أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 189 لسنة 2012 م بحل جهتين وتقرير بعض الأحكام

نشر في

قرار رقم 189 لسنة 2012 م بحل جهتين وتقرير بعض الأحكام

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتها.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 174 لسنة 2011 ميلادي،بشأن تحديد هيكل الحكومة.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 184 لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقاً” رقم 306 لسنة 2008 ميلادي،بشأن إنشاء المجلس الوطني للشباب وتعديله.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقاً” رقم  210 لسنة 2004 ميلادي،بإنشاء مركز التربية الجماهيرية.
  • وعلى ما عرضه وزير الشباب والرياضة.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الرابع عشر لسنة 2012 ميلادي.

قرر

مادة 1

تحل وتغل عن ممارسة أي نشاط الجهات الآتية:

  1. المجلس الوطني للشباب.
  2. مركز التربية الجماهيرية.

مادة 2

تشكل لجنة برئاسة وكيل وزارة الشباب والرياضة تضم في عضويتها مندوبين عن وزارة الشباب والرياضة و وزارة المالية ووزارة العمل والتأهيل تتولى حصر كافة الأصول الثابتة والمنقولة ومعالجة أوضاع الموظفين للجهات المشار إليها في المادة 1 من هذا القرار، وتعتمد نتائج أعمالها من وزير الشباب والرياضة، وللجنة تشكيل لجان فرعية للقيام بما أوكل إليها.

مادة 3

تؤول كافة الأصول والموجودات للجهات المشار إليها في المادة 1 من هذا القرار إلى وزارة الشباب والرياضة.

مادة 4

تتولى وزارة الشباب والرياضة تقييم مكونات المجلس الوطني للشباب ومركز التربية الجماهيرية بناء على ما يتم الانتهاء إليه من قبل اللجنة المشكلة بموجب المادة 2 من هذا القرار واقتراح مايتطلبه الأمر من إجراءات بشأنها وفقاً للتشريعات النافذة وبما يتماشى وسياسة الوزارة.

مادة 5

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 02/جمادى الآخر/1434 هجري.
  • ميلادي 2012/04/24 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.