أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 356 لسنة 2012 م بتعديل قراره رقم 10 لسنة 2012 ميلادي بتقرير بعض الأحكام في شأن الدوام الرسمي

نشر في

قرار رقم 356 لسنة 2012 م بتعديل قراره رقم 10 لسنة 2012 ميلادي بتقرير بعض الأحكام في شأن الدوام الرسمي

 مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
  • و على قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 2012 ميلادي، بشأن العطلات الرسمية.
  • و على قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 174 لسنة 2011 ميلادي، بشأن تحديد هيكل الحكومة الانتقالية.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 184 لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 2012 ميلادي، بتقرير بعض الأحكام في شأن الدوام الرسمي.
  •  و على قرار مجلس الوزراء رقم 319 لسنة 2012 ميلادي، بتقرير بعض الأحكام في شأن الدوام الرسمي خلال شهر رمضان الكريم للعام 2012 ميلادي.
  • و على كتاب وزير العمل والتأهيل رقم 75 المؤرخ في 18/ 07/ 2012 ميلادي.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي التاسع والعشرون لسنة 2012 ميلادي.

قرر

مادة 1

تعدل المادة 2 من القرار رقم 10 لسنة 2012 ميلادي المشار إليه، بحيث يجري نصها على النحو التالي:

مادة 2:-

 تكون أيام الدوام الرسمي للجهات الخاضعة لأحكام هذا القرار من يوم الأحد إلى يوم الخميس من كل أسبوع ولفترة عمل واحدة من الساعة 08:00 الثامنة صباحاً وحتى الساعة 15:30 الثالثة والنصف بعد الظهر، ويكون يومي والسبت راحة اسبوعية، وذلك مع عدم الإخلال بنظام العمل التناوبي بالجهات التي تسري عليها أحكام هذا القرار”

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر بتاريخ 2012/8/3
  • مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.