منشور رقم 12 لسنة 2023 م بشأن الإجراءات القانونية لشغل الوظائف العامة وفقًا للتشريعات النافذة
- التصنيف: المناشير
- التاريخ: 7 سبتمبر 2023
- الرقم: 12
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: العمل والتوظيف, سيادي
- ذات الصلة: التوظيف, الوصف الوظيفي
منشور رقم 12 لسنة 2023 م بشأن الإجراءات القانونية لشغل الوظائف العامة وفقًا للتشريعات النافذة
رئيس مجلس الوزراء
في إطار تنظيم الوظيفة العامة وتطبيقا لأحكام التشريعات النافذة المنظمة بالخصوص والتي من بينها قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، والقانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن علاقات العمل، ولائحته التنفيذية، والتي قضت بحظر إصدار قرارات شغل الوظائف العامة إلا إذا كانت هناك وظائف شاغرة ضمن الملاك الوظيفي للوحدة الإدارية مع وجوب توفر المخصصات المالية اللازمة.
ولما كان شغل الوظائف العامة يقوم على مبدأ الأهلية والاستحقاق وتستحق المرتبات وكافة العلاوات والمزايا المالية المقررة للوظيفة على أساس مبدأ مرتب الوظيفة لمن يشغلها وفقا لجدول المرتبات المعتمد.
عليه: يطلب من جميع الوزارات والوحدات الإدارية التابعة لها التقيد بأحكام قانون النظام المالي، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وقانون علاقات العمل رقم 12 لسنة 2010 م ولائحته التنفيذية، فيما يتعلق بشروط إصدار قرارات شغل الوظائف وخصوصا توفر الوظيفة الشاغرة بالملاك الوظيفي للوحدة الإدارية والتغطية المالية اللازمة على نحو ما سبق ذكره.كما يعد باطلا أي إجراء يصدر بالمخالفة للتشريعات النافذة ولما ورد بهذا المنشور، وستتخذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المسؤولين عن مخالفة ذلك.
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 211 لسنة 2024 م بشأن تقرير بعض الأحكام في الإجراءات الوظيفية بالوزارة
-
تعميم رقم 351 بشأن تفويض بتسسير إدارة الشؤون الإدارية وشؤون الديوان بوزارة الخارجية والتعاون الدولي
-
قرار رقم 520 لسنة 2023 م باعتماد نتائج مطابقة
-
قرار رقم 414 لسنة 2023 م بتسمية مدير عام مركز الاتصال الحكومي
-
قرار رقم 265 لسنة 2023 م تكليف بمهام
-
قرار رقم 357 لسنة 2023 م بإعادة تنسيب الموظفين المحالين تحت تصرف الخدمة
-
قرار رقم 273 لسنة 2023 م بشأن تسوية أوضاع وظيفية لضباط بهيئة الشرطة
-
قرار رقم 4 لسنة 2023 م بشأن إعفاء سفير
-
قرار رقم 26 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 19 لسنة 2023 م بتعديل حكم في قراره رقم 203 لسنة 2013 م
-
قرار رقم 569 لسنة 2022 م بشأن تسمية وكيل لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية
-
قرار رقم 579 لسنة 2022 م بتعديل حكم في قراره رقم 463 لسنة 2021 م
-
قرار رقم 122 لسنة 2022 م بنقل أعضاء بالهيئات القضائية
-
قرار رقم 6 لسنة 2022 م في شأن قبول استقالة بعض من السادة أعضاء مجلس النواب
-
قرار رقم 429 لسنة 2022 م بشأن تسمية وكيل عام
-
قرار رقم 417 لسنة 2022 م بشأن تسمية مدير عام
-
قرار رقم 802 لسنة 2022 م بإعفاء قنصل عام من مهامه
-
قرار رقم 403 لسنة 2022 م بتقرير حكم في زيادة مرتبات العاملين بالمؤسسة الوطنية والشركات التابعة
-
قرار رقم 390 لسنة 2022 م بتسمية وكيل لوزارة الثقافة والتنمية المعرفية
-
قرار رقم 313 لسنة 2022 م بشأن تسمية وكيل عام لوزارة
اترك تعليقاً