تحديد هيكل الحكومة الانتقالية.
- وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 184 لسنة 2011 ميلادي بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 74 لسنة 2012 ميلادي باعتماد الهيكل التنظيمي وتنظيم الجهاز الإداري لديوان مجلس الوزراء.
- وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 73 لسنة 2012 ميلادي، بتشكيل لجنة وتحديد مهامها.
- وعلى ما عرضه وزير الحكم المحلي ورئيس اللجنة المشكلة بالقرار رقم 73 لسنة 2012 ميلادي.
- و لمقتضيات المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة لتقصي الحقائق على النحو التالي:
- المستشار، علي الهادي الطيب الهادي رئيس فرع إدارة التفتيش القضائي بمحكمة استئناف الزاوية < رئيساً
- المستشار، عبد الحميد ميلاد المغبوب مندوب عن القضاء العسكري < عضواً
- نقيب، عبد الوهاب المبروك القلالي < عضواً
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بالمادة السابقة من هذا القرار تقصي الحقائق والعمل من خلال الجهات المختصة على جمع الاستدلالات المتعلقة بالأحداث التي وقعت بمنطقة سبها.
مادة 3
للجنة الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به لأداء مهامها وعليها الانتهاء من أعمالها في موعد أقصاه خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القرار وعليها إعداد تقريراً عن مهامها المكلفة بها يقدم للسيد رئيس الوزراء.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
- أ.د عبد الرحيم عبد الحفيظ الكيب
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في: 01/ جمادي الآخر/ 1433 هجري
- الموافق: 23/ 04/ 2012 ميلادي
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 211 لسنة 2024 م بشأن تقرير بعض الأحكام في الإجراءات الوظيفية بالوزارة
-
قرار رقم 150 لسنة 2024 م بشأن تنظيم نشاط مزاولة خدمات الأمن السيبراني
-
قرار رقم 132 لسنة 2024 م بإعادة تعيين وتسوية وضع وظيفي لضابط
-
قرار رقم 101 لسنة 2024 م بتفويض رئيس جهاز مكافحة التهديدات الأمنية في اختصاص
-
قرار رقم 77 لسنة 2024 م بترقية ضباط ترقية استثنائية
-
قرار رقم 66 لسنة 2024 م بترقية ضباط ترقية استثنائية وإعادة تعيين وتقرير حكم
-
قرار رقم 21 لسنة 2024 م بتقرير بعض الأحكام في شأن تنظيم المنافذ
-
منشور رئيس مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2024 م
-
منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 17 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 445 لسنة 2023 م بشأن تشكيل غرفة عمليات مشتركة للدفاع عن المنطقة الغربية والجنوب الغربي
-
منشور رقم 12 لسنة 2023 م بشأن الإجراءات القانونية لشغل الوظائف العامة وفقًا للتشريعات النافذة
-
تعميم رقم 351 بشأن تفويض بتسسير إدارة الشؤون الإدارية وشؤون الديوان بوزارة الخارجية والتعاون الدولي
-
قرار رقم 414 لسنة 2023 م بتسمية مدير عام مركز الاتصال الحكومي
-
قرار رقم 265 لسنة 2023 م تكليف بمهام
-
قرار رقم 357 لسنة 2023 م بإعادة تنسيب الموظفين المحالين تحت تصرف الخدمة
-
قانون رقم 11 لسنة 2023 م بشأن تعديل القانون رقم 5 لسنة 2018 م بشأن قوة الشرطة
-
قرار رقم 245 لسنة 2023 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات قوة التدخل والسيطرة وتنظيم جهازها الإداري
-
قانون رقم 6 لسنة 2023 م بشأن إعادة تنظيم جهاز الأمن الداخلي
-
قرار رقم 137 لسنة 2023 م باعتماد لائحة شروط ضوابط منح إذن الموافقة على تأسيس شركة أمنية وطنية و الإذن بمزاولة النشاط
-
قرار رقم 4 لسنة 2023 م بشأن إعفاء سفير
اترك تعليقاً