قرار رقم 10 لسنة 2012 م بشأن تقرير بعض الأحكام في شأن الدوام الرسمي
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 15 يناير 2012
- الرقم: 10
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: معدل
- القطاع: العمل والتوظيف
- ذات الصلة: العمل
قرار رقم 10 لسنة 2012 م بشأن تقرير بعض الأحكام في شأن الدوام الرسمي
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري.
- وعلى بيان إعلان تأسيس المجلس الوطني الانتقالي المؤقت.
- وعلى النظام الأساسي للمجلس الوطني الانتقالي.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 1987 ميلادي، بشأن العطلات الرسمية.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 184 لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقا” رقم 66 لسنة 2011 ميلادي، بتقرير بعض الأحكام في شأن الدوام الرسمي والعطلات الرسمية.
- وبناء على ما عرضه وزير العمل والتأهيل بمذكرته المحالة بكتاب أمين سر مجلس الوزراء رقم 186 المؤرخ في 29/12/2011 ميلادي.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس لسنة 2011 ميلادي.
قرر
مادة 1
تسري أحكام هذا القرار على الوحدات الإدارية الحكومية من وزارات ومؤسسات وهيئات وأجهزة ومصالح عامة وما في حكمها بما في ذلك الهيئات القضائية والمدنية النظامية والمؤسسات التعليمية والتدريبية والمرافق الصحية العامة.
مادة 2
تكون أيام الدوام الرسمي للجهات الخاضعة لأحكام هذا القرار من يوم السبت إلى يوم الخميس من كل أسبوع ولفترة عمل واحدة من الساعة 08:00 الثامنة صباحا وحتى الساعة 15:00 الثالثة بعد الظهر، ويكون يوم الجمعة راحة أسبوعية، وذلك مع عدم الإخلال بنظام العمل التناوبي بالجهات التي تسري عليها أحكام هذا القرار.
مادة 3
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في وسائل الإعلام المختلفة.
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 211 لسنة 2024 م بشأن تقرير بعض الأحكام في الإجراءات الوظيفية بالوزارة
-
منشور رئيس مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2024 م
-
قرار رقم 888 لسنة 2023 م بتقرير بعض الأحكام في شأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 12 لسنة 2010 م
-
قانون رقم 34 لسنة 2023 م بتعديل حكم في قانون مرتبات الموظفين الوطنيين في الجهات الممولة من الخزانة العامة وتقرير بعض الأحكام الصادرة بالقانون رقم 18 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 543 لسنة 2023 م بشأن التكليف بتسيير مهام رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان
-
منشور رقم 11 لسنة 2023 م بشأن الالتزام بتنفيذ القرارات الحكومية
-
قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة – المكلف رقم 1087 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قانون رقم 18 لسنة 2023 م بإصدار قانون مرتبات الموظفين الوطنيين بالجهات الممولة من الخزانة العامة وتقرير بعض الأحكام
-
قانون رقم 16 لسنة 2023 م بشأن تحديد الحد الأدنى للمرتبات والأجور
-
منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 8 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 125 لسنة 2023 م بتحديد ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك
-
قرار رقم 124 لسنة 2023 م بتحديد الأسعار الاسترشادية للتجهيزات المكتبية والقرطاسية
-
قرار رقم 26 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 19 لسنة 2023 م بتعديل حكم في قراره رقم 203 لسنة 2013 م
-
قرار رقم 21 لسنة 2023 م باعتماد نتائج أعمال لجنة
-
قرار رقم 339 لسنة 2022 م بتكليف بمهام
-
قرار رقم 454 لسنة 2022 م بتحديد مرتبات العاملين بالمركز الوطني لإدارة الأزمات
-
قرار رقم 305 لسنة 2021 م بتسمية وكيل لوزارة العمل والتأهيل
-
قرار رقم 292 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة العمل والتأهيل وتنظيم جهازها الإداري
-
قرار رقم 21 لسنة 2021 م بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق ضمان الإقراض لأغراض التشغيل
اترك تعليقاً