أدوات الوصول

Skip to main content

منشور رقم 13 لسنة 2012 بشأن استئناف إصدار البطاقات البلاستيكية مدفوعة القيمة مسبقاً و منح الاذن للمصارف التجارية بتفعيل و اصدار البطاقات

نشر في

منشور رقم 13 لسنة 2012 بشأن استئناف إصدار البطاقات البلاستيكية مدفوعة القيمة مسبقاً و منح الاذن للمصارف التجارية بتفعيل و اصدار البطاقات

مصرف ليبيا المركزي،

السادة / المدراء العامين بالمصارف التجارية 

السادة / رؤساء اللجان الإدارية المؤقتة بالمصارف التجارية

السيد / المدير العام المصرف الليبي الخارجي 

السيد / المدير العام شركة الصرافة والخدمات المالية

بعد التحية،

الموضوع: البطاقات البلاستيكية مدفوعة القيمة مسبقا

تأسيساً على أحكام القانون رقم 1 لسنة 2005م بشأن المصارف. 

وبالإشارة إلى المنشور إ.ر.م.ن رقم 2003/16 الصادر في 2003/11/3م، بشأن منح الإذن للمصارف التجارية بالشروع في إصدار البطاقات السياحية مدفوعة القيمة مسبقا. 

وإلى الرسالة الدورية إ.ر.م.ن رقم 2011/191 ادرة في 2011/12/6م، بشأن تمكين الأفراد والجهات ممن يديرون حسابات مقومة بالنقد الأجنبي لدى المصارف التجارية من الاستفادة من ودائعهم بالنقد الأجنبي لدى المصارف وذلك بالسحب من هذه الحسابات نقداً، لتلبية احتياجاتهم المختلفة المسموح بها،قانوناً شريطة أن تكون تلك الحسابات مهيأة لهذا الغرض. 

ورسالتنا الدورية رقم 2011/202 الصادرة في 2011/12/22م بشأن السماح بإجراء الحوالات الخارجية على قوة الحسابات المقومة بالنقد الأجنبي، حسب المطالبات التي يتقدم بها أصحابها في الأغراض المسموح بها قانوناً. 

نفيدكم بموافقة السيد المحافظ على استئناف إصدار البطاقات البلاستيكية مدفوعة القيمة مسبقاً، ومنح الإذن للمصارف التجارية بتفعيل وإصدار هذه البطاقات على قوة الحسابات المقومة بالنقد الأجنبي، التي يديرها الأشخاص لدى المصارف، شريطة أن تكون هذه الحسابات مهيأة وغير متحفظ عليها أو مجمدة بموجب إجراءات قضائية، وأن تكون قد تمت تغذيتها عن طريق المصادر المسموح بها وفقاً لأحكام القانون والتعليمات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي بالخصوص ولأغراض المتابعة يُطلب من جميع المصارف المصدرة لهذه البطاقات موافاة إدارة الرقابة على المصارف والنقد، بإحصائية شهرية بما يتم إصداره من هذه البطاقات، والقيمة المقابلة لها. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركات 

  • د. محمد عبد الجليل أبوسنينة 
  • مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد 
  • التاريخ: 2 جمادي الآخر 1433 هـ
  • الموافق 23 أبريل 2012 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.